التاريخ والحضارة
التاريخ
الحضارة
ابرز المؤرخين
اقوام وادي الرافدين
السومريون
الساميون
اقوام مجهولة
العصور الحجرية
عصر ماقبل التاريخ
العصور الحجرية في العراق
العصور القديمة في مصر
العصور القديمة في الشام
العصور القديمة في العالم
العصر الشبيه بالكتابي
العصر الحجري المعدني
العصر البابلي القديم
عصر فجر السلالات
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الاراميون
الاشوريون
الاكديون
بابل
لكش
سلالة اور
العهود الاجنبية القديمة في العراق
الاخمينيون
المقدونيون
السلوقيون
الفرثيون
الساسانيون
احوال العرب قبل الاسلام
عرب قبل الاسلام
ايام العرب قبل الاسلام
مدن عربية قديمة
الحضر
الحميريون
الغساسنة
المعينيون
المناذرة
اليمن
بطرا والانباط
تدمر
حضرموت
سبأ
قتبان
كندة
مكة
التاريخ الاسلامي
السيرة النبوية
سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام
سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام
الخلفاء الاربعة
ابو بكر بن ابي قحافة
عمربن الخطاب
عثمان بن عفان
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
الامام علي (عليه السلام)
اصحاب الامام علي (عليه السلام)
الدولة الاموية
الدولة الاموية *
الدولة الاموية في الشام
معاوية بن ابي سفيان
يزيد بن معاوية
معاوية بن يزيد بن ابي سفيان
مروان بن الحكم
عبد الملك بن مروان
الوليد بن عبد الملك
سليمان بن عبد الملك
عمر بن عبد العزيز
يزيد بن عبد الملك بن مروان
هشام بن عبد الملك
الوليد بن يزيد بن عبد الملك
يزيد بن الوليد بن عبد الملك
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك
مروان بن محمد
الدولة الاموية في الاندلس
احوال الاندلس في الدولة الاموية
امراء الاندلس في الدولة الاموية
الدولة العباسية
الدولة العباسية *
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
ابو العباس السفاح
ابو جعفر المنصور
المهدي
الهادي
هارون الرشيد
الامين
المأمون
المعتصم
الواثق
المتوكل
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
عصر سيطرة العسكريين الترك
المنتصر بالله
المستعين بالله
المعتزبالله
المهتدي بالله
المعتمد بالله
المعتضد بالله
المكتفي بالله
المقتدر بالله
القاهر بالله
الراضي بالله
المتقي بالله
المستكفي بالله
عصر السيطرة البويهية العسكرية
المطيع لله
الطائع لله
القادر بالله
القائم بامرالله
عصر سيطرة السلاجقة
المقتدي بالله
المستظهر بالله
المسترشد بالله
الراشد بالله
المقتفي لامر الله
المستنجد بالله
المستضيء بامر الله
الناصر لدين الله
الظاهر لدين الله
المستنصر بامر الله
المستعصم بالله
تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام
شخصيات تاريخية مهمة
تاريخ الأندلس
طرف ونوادر تاريخية
التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي
تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني
تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق
تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى
العهد الملكي للعراق
الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق
قيام الجهورية العراقية
الاحتلال المغولي للبلاد العربية
الاحتلال العثماني للوطن العربي
الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية
الثورة الصناعية في اوربا
تاريخ الحضارة الأوربية
التاريخ الأوربي القديم و الوسيط
التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
الطلاق قبل الاسلام
المؤلف:
يوسف سليمان جبر الطراونة
المصدر:
الزواج والطلاق في صدر الإسلام
الجزء والصفحة:
ص199-203
26-1-2017
27776
عرف العرب قبل الاسلام الطلاق وهو من الامور القديمة عندهم ويعني تنازل الرجل عن كل حقوقه التي كانت على زوجته ومفارقته لها وكان الواحد منهم يقول لزوجته اذا اراد طلاقها " حبلك على غاربك " أو " أنت فحلى كهذا البعير " أو " الحقي بأهلك " أو " اذهبي فلا انده سربك " أو " فارقتك " أو " سرحتك " ، وما شاكل ذلك من عبارات(1).
انواع الطلاق عند عرب قبل الاسلام :
1 ـ الطلاق:
كانت العرب قبل الاسلام تطلق ثلاثاً . وكان الرجل يقول لامرأته : انت طالق واحدة ، فهو احق الناس بها ، فان طلقها اثنتين فكذلك . فان طلقها ثلاثاً فلا سبيل له عليها وانقطع سبيله اليها وفي ذلك يقول الاعشى لزوجته التي طلقها ، اما لانها لم تعجبه او لان قومها هددوه بالضرب ان لم يطلقها فقال :
فبيني حصان الفرج غير ذميمة وموقوقة فينـا كـذاك وواقعـة
وذوقى فتى قـوم فانـي ذائـق فتاة اناس مثـل ما انت ذائقـة
فبيني فان البين خير من العصا والاترى لي فوق راسك بارقـة
وياجارتـا بيني فانـك طالقـة كذاك امور الناس غادٍ وطارقـة
فكرر الطلاق ثلاث مرات متفرقات (2). وقد التزم اهل مكة هذا التفريق ، ويدل على ذلك قول ابن عباس ، وكان العربي يطلق امرأته تطليقه ، ثم هو احق بها ، فان طلقها اثنتين فهو احق بها ، فان طلقها ثلاثاً فلا سبيل اليها . واحياناً كانوا يوقعون الثلاث دفعة واحدة ، ويدل على ذلك قول الشاعر :
فإن ترفقي ياهند فالرفق ايمن وان تخرقي ياهند فالخرق اشام
فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق اعـق واظلم
فبيني بها ان كنت غير رفيقة وما لامرئ بعـد الثلاث مُقدم (3)
وهذا يجعلنا نرجح ونميل الى ان العرب كانوا يطلقون ثلاثاً على التفرقة كما ذكرى الحوفي ، وبعد الطلقة الثالثة لا تعود زوجته (4). ومن سننهم انه لم يكن للنساء عدة يعتدن بها عند الطلاق فاذا كانت حاملاً فأنها تكتم ما في بطنها وتذهب به الى غيره وتكتم ذلك مخافة الرجعة(5).
2ـ الخلـع:
جاء في لسان العرب : خلع الشيء يخلعه خلعه وخلع النعل والثوب والرداء خلعاً ، وخلع امراته وخالعته : ازالها عن نفسه وسمي الفراق بين الزوجين خلعاً ، لان الله تعالى قال (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) فالخلع في اللغة هو النزع والازالة (6). اما الخلع في الشرع فهو ازالة ملك النكاح في مقابل بدل مع قبول الزوجة ويشتمل التعريف على ثلاثة امور لا يتحقق الخلع بدونها شرعاً ولا يترتب عليه احكامه الا بها وهي :
1ـ ان يكون بلفظ الخلع او ما اشتق منه مثل ان يقول لزوجته : خالعتك على مائة ،
او خالعتك على مبلغ كذا .
2ـ ان تكون الفرقة في مقابل عوض من جهة الزوجة .
3ـ ان يكون الخلع حال قيام الزوجة حقيقة او حكماً فاذا خالعها في العدة بعد ابانتها
لم يصح الخلع .
4ـ ان يرضى كـل من الزوج والزوجة ، وتقبل الزوجة دفع البدل الى زوجها
نظير الخلع (7).
وكان الخلع من اشكال الطلاق في الجاهلية بحيث ان المرأة كانت تطلب الخلع من زوجها بمالها ومن ذلك ان عامر بن الظرب زوج ابنته ابن اخيه وبعد اشهر جاءته مشجوجة ، فقال لابن اخيه : " يابني ارفع عصاك عن بكرتك فان كانت نفرت من غير ان تنفر فذاك الداء الذي ليس له دواء . وان لم يكن بينكما وفاق . ففراق الخلع احسن من الطلاق ولن تترك مالك واهلك " ، ورد عليه صداقه وخلعها . فهو أول من خلع من العرب(8) واجازه الاسلام كما نبينه فيما بعد وللخلع شروط منها ان تكون الزوجة هي الكارهة أي ناشزة وتظهر البغض والكراهية لزوجها وعلى الزوجة ان لا تطالب بالخلع الا بعد ان تستنفد كل المحاولات.
3 ـ الظهـار:
مشتق من الظهر ، لانه موضوع الركوب والمرأة مركوب الزوج وقيل انه مأخوذ من العلو قال الله تعالى( فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) (9) وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً فلما جاء الاسلام نهى عنه وجعل له كفارة (10) وكان عرب قبل الاسلام يعدون الظهار من اشد انواع الطلاق تحريماً (11) وهو طلاق يظهر انه كان شائعاً فاشيا بين الجاهليين وسبب انتشاره التسرع ، والتهور ، وعدم ضبط النفس ، والانفعالات العاطفية (12) وكانت ألفاظه كأن يقول الرجل لامراته : انت علي كظهر امي او كبطنها … الخ .
4 ـ الايـلاء:
ويقصد به الحلف واليمين (13) وقد عد عرب قبل الاسلام الايلاء طلاقاً ، فكان الرجل يولي من امراته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ولا أقربك ولا أغشاك " (14) فالأيلاء هو القسم على ترك الزوجة مدة . مثل شهر أو سنة أو سنتين أو أكثر ، ولما جاء الاسلام جعل له حداً لا يتجاوز أربعة اشهر .
5 ـ العضـل:
وهو شكل من اشكال العلاقة بين الرجل والمرأة بشأن الفراق والعضل هو بقاء المرأة في حالة معلقة بين الطلاق وبين البقاء في حيازة الرجل . والغاية منه هو الاضرار المادي والنفسي بالمرأة ، وقد كان العضل معروفاً بمكة اذا كانت قريش قد جربت ان ينكح الرجل المرأة الشريفة فان لم توافقه فارقها على الا تتزوج الا بأذنه واشهد عليها الشهود وكتب بذلك عهداً ، فاذا تقدم الخاطب يتوجب عليها ان تعطي الذي فارقها وترضيه ، وبخلاف ذلك يذلها ويمنعها من الزواج فذلك هو العضل فتبقى في وضع صعب (15) كما عرف أهل المدينة العضل ايضاً (16). وقد كان امر الطلاق بشكل عام بيد الرجل دون المرأة كما ان هناك ثمة علاقات متداخلة بين ما هو اقتصادي وبين ما هو اجتماعي في اشكال الطلاق سواء الطلاق او الايلاء او الظهار … الخ ويبدو ان سيادة الرجل الناجمة عن الطبيعة الجغرافية لأرض العرب والاعراف والتقاليد هي التي سمحت واتاحت للرجل ان يهيمن في هذا الامر .
_________________
(1) مهران، الحضارة العربية القديمة، ص 59-60؛ عمر كحالة، الدراسات الاجتماعية، ص 180.
(2) ابن حبيب ، المحبر ، ص 309-310 ؛ ابن منظور ، لسان ، مادة (طلق) الحوفي ، الحياة الاجتماعية عند العرب ، ص 157؛ الحوفي ، المراة في الشعر الجاهلي ، ص 263.
(3) بيهقي ، السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 336 ؛ الحوفي ، المراة في الشعر ، ص 263.
(4) ابن حبيب ، المحبر ، س 309 ؛ الحوفي المرأة في الشعر ، ص 262 .
(5) الطبري ، جامع البيان، ج2، ص 271، ياسين ، الاسلام والجنس ، ص 57؛ عطية ، النظم الاجتماعية ، ص 47.
(6) ابن منظور، لسان، مادة ( خلع ) الموسوعة الفقهية ( الخلع )، ج8، ص 113.
(7) بدران، الزواج والطلاق، ص 393.
(8) ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، ج 4 ، ص 76 ؛ الحوفي ، المراة في الشعر الجاهلي ، ص 264؛ عطية ، النظم الاجتماعية ، ص 47.
(9) سورة الكهف ، اية ( 97 ) .
(10) ابن منظور، لسان، مادة ( ظهر )؛ الشافعي، غاية لاختصار، ص 413.
(11) النيسابوري ، تفسير ، 28ج ، ص 7؛ جواد علي ، المفصل 5ج ، ص 550.
(12) جواد علي، المفصل، ج 5، ص 550.
(13) ابن منظور، لسان، مادة (ولى)؛ الموسوعة الفقهية، ج 8، ص 232.
(14) الطبري، جامع البيان، ج2، ص 256؛ جواد علي، المفصل، ج5، ص 551.
(15) الطبري ، جامع البيان ج8 ، ص 209-210؛ ياسين ، الاسلام والجنس ، ص 57.
(16) الطبري ، جامع البيان ، ج 4 ، ص 208 .
الاكثر قراءة في عرب قبل الاسلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
