الانتقال والمعاينة في الجريمة المشهودة
المؤلف:
سجاد غانم عبد الحسين
المصدر:
الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات
الجزء والصفحة:
ص 108-117
2026-08-16
15
ويقتضي ذلك بيان مفهوم الجريمة المشهودة وحالاتها التي حددها القانون على سبيل الحصر، ثم تحديد ما إذا كان الانتقال والمعاينة إجراء وجوبيًا أم جوازيًا.
اولاً: التعريف بالجريمة المشهودة
لم تورد التشريعات الجزائية الإجرائية المقارنة تعريفًا جامعا مانعًا لمصطلح الجريمة المشهودة، وإنما اكتفت بحصر الحالات التي تُعد فيها الجريمة كذلك ، والتي يترتب عليها منح عضو الضبط القضائي – بل والأفراد في نطاق محدود اختصاصات استثنائية تهدف إلى المحافظة على أدلة الجريمة وضمان عدم ضياعها (1) .
وقد اختلفت التشريعات الاجرائية في التسمية، فذهب جانب منه إلى إطلاق مصطلح الجريمة المشهودة (2)، في حين استعمل جانب آخر مصطلح الجريمة المتلبس بها (3)، وعلى الرغم من اختلاف اللفظ، فإن كلا المصطلحين يدلان على مدلول و أحد، إلا أنَّه ذهب جانب من الفقه إلى أن تعبير «الجرم المشهود» أدق من مصطلح «التلبس»، لكونه يعبر عن المعنى الحقيقي لهذه الجرائم، إذ تقوم على المشاهدة الفعلية لارتكاب الجريمة. غير أن اتجاها فقهيًا آخر يرى أن تسمية «التلبس» أدق، ذلك أن وصف الجريمة بالمشهودة ينصرف إلى إدراكها بحاسة البصر فحسب، في حين أن إدراك الجريمة قد يتم بحواس أخرى (4).
ألا أننا نميل إلى التسمية التي أخذ بها المشرع العراقي، وهي الجريمة المشهودة، لكونها تعبيراً أدق وأكثر عمومية، ولا تنحصر في نطاق ضيق ؛ لأنه وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها، وهو ما سنبينه عند بحث حالات الجريمة المشهودة.
تعد الجريمة المشهودة، أو ما يُعبَّر عنها بالتلبس، نظرية إجرائية مؤداها تخويل عضو الضبط القضائي ممارسة بعض السلطات والقيام بأعمال تحقيق لم تكن لهم بحسب الأصل في الظروف العادية، وذلك بالنظر إلى كون الجريمة قد وقعت في الحال بما لا يحتمل التباطؤ في مباشرة إجراءات الملاحقة والتحقيق كما هو الشأن في الأحوال العادية. فالجريمة المشهودة في هذا الإطار نظرية إجرائية تبررها فكرة الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير إزاء جريمة وقعت في التو أو منذ وقت يسير جداً (5).
وإن العلة في تخويل عضو الضبط القضائي هذه الاستثناءات في حالة الجريمة المشهودة لا تخرج عن عاملين رئيسين يبرّران ذلك:
العامل الأول : أن وضوح الجريمة وأدلتها يحدّ من مجال الظن والاحتمال ويكفل المحافظة على أدلة الجريمة من الضياع، ويسهم في تسهيل كشف الجرائم، لكون الأدلة ما زالت حية وقائمة قبل تعرضها للعبث (6).
اما العامل الثاني : تقتضي مصلحة التحقيق ذاتها التدخل السريع من قبل رجال الضبط القضائي للقبض على المتهم وضبط أدلة الجريمة قبل أن تمتد إليها يد العبث أو الضياع، بما قد يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة (7) .
لقد تعددت تعريفات الجريمة المشهودة في الفقه الجزائي، وتباينت بتباين الاعتبارات التي بنيت عليها تلك التعريفات: فعرف جانب من الفقه الجريمة المشهودة : " بانها تقارب زمني بين وقوع الجريمة وكشفها" (8)، وفي تعريف آخر مقارب عرف التلبس على أنه : " حالة يتم فيها اكتشاف الجريمة أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة، فالتقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها هو مدلول التلبس" (9). ومما يُؤخذ على هذين التعريفين أنهما اقتصرا على تحديد التلبس أو الجريمة المشهودة من حيث تحديد معيار الزمان شرط لأثبات حالة الجريمة المشهودة .
وهناك من عرف الجريمة المشهودة بطبيعتها أن الجريمة واقعة وأداتها ظاهرة بادية ومظنة احتمال الخطة فيها طفيفة والتأخير في مباشرة الاجراءات الجنائية قد يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة" (10).
فيفهم من التعريف ان حالة الجريمة المشهودة هي حالة طارئة واصفاً إياها بأنها ذات وضع استثنائي إلا أنَّه لم يُعطِ مفهوماً يوضح حالة التلبس أو الجريمة المشهودة .
وعرفت : " هي الجريمة التي تضبط وقائعها، أو فاعلها أثناء تنفيذ لمفعل الإجرامي، أو تضبط بعد تنفيذها في ظروف خاصة " (10) ، وإن كان هذا التعريف مقتضبا، إلا أننا نتفق معه لكونه حدد الطبيعة القانونية للجريمة المشهودة.
إلا أن غالبية الفقه الجزائي تعتمد في تعريف الجريمة المشهودة على الحالات التي عددتها القوانين الإجرائية وحددتها على سبيل الحصر، فتعرف "جريمة اكتشفت لحظة ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومن ثم مازالت أدلتها واضحة، ويخصه القانون بإجراءات استدلال وتحقيق خاصة" (11). وبهذا الاعتبار تعرف الجريمة المشهودة من الناحية الإجرائية فقط يمكن استخلاص تعريف للجريمة المشهودة بأنها مشاهدة الجريمة حال ارتكابها بأي من الحواس، أو إدراك أي من آثار الأدلة الدالة على وقوعها، بما يقتضي ضرورة ضبط مرتكبيها وصون أدلة الجريمة من الضياع أو التلاعب.
وعلى ذلك يمكن القول إنَّ الجريمة المشهودة هي حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها؛ لأنها تتحقق بحالة عينية وليست حالة شخصية (12).
ثانياً : حالات الجريمة المشهودة :
لقد اشارت الفقرة ب من المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لحالات الجريمة المشهودة بالقول : " تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة بسيرة أو اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقعها أو تبعه الجمهور مع الصياح أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنَّه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك (13).
ويتضح من النص أعلاه ان الجريمة المشهودة تعد بهذا الوصف إذا وقعت في واحدة من الصور التي أوردها نص المادة على سبيل الحصر؛ لذلك ليس للقاضي الجزائي خلق حالة جديدة أو القياس على حالة لم يرد النص عليها، فتعد الحالة الأولى من الحالات التالية تلبس حقيقي، والحالات الأربعة الأخرى تلبس حكمي (14) .
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
وتتحقق هذه الحالة بالمشاهدة الحقيقية لواقعة الجريمة وقت حدوثها، ولا تُعدّ الرؤية بالعين المجردة شرطًا لازما لأثبات المشاهدة، إذ يمكن إدراك الجريمة بأحدى الحواس الأخرى كالسمع أو الشم أو التذوق؛ كأن يُشاهد الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه، أو يشم رائحة المواد المخدرة، أو يتذوق طعم المادة السمية.
شريطة أن يكون هذا الإدراك يقينيًا وحقيقيًا، لا يداخله شك ولا يحتمل التأويل (15).
2 - مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :
تتحقق مشاهدة الجريمة في أعقاب ارتكابها مباشرة، ويُقصد بلفظ «عقب» الزمن الذي يلي وقوعها مباشرة، ومن أمثلة ذلك: من يشاهد النار مشتعلة بعد أن أضرمها الفاعل، أو يرى المجني عليه ينزف دماً إثر الاعتداء عليه. في هذه الحالة، تكون الجريمة قد وقعت منذ لحظات، إلا أن آثارها ما تزال قائمة وظاهرة، كما هو الحال عند ضبط المسروقات بحيازة السارق دون مشاهدة واقعة السرقة (16) أي هي رؤية النتيجة المترتبة على السلوك الاجرامي، أو جسم الجريمة، والمحكمة الموضوع تقدير الوقت اليسير الذي مضى على ارتكاب الجريمة (17).
3- تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة
وتفترض هذه الحالة من حالات التلبس وقوع الجريمة بأكملها، يليها صراخ المجني عليه أو الناس عقب وقوعها، عند متابعة الجاني أو مطاردته ، ولو لم يشارك المجني عليه نفسه في ذلك. ويُقصد بالصياح أي شكل علني من أشكال متابعة الجاني، يفيد بإثبات كونه مرتكب الجريمة، سواء كان ذلك بالقول أو بالإشارة.
ويجب أن يتم ذلك فور وقوع الجريمة، أي إثر وقوعها (18).
4 - مشاهدة أدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب
تتحقق هذه الحالة إذا وجد الفاعل بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حائزا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى، تقوم قرائن جدّية على أنها استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت لها صلة مباشرة بها، بما ينهض دليلاً على كونه فاعلا أصليًا أو شريكا فيها ، كالعثور بحوزته على أختام يُستدل على استعمالها في جرائم التزوير (19).
5 - وجود آثار أو علامات على المتهم :
إنَّ وجود آثار أو علامات على المتهم، بوقت قريب على وقوع الجريمة، بحيث يستدل عليها بأنه فاعلاً للجريمة، أو شريك فيها، على أن تكون هذه الاثار حديثة، أي لا يحتمل ان تكون تلك الآثار قد حصلت من مصدر آخر غير الجريمة المرتكبة، كوجود خدوش جراء مقاومة أو تسلخ من تسلق أو تمزق ملابسه (20).
وقد عرضناه من حالات الجريمة المشهودة، فأنها حالة واقعية، تتشكل من مظاهر خارجية، تدل بذاتها دون تدليل على ان هناك جريمة وقعت وعلة تميزها بإجراءات خاصة، هو تقاربها الزمني فالجريمة ما زلت نارها مستعرة، ومعالمها وأدلتها واضحة (21).
ثالثاً : طبيعة الانتقال والمعاينة في الجريمة المشهودة
تقتضي حالة الجريمة المشهودة، اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للمحافظة على أدلة الجريمة من الضياع أو العبث. ولما كانت أدلة الإثبات في هذه الحالة قد بلغت حدا من الوضوح لا يُخشى معه التسرع في توجيه الاتهام، ولا سيما مع احتمال بعد سلطة التحقيق عن مكان وقوع الجريمة، فقد ألقى المشرع على عاتق الضبط القضائي اختصاصات استثنائية، تُمكّنه من التدخل الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ أدلة الجريمة وتؤمن ضبط مرتكبيها (22).
فبذلك نصت المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، على واجبات عضو الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) من القانون ذاته، إذ أوجبت عليه، متى أخبر بوقوع جريمة مشهودة أو اتصل علمه بها، أن يُبادر إلى إبلاغ قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها، وأن ينتقل فورًا إلى محل الحادث، حيث يتولى تدوين إفادة المجني عليه، وسؤال المتهم شفويا عن التهمة المسندة إليه، وضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة ومعاينة الآثار المادية المترتبة عليها (23)، ويتحقق ذلك في الجرائم التي تخلف آثارًا مادية ملموسة، كجريمة القتل أو جرائم الحريق، وهناك جرائم أخرى لا تترك اثاراً مادية فلا جدوى فيها من اجراء المعاينة كجريمة خيانة الأمانة على سبيل المثال (24).
ويمكن لأعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا معاونة الشرطة في ذلك اذ كانت هناك ضرورة للمعاونة (25) ، فإنَّ واجب عضو الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة يتمثل، على سبيل اللزوم، في إجراء المعاينة، إذ إن استعمال المشرع لعبارات تفيد الإلزام يدل على أن المعاينة في هذه الحالة تُعد إجراء وجوبيًا لا جوازيًا، يلتزم به عضو الضبط القضائي كلما توافرت حالة التلبس بالجريمة فبذلك تكون طبيعة الانتقال والمعاينة وجوبية (26) .
وفي حالة الجريمة المشهودة، يتمتع عضو الضبط القضائي بسلطة القبض والتفتيش على سبيل الاستثناء، رغم أن هذين الإجرائين لا يُباشران أصلا إلا بناءً على أمر صادر من قاضي التحقيق، ويعود ذلك إلى تمكينه من وضع اليد على الجريمة وضبط مرتكبها، وتفويت الفرصة عليه للإفلات من العدالة أو الهروب بعد ارتكاب الجريمة، وبما يحقق المحافظة على أدلة الجريمة وحسن سير العدالة الجزائية (27)، كما يسهل اثبات وقوع الجرائم بسبب تواجد أعضاء الضبط القضائي في الأماكن كلها (28).
كما اقر في أحد قرارات محكمة جنايات النجف دونت اقوال الشاهدة ( ح ) وهي مفتشة في العتبة العلوية المقدسة واكدت بأنها بتأريخ الحادث كانت تؤدي واجبها داخل ضريح ال أمام علي (ع) وشاهدت المتهمة عندما مدت يدها في حقيبة أحدى الزائرات الايرانيات وسرقتها وبعد خروجها من الضريح الشريف تم القبض عليها وضبط المبلغ المسروق بحيازتها ...... (29).
وتنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق أو المحقق أو ممثل الادعاء العام إلا فيما يكلفه به هؤلاء من الاستمرار في عمله أو تكليفه بأعمال أخرى (30).
وقد نص قانون الإجراءات الجنائية المصري على وجوب انتقال ومعاينة مأمور الضبط لمكان وقوع الجناية أو الجنحة، إذا كانتا في حالة تلبس (31)، فإذا كانت الجريمة في حالة تلبس، فإن الانتقال والمعاينة تعد في هذا النص اجراء وجوبياً تفرضهما طبيعة الجريمة المتلبس بها، بقصد معاينة آثارها والمحافظة على أدلتها (32). اما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فقد الزم المشرع الفلسطيني مأموري الضبط القضائي، الانتقال فوراً لمكان الحادث إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة متلسباً فيها (33).
فإنَّ طبيعة الانتقال والمعاينة وجوبية في حالات التلبس، إذ يلتزم أفراد الضبط القضائي بالانتقال فورًا إلى مكان وقوع الجريمة، بقصد معاينة آثارها المادية والتحفظ على الشهود وسماع أقوالهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها حالة التلبس بما يضمن المحافظة على أدلة الجريمة وكشف الحقيقة (34).
ونظرا لأهمية الجرائم المشهودة، جعل المشرع انتقال أعضاء الضبط القضائي إجراء وجوبيًا، لتمكينهم من معاينة الآثار المادية للجريمة، وإجراء التحفظات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه الإسهام في كشف الحقيقة (35) .
ومما عرضناه سلفًا : فإن الانتقال والمعاينة يتخذان طبيعة وجوبية كلما تعلّق الأمر بجريمة مشهودة أو ما يُعبر عنها بحالة التلبس، إذ منح له المشرع سلطة استثنائية على عضو الضبط القضائي، حيث تمكنه من اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وليس الهدف من الانتقال هو المعاينة وان كان هذا الغالب، إلا أنَّه يمكن الانتقال لغرض آخر كالقبض على المتهم أو تفتيشه.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن توافر حالات الجريمة المشهودة لا يكفي بذاته لقيام وجوب إجراء الانتقال والمعاينة، من قبل عضو الضبط القضائي، ما لم يتحقق ذلك بطريق مشروع ووفق إجراءات تتفق مع أحكام القانون إذ لا يجوز إثبات حالات التلبس أو الجريمة المشهودة استنادًا إلى افتراضات تعسفية أو تصرفات مجردة لا تستند إلى سند قانوني صحيح (36).
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية " بأنه لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما في هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب العامة ولا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة في القانون.... (37).
____________
1- د. علاء عبد الحسن السيلاوي وحيدر محمد بدر، فلسفة التضامن الاجتماعي في نطاق الجريمة المشهودة في التشريع العراقي الجزائي، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد ،13، العدد 44 2020، ص 268 .
2- ينظر المادة (1/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
3- ينظر المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ونقابلها المادة (26) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. وهناك من القوانين من اطلق تسمية الجرم المشهود كقانون أصول المحاكمات الأردني رقم 9 لسنة 1961 .
4- خديجة عبد الحميد مصطفى القطيشات السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في الجرم المشهود في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة مقارنة ببعض القوانين العربية)، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، العدد 6، مجلد 1، 2017، ص 132 .
5- د. علاء زكي مرسي، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر ، 2014، ص 286.
6- د. مدحت محمد بهي الدين باظة سلطات مأموري الضبط القضائي في مجال جمع الأدلة في التشريعين المصري والفرنسي (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2017، ص 207
7- عبد السلام مقبل حامد المليكي، نطاق صلاحية مأمور الضبط القضائي في مباشرة اجراء القبض على المتهم في حالات الجريمة المشهودة ( المشروعية والبطلان)، الطبعة الأولى مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان اليمن، 2004، ص 69 .
8- عبد العزيز بن فهد بن سعيد ال عازب، التلبس الحكمي بالجريمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2013، ص 27.
9- د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991 ، ص 548. . د . حسن صادق المرصفاوي، في أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة الأخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982،ج1 ص270.
10- نجمة جبيري، التلبس بالجريمة واثره على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2009، ص 9 .
11- عبد الله بن عدنان بن طه خصيفان زمن التلبس بالجريمة رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، 2011 ص 26 .
12- د. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1996 ، ص 414 .
13- تقابلها المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية المصري : " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
وتقابلها المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني: " حالات التلبس بالجريمة تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".
14- الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، 2005، دار السنهوري، بغداد، ص 31 .
15- د. جلال ثروت ود. سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1996 ص416.
16- الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم إبراهيم حربة، ج 1، مصدر سابق، ص 31 .
17- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 ص 730 .
18- د. علاء زكي مرسي، مصدر سابق، ص.292 وللمحكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص في تقدير المدة الزمنية (ليس في القانون ما يمنع المحكمة – في حدود سلطاتها في تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس على المتهم مادامت قد بينت أنه شوهد وهو يجرى من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون خلفه أنه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 مترا من مكان الحادث) . ( نقض 22/1/1951 مجموعة أحكام النقض، س ، ص 532)، نقلاً عن: د. حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، الطبعة الثانية، مكتبة المحامي، القاهرة، 1991، ص 106 .
19- قيس لطيف التميمي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، دار السنهوري، بيروت، 2024 ص 30 .
20- الأستاذ طاهري حسين الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الرابعة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2014، ص 36. ود براء منذر كمال شرح أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة السابعة مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 2021 ، ص 40 .
21- د. محمد زكي أبو عامر ، شرح الإجراءات الجنائية المصري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ، ص160.
22- د. محمد سعيد نمور أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005 ، ص 88 .
23- المادة (43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : " على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 39 إذا أخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفويا ويضبط الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبها وينظم محضرا بذلك"
24- د. خالد محمد عجاج، والقاضي علي دايح جريان أصول التحقيق الجنائي، الطبعة الأولى مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد العراق 2018، ص 37 .
25- ينظر المادة (45) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
26- اسراء محمد علي سالم المعاينة في المواد الجزائية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون، 1999، ، ص59.
27- الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم إبراهيم حربة، ج 1، مصدر سابق، ص 99 .
28- د سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص152
29- قرار ذي العدد 575 ج 2016 / 24/7/2016، قرار غير منشور
30- ينظر المادة (46) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
31- ينظر المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
32- المستشار بهاء المري، الاثبات الجنائي واثر الأدلة العلمية والالكترونية في اقتناع القاضي، ج3، دار الاهرام للإصدارات القانونية، مصر، 2022 ، ص 161 .
33- ينظر المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني .
34- رمزي عوني المعاينة الجنائية ودورها في الاثبات الجنائي في التشريع الفلسطيني، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2019 ص45 .
35- د. محمد حماد مرهج الهيتي أصول البحث والتحقيق الجنائي، دار الكتب القانونية مصر،2014 ، ص 283
36- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 ص732.
37- نقض 1/4/1950، طعن رقم 899 س 10 ق 102، نقلاً عن: د. محمد زكي أبو عامر ، شرح الإجراءات الجنائية المصري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ، 186
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة