القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص الشهادة
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص213-214.
21-6-2016
5048
أولا – حجة غير ملزمة : للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بالشهادة او عدم الاخذ بها، فقد نصت المدة 84 من قانون الاثبات، على ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. ونصت المادة 85 على أنه، اذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود مع بعض .. جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.
ثانياً – حجة غير قاطعة : تقبل الشهادة لاثبات العكس بخلاف اليمين الحاسمة، فان ما يثبت بالشهادة يكون قابلا لاثبات العكس بشهود آخرين او بدليل آخر من أدلة الاثبات، واذا حضر احد الخصوم شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى (م 80 اثبات).
ثالثاً – حجة متعدية : ان ما يثبت بالشهادة يتعدى الى الجميع كما هو الحال بالنسبة للدليل الكتابي في حين ان الاقرار حجة قاصرة على المقر.
رابعاً – حجة مقيدة : تقضي القاعدة العامة في الاثبات، ان الاثبات بالشهادة يقتصر على الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناراً، فهي حجة محدودة .. ومن ثم لا يجوز الاثبات بالشهادة في جميع الأحوال، لان المشرع قدر احتمال الكذب فيها، فحد من خطرها بتفضيل الكتابة عليها (150).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مرقس، اصول الاثبات ج2 فقرة 244 ص5
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
