المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

معنى لفظة ألم
29-1-2016
أساس تقادم الدعوى الجنائية
العوامل المؤثرة على التربة
2024-07-16
تنظيم المشروع
2023-05-24
Presuppositions
30-4-2022
حَسَّابة ( آلة حاسبة ) calculator
4-3-2018


من يستحق الوصية الواجبة  
  
4991   08:53 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص67-72
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلفت القوانين في تحديد من يستحق الوصية الواجبة وذلك إلى فريقين :

الفريق الأول :

ذهب القانون المصري والكويتي إلى تحديد المستحقين للوصية الواجبة بفرع الولد الذي مات في حياة أبيه أو أمه سواء أكان هذا الولد ابناً أو بنتاً فيستحق الوصية الواجبة فروع الأبناء مهما نزلوا أما أولاد البنات فتكون الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى فقط (1)

الفريق الثاني :

ذهب القانون السوري والمغربي والأردني إلى تحديد المستحقين للوصية الواجبة بأولاد الابن الذكر فقط ، فيستحق أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزلوا ويحجب كل أصل فرعه دون فرع  غيره ويستحق كل فرع حصة أصله فقط (2) أما أولاد البنت التي ماتت قبل أبيها أو أمها فلا يستحقون الوصية الواجبة الأدلة

أدلة الفريق الأول : القائل بأن المستحقين للوصية الواجبة فرع الولد الذي مات في حياة أبيه أو أمه ذكراً كان أو أنثى .

1- الوصية الواجبة تعويض لهؤلاء الأحفاد عن ميراث فات كان من الممكن أن يأخذه الأحفاد  إرثاً بأنفسهم لكنهم منعوا من الميراث لوجود من هو أعلى منهم درجة(3) .

2- إن تشريع الوصية الواجبة جاء علاجاً لمشكلة الأحفاد من باب البر والصلة لذا كان التوسع  فيه ليشمل أولاد البنات أولى من التضييق(4) .

أدلة الفريق الثاني : القائل بأن المستحقين للوصية الواجبة أولاد الابن الذكر فقط .

1-  أن أولاد البنت من ذوي الأرحام ويعتبرون محرومين من الميراث لوجود أخوالهم  وخالاتهم ، وأنهم لا يرثون في الأصل لوجود ذوي الفرائض و العصبات(5)

2- أن أولاد البنت التي توفيت قبل أبيها لهم أب ينفق عليهم ويتولى رعايتهم .

3- أن الحكمة من تشريع الوصية الواجبة حل مشكلة أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه ليتمهم  وفقرهم وهذه العلة غير موجودة في أولاد البنات الذين ينعمون في الغالب بحياة أبيهم(6)

4- أن أولاد البنت من ذوي الأرحام بالنسبة إلى جدهم أبي أمهم يرثون منه في مرتبة متأخرة  شرعاً وأن أولاد البنت لهم تركة أخرى هم فيها ورثة أساسيون من جهه أبيهم(7).

5- ولد البنت لا يعتبر من العاقلة يغرم بجنايات الخطأ مع جده وأخواله وإنما يغرم أولاد  الأبناء(8)

6- إذا أصاب الجد العوز وله أبناء أبناء ، وأبناء بنات فإن نفقته إنما تكون على أبناء أبنائه(9)

سبب الخلاف :

يرجع اختلاف القائلين بالوصية الواجبة فيمن يستحق الوصية الواجبة إلى ما يلي :

أولاً : الاختلاف في غايتها ودوافعها :

فالبعض اعتبر أن الوصية الواجبة نبعت من بعد عاطفي وإنساني لذلك عمت فرع من مات في حياة أبيه سواء أكان ذكراً أم أنثى ، والبعض الآخر يرى أنها وإن نبعت من بعد عاطفي وإنساني إلا أن لها ضوابط وقيود لذا اقتصرها على فرع الابن الذكر فقط .

ثانياً : الاختلاف في تكييف الوصية الواجبة :

البعض اعتبرها وصية قيدها بمفاهيم كثيرة في الميراث منها كونهم من ذوي الأرحام ، والبعض الآخر لم يلتفت إلى هذه القيود ونظر إليها كوصية تجوز لغير الوارث والأرحام.

الترجيح :

أنا لا أرجح والوصية مرجوحة وقانون وضعي لكن لو كنت مرجحة لأرجح الرأي

الأول وذلك لما يلي :

أولاً : أنه محقق للمعنى الذي استندت إليه أصل الوصية .

ثانياً : أن أولاد البنات قد يتساووا مع أولاد الابن في الحاجة والعوز فلا معنى لقصرها على فريق دون الآخر .

ثالثاً : قصر الوصية الواجبة على الأحفاد من جهة الذكور زيادة في التحجير والتضييق .

ومن خلال استعراض قوانين الوصية الواجبة يتبين أن من يستحق الوصية الواجبة هم ثلاثة أصناف :

1- إذا مات الأصل المباشر موتاً حقيقياً في حياة الجدة أو الجدة وسواء أكان المتوفى ذكراً أو أنثى وهذا في القانون المصري والفلسطيني والكويتي، أما القانون السوري والأردني فقد قصر الوصية الواجبة على أولاد الابن فقط فإن هؤلاء الأولاد يستحقون الوصية الواجبة  فيما تركه الجد أو الجدة الذي مات فرعه في حياته (10)

2-  إذا صدر حكم قضائي بموت الأصل المباشر في حياة الجد أو الجدة وذلك كالمفقود الذي غاب عن وطنه وأهله وانقطعت أخباره مدة طويلة يغلب على الظن هلاكه فيحكم القاضي بموته في حياة أبيه أو أمه ففي هذه الحالة تجب الوصية لأولاده لأنهم أولاد من مات بحكم  القضاء في حياة أصله(11)

3- إذا مات الأصل المباشر مع أصله في وقت واحد أو حكم بموته معه كمن مات مع أصله في وقت واحد ولا يعلم من مات أولاً كالغرقى والهدمى والحرقى والشهداء في ساحة القتال ولا يعلم السابق منهما فيستحق أولاد الابن في القانون السوري والأردني الوصية الواجبة أما القانون المصري والفلسطيني والكويتي فيستحق أولاد الابن والبنت الوصية الواجبة(12) وبالتالي فإن المستحقين للوصية الواجبة ينحصرون في طائفتين فقط من فروع المتوفى وهما الطبقة الأولى من أولاد البنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا حسب التفصيل السابق في القوانين .

أولاً الطائفة الأولى : وهي التي عبر عنها القانون بأهل الطبقة الأولى فقط من أولاد البطون (13)

فإذا كان المتوفى قبل أصله أنثى كانت الوصية الواجبة لأولادها فقط دون أولاد أولادها،  فابن البنت يستحق وصية واجبة سواء أكان واحداً أو متعدداً، وبنت البنت تستحق وصية واجبة سواء أكانت واحدة أو متعددة وما سوى ذلك من أولاد البنات فلا يستحقون من الوصية الواجبة شيئاً، فابن ابن البنت لا يستحق وصية واجبة سواء أكان منفرداً أو متعدداً وابن بنت البنت لا يستحق وصية واجبة سواء أكان منفرداً أو متعدداً . وكذلك فإن أولاد بنت الابن لا يستحقون وصية واجبة لأن القانون قصر استحقاق الوصية الواجبة بالنسبة لأولاد البنات على الطبقة الأولى وأولاد بنات الابن ليسوا من أبناء الطبقة الأولى  من أولاد البطون (14)

ثانياً الطائفة الثانية : وهي التي عبر عنها القانون بأولاد الظهور( 15) وبيانها كالتالي .

1- إن فروع الولد المتوفى في حياة أصله يستحقون الوصية الواجبة مهما تكن طبقتهم ما داموا  من أولاد الظهور(16)

2- إن المستحقين للوصية الواجبة إذا كانوا كلهم من أصول واحدة كأن كانوا أولاد ابن واحد قسمت الوصية الواجبة بينهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص في حياة أبيه وترك ابناً واحداً وبنتاً واحدة فإن الوصية تقسم بين الابن  والبنت قسمة الميراث سواء أكان الذي مات في حياة أبيه ذكراً أو أنثى(17)

3- إن المستحقين للوصية الواجبة إن كانوا من أصول متعددة وكانت الأصول متساوية في درجة القرابة فإن الوصية تقسم بين الأصول قسمة الميراث ثم يستحق كل فرع نصيب أصله، فلو كان للمورث ابن وبنت ماتا في حياته وللابن فروع من الذكور والإناث وللبنت فروع من الذكور والإناث فإن الوصية الواجبة تقسم أولاً بين الابن والبنت للذكر مثل حظ  الأنثيين، وبعد ذلك يعطى نصيب الابن لفروعه كما يعطى نصيب البنت لفروعها"(18)

4- أما إذا كان المستحقون للوصية الواجبة من فروع متعددة وكانت درجة قرابتهم للميت متفاوتة فإن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجب فرع غيره، فلو أن علياً مات في حياة أبيه وترك محمداً وسعيداً ومات سعيد أيضاً في حياة جده وترك أولاده فإن محمداً لا يحجب أولاد أخيه سعيد وإن كان أقربهم درجة لأنهم ليسوا من فرعه بل من فرع غيره، وبالتالي فإن الوصية الواجبة تكون لمحمد وسعيد بالتساوي بينهما وما يخص محمداً من نصيب يأخذه وما يأخذه سعيد من نصيب يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة  الميراث(19).

________________

1- القانون المصري (مادة 76 ) ، القانون الفلسطيني (مادة 1) ، القانون الكويتي (مادة 1) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7565)  ، قبلان : الوصية الواجبة ( 57 )

2- القانون السوري (مادة 257 ) ، القانون الأردني (مادة 182 )، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأداته (7565/10)

3- أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 230 ) ، بدران : المورايث والوصية والهبة ( 167 )

4-  قانون الأحوال الشخصية الموحد : المذكرة الإيضاحية ( 400 )

5- الزحيلي : الوصايا والوقف ( 107 ) ، قبلان : الوصية الواجبة ( 62 ) ، قانون الأحوال الشخصية الموحد : المذكرة الإيضاحية (400)

6- قانون الأحوال الشخصية الموحد : المذكرة الإيضاحية ( 400 ) ، قبلان : الوصية الواجبة ( 63 )

7- المراجع السابقة .

8- درادكة : الوصية الواجبة "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية " كلية الشريعة جامعة الكويت العدد الخامس سنة 1986 م (ص: 357 )

9- المرجع السابق .

10- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 178 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 173 ) ، ويح : الرائد في علم  الفرائض ( 466 )

11- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 178 ) ، الزحيلي : الوصايا والوقف ( 107 ) ، داود : الحقوق المتعلقة  بالتركة ( 173 )

12-  أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 178 ) ، الزحيلي : الوصايا والوقف ( 106 ) ، بدران : المواريث  والوصية والوقف ( 168 )

13- أولاد البطون : هم من تدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى وهم الطبقة الأولى فقط من أولاد البنات الصلبيات  ذكوراً أو إناثاً أما ولد بنت المتوفى فلا يستحق شيئاً لأنهم من الطبقة الثانية ، وكذلك أولاد بنت الابن فلا يستحقون الوصية الواجبة ، أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 177 ) ، بدران : المواريث والوصية والهبة  ( 169 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة(175)

14- قدري : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (4/1766) أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث (230 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 175 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 261 ) ، ويح :  الرائد في علم الفرائض ( 466)

15- أولاد الظهور : هم من لا يدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى كابن الابن وابن الابن مهما نزل وبنت ابن الابن مهما نزل أبوها أما أولاد بنت الابن فلا يستحقون وصية واجبة لأنهم ليسوا من أولاد الظهور ،  قانون الأحوال الشخصية الكويتية: المذكرة الإيضاحية ( 436 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 174 ) قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 262 ) ، قبلان : الوصية الواجبة ( 57)

16-  أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 230 ) ، بهنس : الأحوال الشخصية (2/155) الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته(10/7565) ، بدران : المواريث والوصية والهبة ( 169 )

17- داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 174 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 262 )

18- أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 230 ) ، أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 177 ) ، بدران :  المواريث والوصية والهبة ( 170)

19-  المراجع السابقة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .