سلطة القاضي الضريبي في التعديل
المؤلف:
رائد ناجي احمد الجميلي
المصدر:
القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي
الجزء والصفحة:
ص 40-43
2026-08-29
32
من المعروف أن الجهة التي تختص بتقديرات دخل المكلف هي الإدارة الضريبية إذ تقوم ابتداء بتحديد دخل المكلف وبيان مقدار خسائره وسماحاته أن وجدت - وتحديد جميع التكاليف التي تنزل من دخله كي تصل بعد ذلك إلى الدخل الصافي الخاضع للضريبة وفي المرحلة النهائية تقوم بتحديد مقدار دين الضريبة الواجب الدفع وبإمكان المكلف الطعن بذلك التقدير أمام جهة الإدارة من أجل إعادة النظر فيه فإذا ردت طعنه جاز له اللجوء إلى القضاء الضريبي وهنا تبرز الخصوصية التي تميز هذا الاخير، اذ يتمتع القاضي الضريبي بسلطات واسعة واختصاص شامل ( plenitude de juridiction) عند الفصل في النزاع المعروض عليه، اذ بامكانه تخفيض التقدير أو الغاؤه أو تأييده وفضلاً عن ذلك بإمكانه زيادة هذا التقدير الذي كان مدعاة لطعن المكلف به وذلك إذا ما رأى أن الإدارة الضريبية قدرت الضريبة على المكلف بأقل مما ينبغي عليها تقديره وهذا ما بينه الكثير من رجال الفقه الفرنسي إذ يقول الفقيه (Bern) أن القاضي الضريبي لا يملك صلاحية الغاء تقدير الضريبة المفروضة بصورة غير مشروعة (annuler les impostions illegales) بل وتعديل هذا التقدير. فمثلاً أن المحكمة الإدارية عندما تنظر في طلب المكلف المتعلق برفع (الغاء) الضريبة المباشرة أو تخفيضها (une demande en décharge ou en reduction) لا تقف في حالة قبول الطلب - عند الغاء تقدير الضريبة بل انها تتولى بنفسها تعديل ذلك التقدير. (1) كما أكد الفقيهان (Drago) و (Auby) هذا الأمر بالقول أن السلطة الممنوحة للقاضي الضريبي هي سلطة فريدة من نوعها اذ هو لايملك فقط الغاء التقدير غير القانوني للضريبة وانما أيضاً سلطة تعديل هذا التقدير من خلال تخفيض أو زيادة الضرائب المفروضة (diminuer ou augmenter وكذلك تقرير الغاء الضريبة التي كان المكلف يخضع لها، كما انه في مرحلة الاستئناف يملك القاضي إعادة فرض الضريبة التي الغاها قاضي الدرجة الأولى (2).
واتساقاً مع هذا السياق نجد من استقراء أحكام التشريعات الضريبية المختلفة انها منحت القاضي الضريبي صلاحيات واسعة لتعديل القرار الصادر من الإدارة الضريبية الخاص بتحديد دين الضريبة . ومن هذه التشريعات قانون ضريبة الدخل السوداني حيث قضى بجواز أن يقوم القاضي بتأييد التقدير أو تخفيضه أو زيادته أو أن يلغيه أو أن يأمر في شأنه ما يراه مناسباً. (3)
كما أن قانون الضريبة الأردني قد خول المحكمة التي تختص بنظر منازعات الضرائب على الدخل صلاحية تعديل التقدير أو خفضه أو زيادته أو إلغائه. (4)
وبذات المضمون جاء القانون الضريبي اليمني ليؤكد على قيام المحكمة بإصدار حكمها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام الدعوى أو الطعن ما لم تكن هناك ظروف قاهرة وذلك بتأييد قرار لجنة الطعن أو تعديله أو رفضه.(5) فعبارة (تعديله) توحي بإمكانية قيام المحكمة الضريبية بإصدار قرار يتضمن زيادة تقدير الضريبة.
وعموماً فأن هذه الصلاحية الممنوحة للقاضي الضريبي جعلت له خصيصة انماز بها عن غيره من الاقضية بحيث يستبعد من عمله القاعدة المعروفة في إطار المرافعات (لا يضار الطاعن بطعنه وهذا ما يؤكد أن القاضي الضريبي في الوقت ذاته جهة تقدير وحكم وبما يحقق التطبيق السليم للقانون الضريبي بالشكل الذي لا يؤدي إلى افراط في حق المكلف أو تفريط في حق الخزانة العامة.
وحري بالقول أن هذه الميزة التي يتمتع لها القاضي الضريبي في الكثير من الدول كانت محل للخلاف في مصر إذ أن أحكام محكمة النقض لم تأت على وتيرة واحدة بل كانت موضع للتعارض والتناقض فمن تلك الأحكام ما اقرت للمحكمة الابتدائية باعتبارها جهة قضاء ضريبي سلطة تقدير ارباح المكلف أو تعديلها بالزيادة أو التخفيض في حين ذهبت أخرى إلى نفي سلطة التقدير هذه وقيدت المحكمة المذكورة بالنظر فيما إذا كان قرار لجنة الطعن (6) موافقاً للقانون أم مخالفاً له. (7)
ونعتقد أن السبب وراء القول الأخير يعود أما إلى عدم رغبة المحاكم العادية (التي من ضمنها المحكمة الإبتدائية ذو محكمة النقض الخروج عن القاعدة العامة التي تقضي ب أن لا يضار الطاعن بطعنه) ولاسيما أن المشرع المصري لم يقرر إمكانية هذا الخروج في مسائل الضرائب، وحيث أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية هي التي تطبق على هذه المسائل عند عدم وجود نص ، لذلك فأن اجتهاد هذه المحاكم استقر على اتباع هذا الأمر بالنسبة لمنازعات الضرائب أو يرجع إلى الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها لجنة الطعن فهي تنظر في المسائل القانونية والواقعية. (8) ومن ثم بإمكانها أن تتولى عملية تقدير الضريبة من جديد إذا ما حكمت تلك المحكمة بالغاء التقدير الذي قررته الإدارة الضريبية وايدته لجنة الطعن.
وثار خلاف حول مدى سلطة لجنة الطعن هذه في زيادة التقدير الذي يجريه مأمور الضرائب وقد تباينت آراء الفقه والقضاء في ذلك فهنالك رأي يذهب إلى امكانية قيام اللجنة بزيادة الضريبة ولا يمكن الأخذ بقاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه) في حين اتجه الرأي الآخر إلى خلاف ذلك . وقد حسم المشرع هذا الخلاف وذلك بمقتضى القانون رقم (146) لسنة 1950 ومن بعده القانون رقم (97) لسنة 1952 الملغيان بقوله أن اللجنة تصدر قرارها في حدود تقدير مصلحة الضرائب وطلبات المكلف أي ليس للجنة الطعن أن تقضي في قرارها بتقدير أرباح المكلف بما يزيد على تقدير المأمورية لها. وقد تحول هذا الحكم إلى عرف التزمت اللجنة العمل به على الرغم من الغاء القوانين التي قررته (9) .
ولا نعتقد بصحة الاتجاه الذي استقر عليه المشرع والقضاء المصري لا بالنسبة للجنة الطعن ولا بالنسبة للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر منازعات الضرائب لانه قد تتكشف للجهة الفاحصة للنزاع أن هنالك أخطاء مادية في تقدير الإدارة الضريبية أو أن يظهر لها انه للمكلف أوجه نشاط أخرى لم يتم التعرف عليها من قبل تلك الإدارة عند تقدير أرباحه، وحيث أن الغاية الاساسية التي يتغياها المشرع الضريبي قوامها تحقيق مصلحة الخزانة العامة بالشكل الذي لا يخرج عن التطبيق السليم للقانون فأنه يقتضي من تلك الجهة لاسيما إذا ما كانت قضاء ضريبيا زيادة تقدير أرباح المكلف استناداً إلى ما تم اكتشافه من عيوب وقصور شاب عمل الإدارة الضريبية.
__________
1- P. Bern, op.cit., p143.
2- J.M. Auby et R. Drago, op. cit., pi01.
3- انظر ف (ج) م (60) من قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة (1986).
4- انظر ف (هـ) م (64) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ.
5- انظر ف (هـ) م (8) من قانون ضريبة الدخل اليمني النافذ.
6- تتكون لجنة الطعن من ثلاثة موظفين من مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويجوز أن يضم اليهم عضوان يختارهما الممول وتختص بنظر اعتراضات المكلف على قرار الإدارة الضريبية بتقدير دخله أو فرض الضريبة عليه انظر (158) من قانون الضريبة الموحدة المصري النافذ.
7- انظر تفصيل ذلك في ص من هذه الأطروحة.
8- قرار محكمة الامور المستعجلة في الاسكندرية القضية رقم (791) في 1945 اشار اليه د. كمال عبد الرحمن الجرف، المبادئ القانونية في أحكام الضريبة المجموعة الثانية، 1949، ص 405 .
9- انظر تفصيل ذلك لدى د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 226-241.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة