أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
879
التاريخ: 12-9-2016
599
التاريخ: 12-9-2016
659
التاريخ: 25-11-2016
776
|
يجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وان يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم، ولا شيء مع التظاهر؛ ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام وردهم الى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.
ويحكم العقد عليهم بأشياء :
[الأول]
أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض؛ ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.
ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم تنقض ، لاحتمال ان تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز؛ ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم الى مجتمع لعبادتهم.
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.
وكل موضع منعنا من الإحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.
[الثاني]
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وان كانت دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب ان يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته؛ ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.
[الثالث]
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.
[الرابع]
د: عدم استيطان الحجاز،- والمراد به مكة والمدينة-، وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه (1)، ولا يمكنوا من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم الدخول والخروج.
ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو دفن به نبش قبره واخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.
[الخامس]
ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
نكتة :
حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وان نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شيء، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.
____________
(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): (ج 3 ص 486 [الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد الى بلد].
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|