القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القيود المفروضة على مدير الشركة المحدودة
المؤلف:
اكرم ياملكي
المصدر:
قانون الشركات
الجزء والصفحة:
ص454-456
6-10-2017
2081
لما كانت المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق لسنة 1983، قد اخضعت المدير المفوض للشركة في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق، المتضمنة أولا هما (المادة 119 الحالية) كما تم تعديلها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، عدم السماح لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة او لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة او غير مباشرة، في صفقات في عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجمعية العمومية (الهيئة العامة) ... الخ، وكذلك عدم السماح له بالإدلاء بصوته او المشاركة في امر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة الا بنفس الشروط، فان المدير المفوض للشركة المحدودة يكون مقيدا بنفس القيود، تحت طائلة مسؤوليته عن أي ضرر يعيب الشركة عند خروجه على هذه القيود. وحظرت المادة (63) من قانون الشركات الأردني، من جانبها، على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء اكان مديرا منفردا او مديرا معينا من قبل هيئة المديرين وكذلك على أي عضو من أعضاء هذه الهيئة تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدونه او الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس مال الشركة (الفقرة (أ)). ولا يهم من بعد، في رأينا، ان صدرت هذه الموافقة في الاجتماع العادي او الاجتماع غير العادي للهيئة العامة. ويترتب على تخلف المدير عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، انه إذا تم تبليغ مراقب الشركات خطيا عن هذه المخالفة من قبل أحد الشركاء وجب على المراقب ان يطلب من الشخص المخالف – وليس (الشريك المخالف)، كما جاء سهوا في نص القانون، نظرا لجواز كون المدير من الشركاء في الشركة او من غيرهم، كما تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك، وبخلافه يعتبر الشخص فاقدا لعضويته في هيئة المديرين او مركزه في الشركة، ويعاقب بالإضافة الى ذلك بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد تسبب فيه للشركة او للشركاء (الفقرة (ب)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2000). وكان المفروض ان ينص المشرع الأردني أيضا على منع مديرين الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ان يكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها، لنفس السبب الذي جعله ينص على هذا المنع بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديرها العام او أي موظف يعمل في الشركة، أي لتفادي التعارض بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة التي يتولون ادارتها. ولكننا مع الراي القائل بسريان هذا المنع على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عملا بما نصت عليه المادة (76) في تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بهذه الأخيرة (1).
_______________
1- الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند 255، ص 411و412، و عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007، بند 310، ص 475و476
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
