القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز العقوبة عن الجزاءات الأخرى
المؤلف:
علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص406-408
25-3-2016
3696
اهم ما تتصف به العقوبة من حيث هي جزاء انها مقررة باسم المجتمع ولصالحه، وهي بهذا المعنى تختلف عن بقية الجزاءات الأخرى.
اولا - العقوبة والجزاء المدني :
1.هدف العقوبة ضبط السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية، اما الجزاء المدني فأنه يهدف الى مواجهة الاضرار المدني التي تصيب المضرور. وبناء عليه فان العقوبة تهدف الى تحقيق آثار مستقبلية بخلاف الجزاء المدني فانه يهدف الى اصلاح آثار الماضي ومما لا شك فيه ان اثر الجزاء المدني يدفع الأفراد الى الامتناع عن الخطأ المدني مستقبلاً، ولكن هذا الاثر لا يحتل المكان الأول في وظيفة الجزاء المدني.
2.ترتبط العقوبة بشخص المجرم، بخلاف الجزاء المدني فانه لا يرتبط بشخص المحكوم عليه ولذلك فان العقوبة يتم تفريدها طبقا لشخص المجرم. كما ان الدولة لا تستوفي العقوبة الا من المحكوم عليه بخلاف الجزاء المدني فيجوز وفاؤه من الغير.
3.لا تصدر العقوبة الا بحكم ينفذ جبرا على المحكوم عليه. بخلاف الجزاء المدني فيمكن الاتفاق على تنفيذه عليه باختيار المحكوم عليه (1).
4.الجزاء المدني يتوقف على مطالبة المضرور من التصرف فان تنازل عن حقه او سكت عن المطالبة به لا يحل احد مكانه في ذلك، بينما العقوبة يطالب الادعاء العام بتوقيعها على الجاني بوصفه ممثلا للمجتمع ولا يستطيع التنازل على الدعوى الجنائية (2).
5.ان نوع ومقدار العقوبة يختلف باختلاف نفسية المجرمين ومدى الخطورة الاجرامية لكل منهم، اما الجزاء المدني فانه ينحصر في إزالة الخلل او الضرر الذي وقع نتيجة للسلوك المحظور، ولا شأنه له نفسية من احداث هذا الخلل (3).
6.يكون الحكم بالجزاء المدني بصفة أصلية للمحاكم المدنية، اما الحكم بالعقوبة فيكون للمحاكم الجنائية (4).
ثانيا - العقوبة والجزاء التأديبي :
1.هدف العقوبة تحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام اما الجزاء التأديبي فان هدفه تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على أداء خدمة عامة، وبالتالي يخضع للعقوبة جمع أفراد المجتمع اما الجزاء التأديبي فلا يتصور الخضوع له إلا من قبل فئات معينة تخضع للنظام التأديبي.
2.يتمثل مضمون العقوبة في ألم معين هو الانتقاص من حقوقه او مصالحه بخلاف الجزاء التأديبي فانه ينطوي على قدر من الالم يختلف في طبيعته عن الالم المستفاد من العقوبة (5).
3.لا تصدر العقوبة الا بحكم، بخلاف الجزاء التأديبي فانه قد يصدر من السلطات الادارية (6).
______________________________
1-انظر أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، 1972، ص178 – 188.
2-انظر حسن صادق المرصفاوي، الاجرام والعقاب في مصر، 1973، ص246.
3-انظر رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، طبعة ثالثة، 1971، ص47.
4-انظر حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص246.
5-الجزاء التأديبي يشمل التنبيه الشفوي والكتابي والانذار والخصم والفصل.
6-انظر احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص188.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
