0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط الحضانة وفق القانون العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر: 

الجزء والصفحة:  ص 48-51

2026-11-03

22

+

-

20

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية العراقي الشروط الواجب توفرها في الشخص الحاضن، والتي لابد من النظــر لـهـا وهـي: (يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الام أو الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون) (1).
1 - البلوغ : يقصد به قانوناً هو إتمام الاهلية والرشد، ويتحقق ذلك بتمام الثامنة عشر من العمر، نصت على ذلك المادة (106) من قانون المدني العراقي (سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة) (2)، ونصت على ذلك الفقرة (أولاً/أ) من المادة (3) من قانون رعاية القاصرين (ويعــــد من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية)(3)، واهمية البلوغ في الحضانة هو من حيث القابلية البدنية والذهنية لدى الشخص الحاضن اتجاه الطفل المحضون، لان ذلك هو الذي يكون مسؤولاً عن تربية ورعاية الطفل، ولاسيما في الوقت الحاضر وقد ازداد زواج القاصرات والصغيرات بالسن بسبب الزواج المبكر، توجد هناك بعض الحالات في الحضانة على سبيل المثال أم تبلغ من العمر (15) سنة ولديها طفل، أصبحت في هذه الحالة حاضنة، وهي بعمر تحتاج به الى الحضانة لإدارة شؤونها، وليس بمقدورها تحمل مسؤولية غيرها، مع كل ذلك لم يسقط القانون الحضانة عنها، ولكن الام البالغة احق بحضانة طفلها (4).
2- العقل: يشترط قانون الأحوال الشخصية العراقي في الشخص الحاضن أن يكون عاقلاً؛ أي: غير مصاب بعاهة الجنون او معتوها لان كلتا الحالتين يكون فيها الشخص محجوراً لذاته، هذا ما لا يصلح أن يكون شخص يتولى الحضانة وإدارة شؤون المحضون، لأنـه بالأساس محتاج الى شخص يدير شؤونه والمحافظة عليه (5) ، وسواء كان ذلك الجنون بصورة مطبقة أو بصورة متقطعة، هذا ما لا يتوافق مع مبدئ المحافظة على المحضون ورعاية مصالحة. وهذا الشرط ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية العراقية بقرارها (ان المدعى عليها لا تزال محتفظة بشروط الحضانة وأنها لا تعاني من مرض الصرع، حسب ما جاء في التقرير الطبي المرقم 4228 المؤرخ 2025/3/18 ، وأنها تصلح لحضانة أولادها - تولد 2013 و - تولد 2015 ، والمحضونين كل من – تولد 2016 و تولد 2021، وان دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد)(6).
3- الأمانة: اشترط المشرع العراقي على الام الحاضنة ان تكون أمينة على المحضون، عبر اتصافها بمجموعة من الصفات الحسنة، من ضمنها الاخلاق الفاضلة والسمعة الجيدة والعفة والصدق، والابتعاد عن كل ما يسئ اليها كالسرقة والفسق والفجور (7)، ويعد بعضهم حالة السكر الذي يؤدي الى العبث وممارسة الرقص، واحتراف الغناء، كل هذه تعد من الأمور التي تؤثر سلباً على تربية ورعاية المحضون وانعكاسه على المجتمع، كذلك الحال بالنسبة للحاضنة كثيرة الخروج من المنزل من دون ضرورة أو مصلحة، يترتب عليه ضياع المحضون، ولحق الضرر بمصلحته و من ثم لا تكون اهلاً للحضانة (8)، جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية / هيئة الأحوال الشخصية ( تم اسقاط حضانة المدعى عليها لأنها فقدت شرط من شروط الحضانة وهـي الأمانة، السفر بالمحضونة زهراء الى دولة السويد دون علم وموافقة الولي الجبري وهو المدعي) (9).
4 - القدرة على الحضانة: الشرط الأخير الذي اشترطه القانون العراقي من شروط الحضانة هو قدرة الام الحاضنة على القيام بواجبات الحاضن في الأمور التي يحتاجها من التربية والعناية والمحافظة والتعليم، وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الرئيسية للصغير؛ لأنه لا يستطيع القيام بها، اما اذا كانت الحاضنة كبيرة في السن أو مصابة بمرض يمنعها من القيام بتلك الواجبات، ويخشى على حياة الطفل من ذلك، أو مصابة بعاهة كالعمى، الذي يجعلها غير قادرة على القيام بمتطلبات الحضانة تجاه المحضون بصورة جيدة، ويمكن تقدير ذلك عبر ارسال الحاضنة الى الجهة الطبية المختصة بذلك لأجراء الفحوصات الضرورية ولبيان معرفة مدى قدراتها على أداء واجباتها من عدمها اتجاه المحضون، وهل تصح لذلك الغرض؟ أو لا بالشكل المطلوب، مع كل ذلك فأن الأمر كله متروك الى السلطة التقديرية للمحكمة (10).
_____________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
3- قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 المعدل.
4- د. نهضة عبد الحسين الخفاجي احكام الزواج والطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والتعديلات رقم 1 لسنة 2025 موثقاً بالمدونة الجعفرية، ج 1، ط 1 ، هاتريك للطباعة والنشر، أربيل - العراق، 2026، ص108.
5- علاء الدین خروفه، شرح قانون الأحوال الشخصية، المجلد 2، مطبعة المعارف، 1963م، ص 255.
6- القرار المرقم 2025/7340 بالتسلسل 7337 الصادر من محكمة التمييز الاتحادية/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
7- حسين علي الاعظمي احكام الزواج، مطبعة المعارف، بغداد - العراق، 1949، ص 164
8- محمد مصطفى شلبي، احكام الاسرة في الإسلام، ط 2 ، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1977، ص 144.
9- القرار المرقم 2023/10592 بالتسلسل 10577 الصادر من محكمة التمييز الاتحادية / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
10- سعاد ناصر حسن الحضانة وشروطها القانونية بحث مقدم الى وزارة العدل - مجلس العدل، 1996، ص9

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد