القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الموصي له بأكثر من الثلث
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص195-196
21-5-2017
2172
إذا أوصى انسان لآخر بمال لا يزيد عن الثلث فإنها تنفذ بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، فهي مقدمة على حق الورثة جميعاً، أما الوصية الزائدة على الثلث فإنها تنفذ إذا لم يكن هناك وارث اصلاً، فإذا وجد وارث فلا ينفذ إلا إذا أجازها ذلك الوارث حسب ما هو موضح في كتاب الوصية، وقد أخذ القانون السوداني بذلك حيث تنص المادة 387: مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
