المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06

سرعة الضوء في الماء
9-8-2019
نظم تهوية الصوبة الزراعية
15-6-2017
النيابة في الحج
2024-09-25
محمد بن اليسع واهداؤه الورد لعاض الجيش
2024-05-01
ما الذي يسبب الليل والنهار؟
23-5-2021
اثار عدم تطوير الذات
22-8-2022


عيوب اللامركزية الإدارية  
  
24656   01:18 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص78-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أما عن عيوب نظام اللامركزية الإدارية فلا تنشأ في الحقيقة إلا نتيجة لسوء تطبيقه، ففي حالة ضعف أو انعدام رقابة السلطة المركزية يخشى أن تسيء الهيئات اللامركزية استخدام سلطاتها، أو تفضيل المصالح المحلية أو الخاصة على المصلحة العامة، و قد يؤدي ضعف الإمكانيات الفنية أو المالية  للسلطات اللامركزية مع سلبية السلطة المركزية إلى فشل هذه السلطات ورداءة أعمالها(1)  و يمكن إجمال بعض العيوب لأسلوب اللامركزية الإدارية تتمثل في:

- نظام اللامركزية يمس بالوحدة الإدارية للدولة: نظرا لتوزيع الوظيفة بين السلطات المركزية  و الهيئات اللامركزية كما يؤدي هذا النظام إلى تغليب المصالح المحلية على المصالح الوطنية لأن كل هيئة تهتم بمصالحها الخاصة الإقليمية دون المصالح الوطنية، غير انه يمكن الابتعاد عن هذا العيب عن طريق رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات المحلية و إلى إجبارها أن تعمل في إطار الصالح العام.

- الإسراف في النفقات و الافتقار إلى الخبرة: يمكن أن تقوم الهيئات الإدارية اللامركزية بكثرة الإنفاق للمال العام في مباشرة وظيفتها الإدارية، كما ينقص الهيئات المحلية المختصين في كل المجالات الإدارية المتخصصة و بالتالي فإن موظفي الهيئات المحلية يحتاجون إلى التدريب للإطلاع على ما يجري.

- يؤدي تطبيق اللامركزية إلى نشوب التنافر و المنازعات: قد يترتب على نظام اللامركزية الإدارية، العمل على خلق التنابذ و التنافر بين الهيئات اللامركزية و السلطات المركزية أو بين الهيئات  اللامركزية ذاتها(2)

- تؤدي أحيانا اللامركزية إلى إضعاف السلطة المركزية و إلى منح الأولوية للمصالح الضيقة على  حساب المصالح الوطنية العليا.(3)

- تعقيد الأمور: تؤدي اللامركزية الإقليمية إلى تعدد و تنوع الأشخاص المعنوية العامة و تتعدد الميزانيات مما يعد خروجا على قاعدة وحدة الميزانية و تعدد و تنوع قواعد المسؤولية، و زيادة الإنفاق العام و ازدياد نفقات تسيير الهيئات اللامركزية الإقليمية.

- سوء إدارة الشؤون المحلية: قد يؤدي تطبيق اللامركزية الإقليمية في بعض الدول و على الأخص الدول التي لم تتأصل فيها بعد القواعد و الأسس الديمقراطية إلى سوء إدارة الشؤون المحلية، أو إدارتها  بصورة سيئة مما يضر بالمصلحة العامة(4)

- عدم قدرة المجالس الإدارية اللامركزية بحجمها و إمكاناتها الإدارية و المالية و الفنية على مواكبة متطلبات العصر، و ما يقتضي ذلك من ضرورة وضع خطة إنمائية شاملة تطبق على مستويات إدارية واسعة، كما أن اللامركزية المرفقية تؤدي إلى تبذير الأموال العامة، و إلى زيادة النفقات الإدارية و تعويضات الموظفين.

- قد يشجع وجود مجتمعات محلية ضمن كيانات جغرافية مغلقة على العزلة و الابتعاد عن الحياة الوطنية، و هذا ما قد يساهم في إقامة جدار عال بين المجتمعات المحلية نفسها و بين مجتمعات أخرى  ضمن الوطن الواحد. و هذا التخوف قد يصبح جديا إذا غذته عوامل ثقافية و دينية متنوعة(5)

- أعاب بعض الفقهاء على النظام اللامركزي كونه يؤدي إلى ظاهرة عدم التجانس في القيام بالعمل الإداري و ذلك بسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم إلى تفضيل الشؤون المحلية  على الوطنية(6)

- يعاب على الهيئات اللامركزية أنها تواجه اهتمامها إلى المرافق المحلية على حساب المرافق القومية ( الوطنية ).

- الرد على انتقاد اللامركزية الإدارية:

يرى أنصار اللامركزية الإدارية أن هذه الانتقادات مبالغ فيها، و ردوا عليها بان وحدة الدولة غير مهددة على الإطلاق لأننا بصدد تطبيق لامركزية إدارية و ليس الأخذ باللامركزية السياسية من ناحية، و إن السلطة المركزية لها حق الرقابة و الإشراف على الهيئات اللامركزية و على أعمالها عن طريق الوصاية الإدارية. كما انه لا خوف على وحدة الدولة الإدارية.

لأن اللامركزية الإدارية تباشر أعمالها في نطاق محدود و يتمثل في المصالح المحلية في اللامركزية الإقليمية، و في مرفق محدد بذاته في اللامركزية المصلحية أما القول بافتقار الهيئات اللامركزية إلى الخبرة و الدراية، فهذا أمر طبيعي بالنسبة للهيئات، إذ لا يعقل أن تقاس خبرة هذه الهيئات بخبرة الإدارة المركزية، خاصة في بداية تطبيق اللامركزية الإدارية. بيد أنه مع مرور الزمن، و عن طريق المساعدة الفنية من جانب السلطة المركزية ستتمكن الإدارة اللامركزية من اكتساب قدر معقول من الخبرة و الدراية في الشؤون الإدارية. و بالنسبة للقول أن اللامركزية الإدارية تحمل خزانة الدولة نفقات كبيرة هي في غنى عنها، فقد ردوا على ذلك بأن معظم نفقات الهيئات اللامركزية تحصل عليها من الضرائب و الرسوم المحلية التي تفرضها على سكان الإقليم، و تتحصل على الباقي من خزانة الدولة. و يرون أن حصول الهيئات اللامركزية و خاصة منها على قسط من احتياجاتها المالية من ميزانية الدولة يحقق العدالة في تقديم الخدمات العامة، و إنشاء المرافق و المشروعات العامة بين سكان الأقاليم و المدن الصغيرة و القرى و سكان المدن الكبيرة.

و أخيرا، يرى أنصار اللامركزية الإدارية أن المنازعات التي تنشب بين الهيئات اللامركزية و الإدارة المركزية، أو بينها و بين هيئات لامركزية أخرى بسبب المنافسة فيما بينها، تقع في بداية تطبيق اللامركزية الإدارية، و أنه يمكن التغلب عليها و حلها بتوجيه و نصح من جانب السلطة  المركزية، أو عن طريق الالتجاء إلى القضاء لحسم هذه المنازعات(7) و يعلق الدكتور سليمان الطماوي على ذلك بقوله: " إننا لا نحبذ المبالغة في الخوف من أخطاء الشعوب، لأن الشعوب لا تتعلم إلا إذا أخطأت، و خير لها أن تتعلم عن طريق الخطأ من أن تبقى جاهلة  خوفا من الخطأ "(8) .

_______________

1- الدكتور: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية- مصر، 1996، ص 101

2- الأستاذ: حسين فريجه، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون- الجزائر ، .2010، ص 143 و 144

3- الدكتور: جورج سعد، القانون الإداري العام و المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي  الحقوقية ،بيروت- لبنان، 2006، ص 29

4- الدكتور: علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان –الأردن، 2003 ص 168 و 169

5- الدكتور: فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول ، التنظيم الإداري- النشاط الإداري، الطبعة الأولى ، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2004 ، ص 69

6- الدكتور: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع،  الجزائر، 2007، ص186

7- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري: دراسة مقارنة لأسس  و مبادئ القانون الاداري و تطبيقها في مصر ،منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2003 ، ص 162 و 163

8- الدكتور: هاني علي الطهراوي، القانون الإداري : التنظيم الإداري - النشاط الإداري، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان- الأردن، . 2009 ، ص 162




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .