أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-20
1218
التاريخ: 10-5-2016
3938
التاريخ: 22-12-2019
26555
التاريخ: 28-8-2020
1505
|
المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات، والمسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير(1) وأدرس في هذا المقام أهم الفروق التي وردت في القانون المدني المصري والمشروع فيما يتعلق بالمسؤوليتين(2)
أولا: فيما يتعلق بالأهلية: تشترط المسؤولية العقدية أهلية التمييز، في حين لا تشترط المسؤولية التقصيرية، أهلية التمييز في بعض القوانين.
ثانيا: الإثبات: يتحمل الدائن إثبات وجود العقد، فيما يتحمل المدين عبء إثبات أنه قام بالتزامه العقدي، أما في المسؤولية التقصيرية فالدائن يتحمل عبء الإثبات بشكل كامل.
ثالثا: من حيث مدى التعويض: يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الأضرار المتوقعة، فيما يمتد ليشمل الأضرار غير المتوقعة في المسؤولية التقصيرية.
رابعا: من حيث الاعذار، ففي المسؤولية التقصيرية لا يلزم الاعذار، بينما يلزم في المسؤولية العقدية ما لم ينص على غير ذلك.
خامسا : من حيث التضامن بين المدينين: لا يقوم التضامن في المسؤولية العقدية إلا بالاتفاق أو بنص القانون، فيما يقوم التضامن بين المدينين في المسؤولية التقصيرية دوما.
سادسا: من حيث التقادم: مدة التقادم في المسؤولية التقصيرية هي ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الموجب لها، على أن لا تزيد المدة على خمسة عشر عاما(3) (4) وفي حين أن التقادم في المسؤولية العقدية –كقاعدة عامة- خمسة عشر سنة.
سابعا: من حيث درجة الخطأ: يكون الخطأ في المسؤولية العقدية إما إخلال بالتزام بتحقيق نتيجة، أو إخلال بالتزام ببذل عناية، أما في التقصيرية، فهو دوما إخلال ببذل عناية.
ثامنا: اتفاقات الإعفاء من المسؤولية: هي جائزة –كأصل عام- في المسؤولية العقدية، في حين أنها غير جائزة في التقصيرية. وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية:" إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن مسئولية الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضى بالإعفاء من هذه المسئولية فإن دفاع الشركة المؤسس على إعفائها يكون مرفوضا حتما وبالتالي فهو دفاع جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله"(5) .
__________________
1- السنهوري، عبد الرزاق: الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، ج 1، لم تذكر طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي – منشورات محمد الداية – بيروت، بدون سنة نشر ، ص 748.
2- مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني، ج 1، في الالتزامات، المجلد الأول، في الفعل الضار والمسؤولية 1992 ، ص 17 وما بعدها. السنهوري، الوسيط، ج 1، مرجع سابق،ص 749 ، المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، ط 5 وما بعدها. زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 1، في ازدواج أو وحدة المسؤولية المدنية ومسالة الخيرة، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1978 ، ص 7 وما بعدها. حجازي، عبد الحي: النظرية العامة للالتزامات ، ج 2 مصادر الالتزام، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 1954 ، ص419
3- المادة ( 172 ) مدني مصري، يقابلها المادة ( 199 ) من المشروع.
4- نص قانون المخالفات المدنية على أن مدة التقادم بوجه عام هي سنتان، فقد جاء في المادة ( 68 ) انه:" لا تقام لدعوى لمخالفة مدنية، إلا إذا ابتدأت الدعوى: خلال سنتين من وقوع الفعل أو الإهمال أو التقصير المشكو منه، أو خلال سنتين من توقف الضرر إذا كانت المخالفة المدنية تسبب ضررًا يستمر من يوم إلى آخر، أو(ج) خلال سنتين من التاريخ الذي لحق فيه الضرر بالمدعي إذا لم يكن سبب الدعوى ناشئًا عن إتيان فعل أو التقصير في إتيان فعل بل عن ضرر ناجم عن إتيان فعل أو عن التقصير في إتيان فعل، أو (د) خلال سنتين من تاريخ اكتشاف المدعي للمخالفة المدنية أو من التاريخ الذي كان من وسع المدعي أن يكتشف فيه المخالفة لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة، إذا كان المدعى عليه قد أخفى المخالفة بطريق الاحتيال: ويشترط في ذلك ما يلي: إذا كان المدعي، حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة، دون الثامنة عشرة من عمره، أو مختل القوى العقلية، أو إذا لم يكن المدعى عليه في فلسطين، لا تبدأ مدة السنتين، في أية حالة من هذه الحالات، إلا عند بلوغ المدعي الثامنة عشرة من عمره، أو استعادته قواه العقلية، أو عند وجود المدعى عليه ثانية في فلسطين. لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة والخمسين من هذا القانون.
5- الفقرة الخامسة من الطعن رقم 0197 لسنة 34 بتاريخ 26/10/1967 سنة المكتب الفني 18
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|