القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف المخالفة التأديبية وأسبابها
المؤلف:
عبد الغفور يعكوب يوسف
المصدر:
اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة:
ص19-20
2-4-2017
8367
المخالفة التأديبية يمكن ان تحدث بسبب تعدي الموظف حدود واجباته الوظيفية او عندما يتهاون في أدائها أو عدم مراعاة مقتضيات الوظيفة التي يشغلها وللإدارة فرض العقوبة الانضباطية على كل موظف يخالف واجباته الوظيفية بعد استجوابه او التحقيق معه. علماً إن هناك عدة تعاريف للمخالفة التأديبية وسنختصر في بحثنا هذا على عدة تعاريف بسيطة منها فقد عرف قانون التوظيف الفرنسي رقم (834) الصادر في عام 1983 المخالفة التأديبية بأنها كل خطأ يرتكبه الموظف في اداء او بمناسبة ممارسة مهمات وظيفته يعرضه لعقوبة انضباطية دون اي مساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي في حين عرف قانون الخدمة المدني الروماني المرقم (188) الصادر سنة 1999 المخالفة التأديبية بأنها كل انتهاك متعمد لمسؤوليات العمل من موظفي الخدمة المدنية يعاقب تأديبياً ومدنياً علماً ان المشرع العراقي لم يتطرق الى تعريف المخالفة التأديبية وانما اكتفى بذكر الواجبات التي على الموظف القيام بها والمحظورات التي عليها الابتعاد عنها فإذا قصر الموظف في أداء واجباته او قام بفعل من المحظورات عليه فأنه يقع تحت طائلة العقوبة الانضباطية وهو ما نص عليه المشرع في (م/7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل ((إذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين)).ونرى إن أقرب تعريف دقيق للمخالفة التأديبية هي (فعل أو امتناع عن فعل يمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو المهنة ألتي ينتمي إليها شخص ما أو محظوراتها سواء أوقع ذلك أثناء الدوام الرسمي أم بعده) وهناك اسباب عدة لظهور المخالفة التأديبية منها:
1- عوامل اقتصادية قد يدفع العوز المالي التي يمر بها الموظف إلى ارتكاب المخالفة التأديبية وتدفعه للقيام بجرائم الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المُعدل مثل جرائم الاختلاس/الرشوة وغيرها.
2- عوامل اجتماعية: بسبب نقص الوعي والمعرفة وثقافة المجتمع الغير ناضجة والتي تؤدي إلى ظهور مفاهيم خاطئة بعدم الحرص على المال العام.
3- عوامل شخصية: نقصد بالعوامل الشخصية الظروف الشخصية للموظف التي تؤدي إلى ارتكابه المخالفة التأديبية كعدم الدقة بالعمل والاهمال.
4- عوامل سياسية: ان العوامل السياسية لها اثر كبير في حدوث المخالفة التأديبية فحدوث الفوضى السياسية وعدم الاستقرار يشجع على انتشار ظهور المخالفات والسرقات لعدم وجود نظام تأديبي صارم.
5- عوامل مكانية: قد يؤدي بعد مكان العمل عن مركز الادارة الرئيسي إلى انتشار ظاهرة المخالفات التأديبية وذلك لضعف الرقابة في تلك الاماكن.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
