القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقاب الشروع
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص173-174
25-3-2016
3073
تتفق جميع قوانين العقوبات الحديثة على عقاب الشروع. غير انها تختلف في تقدير خطورته وبالتالي في مقدار العقوبة المخصصة له :
فمن القوانين ما يفرض للشروع عقوبة الجريمة التامة. وبالتالي هي تساوي في العقاب بين الشروع والجريمة التامة. وهذه خطة تقوم على تغليب الجانب الشخصي في الجريمة، كالقانون الفرنسي (مادة 2و3) والقانون البولوني (مادة 42) والقانون السوفيتي (مادة 19) والقانون السوري (مادة 199) والقانون اللبناني (مادة 200). ومن القوانين ما يحدد للشروع عقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة، على اعتبار ان الضرر لم يتحقق كله، وهي الغالبية بين القوانين الحديثة كالقانون السويسري (مادة 21، 22، 23) والقانون الايطالي (مادة 56) والقانون البلجيكي (مادة 252) وكذلك القانون الدانماركي والروماني والسويدي والمصري والكويتي والليبي والعراقي. فقد نصت المادة (31) من قانون العقوبات العراقي بانه : (يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح بالعقوبات التالي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :-
أ – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
174
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت، فاذا كان نصف الحد الاقصى للعقوبة خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد عن نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة).
كما نصت المادة (33) بأنه : (تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة) مما يعني ان القانون العراقي يعاقب على الشروع في الجريمة اذا كانت جناية او جنحة بما لا يزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لنفس الجريمة فيما اذا ارتكبت تامة مضافا اليها ما هو مخصص للجريمة التامة نفسها من عقوبات تبعية وتكميلية وتدابير احترازية.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
