القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مدى خضوع الاشخاص للضريبة
المؤلف:
قيصر يحيى جعفر الربيعي
المصدر:
السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص32-33
12-4-2016
2318
تقسم الضرائب بحسب وعائها الى ضرائب على الاموال (1). وضرائب على الاشخاص اذ تتخذ هذه الاخيرة من الوجود الانساني للفرد على اقليم الدولة اساساً لالتزامه بدفع الضريبة المفروضة من قبل تلك الدولة بغض النظر عن واقعة تحقق الربح (2). وتقسم هذه الضريبة الى قسمين هما :
أ- ضريبة الفردة البسيطة : وهي التي تفرض على جميع الاشخاص بسعر واحد بغض النظر عن جنس المكلف او سنه او الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها .
ب- ضريبة الفردة المدرجة : وهي التي تفرض على الاشخاص بعد ان يجري تقسيمهم الى طبقات تبعاً للجنس او العمر او الطبقة الاجتماعية فيدفع الاشخاص المنتمون الى طبقة معينة الضريبة نفسها التي تختلف عن تلك التي يتحملها المنتمون الى طبقة اخرى .
لقد وجهت الى الضرائب على الاشخاص بصنفيها ، انتقادات عديدة منها انها تجافي العدالة بسبب عدم مراعاتها للمقدرة التكليفية . اضافة الى انها تفرض على الاشخاص الطبيعية دون المعنوية كل ذلك دفع اغلب التشريعات الضرييبة المعاصرة – ومنها التشريع الضريبي العراقي – الى هجرها(3). ولما كانت ضريبة الدخل في العراق تفرض على الارباح لا على الاشخاص فانها بذلك تصنف ضمن ضرائب على الاموال . وقد استخدم المشرع مصطلح ( المكلف ) للاشارة الى الشخص الخاضع للضريبة . والمكلف هو من التكليف وهو الامر بما يشق على المأمور(4). وقد عرفه قانون ضريبة الدخل النافذ بانه " كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون(5). وبذلك يكون المشرع العراقي قد عرف المكلف بالشخص من دون تخصيص لصفة ذلك الشخص . مما يعني ان المكلف قد يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً وهو في جميع الاحوال يجبر على الخضوع لضريبة الدخل متى ما تحققت – من حيث المبدا – الواقعة المنشئة للضريبة . فان لم تحصل تلك الواقعة فلا مجال لخضوع المكلف للضريبة وان كان مسجلاً لدى السلطة المالية .
______________________
1- وهي الضرائب التي تتخذ من اموال الشخص وعاءاً لها كالضرائب على راس المال والضرائب على الدخل . لمزيد من التفصيل انظر د. عبد العال الصكبان – مقدمة في المالية العامة في العراق – ج1 – ط1 – مطبعة العاني – 1972 – ص165 . د. محمد عبد الله العربي – اصول علم المالية العامة والتشريع المالي – ج1 – مطابع رمسيس بالاسكندرية – 1953 – ص121 -122 . د. محمد لبيب شقير – المالية العامة – القاهرة – 1957 – ص103 -106 . د. محمد حلمي مراد – المالية العامة – القاهرة – 1960 – ص165 .
2- استاذنا د. عوض فاضل اسماعيل – محاضرات في المالية العامة القيت على طلاب كلية الحقوق – جامعة النهرين – المرحلة الثانية – 1995 – غير منشورة .
3- د. عوض فاضل اسماعيل – المصدر السابق .
4- ابو بكر الرازي – مصدر سابق – ص 576 .
5- انظر الفقرة الثامنة من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل النافذ .
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
