القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة الادارة على اعمالها
المؤلف:
سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
المصدر:
القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة:
ص34-36.
13-6-2016
3007
ذهب بعض الفقهاء الى تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى حقها في الرقابة الذاتية لاعمالها(1). مبررين ذلك بالقول: ان الادارة ليست بحاجة الى اللجوء الى سلطة اخرى اذا ما ارادت ان تنهي قراراتها. ويقصد برقابة الادارة الذاتية على اعمالها الرقابة التي تضطلع بها الادارة للوقوف على مطابقة تصرفاتها للقانون ومن ثم الغاؤها او سحبها اذا ما جانبت جادة الصواب(2). سواء كان ذلك بعدم مطابقة القرار القانون او الظروف المحيطة، وتمارس هذه الرقابة اما من قبل الجهة نفسها التي اصدرت القرار فتسمى رقابة ولائية او من قبل الجهة الرئاسية لها فتسمى رئاسية، وتباشر في احيان قليلة من قبل لجان ادارية، وفي جميع الاحوال تباشر الادارة هذه الرقابة اما من تلقاء نفسها او بناء على تظلم(3). وقد عبر الدكتور عمرو عمر عن دعمه لهذا الاساس بالقول (ان مبدا المشروعية الذي تقوم عليه الدولة في العصر الحديث يغدو فلسفة ذهنية لا نصيب لها من التطبيق اذا لم تصنه رقابة وانه حتى تكون الرقابة مجدية يجب ان تتعدد صورها وتختلف طبيعتها وتتغاير اجراءاتها وضماناتها، بحيث يدرك هذا النوع من الرقابة ما افلت من رقابة اخرى، وان اولى هذه الرقابات هي رقابة المخطيء على نفسه وانه مهما قيل في فتور هذا النوع من الرقابة وتخاذله فهو ضرورة لان المخطيء اقدر الناس على تعرف خطئه واسرعهم احساسا به)، ويستطرد قائلا: (انه اذا كانت السلطتان التشريعية والقضائية تتمتعان برقابة ذاتية، فان السلطة التنفيذية بدورها احوج ما تكون الى هذا النوع من الرقابة وانه من المنطق ان تتعدد الرقابات من حيث يكثر الخطا حيث تقوم الادارة على تنفيذ القانون بقرارات فردية ينقصها حياد القواعد المجردة العامة، كما ان لدى السلطة التنفيذية من الاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة بسلام الدولة والسيادة والضرورة والتنفيذ المباشر وصيانة الامن العام والصحة العامة والدفاع والبوليس وغيرها وما يجعل المحاباة اوسع بكثير منه امام السلطتين الاخرتين، ومن ثم يجعل السحب حقا اصيلا لا يدور في فلك الالغاء القضائي كما يدعي البعض، ووسيلة فعالة لحماية مبدا المشروعية ولعله اجدى للافراد وللمصلحة العامة من الالغاء القضائي واكثر فاعلية في حماية القانون)(4). وحرّي بنا ان نضيف الى ما تقدم ان منع الادارة من رفع دعوى الالغاء يعزز تاسيس حق الادارة في انهاء قراراتها الى مبدا الرقابة الادارية لاعمالها فاعطاء هذا الحق للادارة يحقق نوع من الموازنة بين حق الادارة وحق الافراد، فالافراد لهم الحق في اختصام القرار خلال شهرين او ستون يوما. اما الادارة فليس لها حق رفع دعوى الالغاء، ومن ثم يكون لها حق انهاء قرارها خلال شهرين او ستين يوما وقد اكد هذا المعنى بصورة صريحة د. عبده محرم بالقول ( ان قانون مجلس الدولة في فرنسا ومصرلم يعط للادارة الحق في رفع دعوى بالغاء قرار باطل منها، بل جعل ذلك لصاحب المصلحة في الطعن في القرار ولو لم يكن للادارة حق سحب قراراتها المخالفة للقانون لكان معنى ذلك التفرقة في المعاملة بين الادارة والاشخاص الذين يصدر القرار لمصلحتهم، وحرمان الادارة من حق خوله لها القانون، لان العمل القانوني الباطل يجوز لمن صدر منه ولكل ذي شان ان يرفع دعوى ببطلانه يستوي في ذلك العمل القانوني من جانبين (العقد) والعمل القانوني من جانب واحد كالقرار الاداري، فلا يوجد ادنى شك في ان للادارة اذا لم يمنعها القانون ان تطلب الحكم ببطلان العمل القانوني المخالف للقانون ولو لم يكن لها حق السحب، ويكون حرمانها من هذا الحق في التشريع سببه ما استقر في ذهن المشرع من انها في غنى عن هذا الاجراء لانها تملك سحب القرار الباطل للاسباب المتقدمة ومتى كان الامر كذلك وجب عليها استعمال حق السحب في ميعاد الطعن القضائي)(5).
_____________________________
1- انظر د. عبدالقادر خليل ، مصدر سابق ، ص 50 ، 51 ، وكذلك د. رحيم سليمان الكبيسي، مصدر سابق ، ص 196 .
2-عبدالرزاق عبدالوهاب ، المحاكم الادارية في العراق وآفاق تطويرها، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد 1984، ص 113 .
3- د. طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية .. ، مصدر سابق، ص 263 ، 264 ، 266 .
4- د. عمرو عمر ، ميعاد سحب القرارات الادارية ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، عدد 4 ، 1964 ، ص7 .
5- د. عبدة محرم ، سحب القرارات الادارية الفردية ، مجلة مجلس الدولة ، ع1، س1، 1950 ، ص112 .
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
