خاتمة: في آداب متفرّقة
وفيها مقامات:
المقام الأول: موجبات الفقر
إنّه قد ورد كون أشياء من المكروهات والمحرّمات موجبات للفقر، وأشياء أخر من المباحات والمستحبات والواجبات موسّعة للرزق وجالبات له ومزيدات له وجالبات للغنى.
فمن القسم الأوّل: ترك نسج العنكبوت في البيت.
ومنها: البول في الحمام - أي في داخله دون مكان التخلي منه (1).
ومنها: التخلل بالطرفاء (2).
ومنها: التخلل بكل خشب (3).
ومنها: التمشط من قيام (4).
ومنها: ترك القمامة في البيت (5).
ومنها: اليمين الفاجرة (6).
ومنها: الزنا (7).
ومنها: إظهار الحرص (8).
ومنها: النوم بين العشاءين (9).
ومنها: النوم قبل طلوع الشمس (10).
ومنها: النوم مضطجعا على الوجه.
ومنها: الأكل على الجنابة. وفي نسخة: الأكل على الجشاء (11).
ومنها: الكذب كما في خبر، واعتياد الكذب كما في آخر (12).
ومنها: كثرة الاستماع إلى الغناء (13).
ومنها: ردّ السائل الذكر بالليل (14).
ومنها: ترك التقدير في المعيشة (15).
ومنها: قطيعة الرحم (16).
ومنها: البول عريانا. وفي خبر آخر: القيام من الفراش للبول عريانا (17).
ومنها: كثرة النوم عريانا.
ومنها: ترك غسل اليدين عند الأكل (18).
ومنها: إهانة الكسرة من الخبز، وإهانة الطعام ووضع الرجل عليهما (19).
ومنها: التهاون بسقاط المائدة (20).
ومنها: إحراق قشر الثوم والبصل.
ومنها: القعود على أسكفة البيت، وهي العتبة التي توطأ عليها، وقد عدّ ذلك من موجبات الغّم أيضا، والمشهور على الألسن أنّه يورث التهمة، ولم أقف بذلك علّى خبر.
ومنها: كنس البيت في الليل وبالثوب والخرقة.
ومنها: غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء والوضوء هناك. وفي خبر: الوضوء في المبرز (21).
ومنها: مسح الوجه أو مطلق الأعضاء المغسولة بالذيل والكمّ.
ومنها: وضع القصاع والأواني غير مغسولة (22).
ومنها: وضع أواني الماء غير مغطّاة الرؤوس (23).
ومنها: الاستخفاف بالصلاة والتكاسل بها أو تركها (24).
ومنها: تعجيل الخروج من المسجد (25).
ومنها: تعجيل البكور إلى السوق (26).
ومنها: تأخير الرجوع عن السوق مطلقا، كما في خبر، وإلى العشاء، كما في آخر(27).
ومنها: شراء الخبز من الفقير، وفي خبر آخر: شراء كسرات الخبز من الفقراء والسائلين (28).
ومنها: امتناع الخير من الفقراء (29).
ومنها: شق الحسن [كذا] من الفقراء (30).
ومنها: لعن الأولاد (31).
ومنها: دعاء السوء على الوالدين (32).
ومنها: خياطة الثوب على البدن، كما في خبر، وعلى النفس، كما في آخر، والأول يشمل خياطة الغير، والثاني ظاهر في خياطة اللابس نفسه، وقد اشتهر على الألسن زوال الكراهة بأخذ شيء من العود بأسنانه أو في فيه حال الخياطة. ولم أقف على سنده.
ومنها: إطفاء السراج بالنفخ والنفس.
ومنها: التقدم على المشايخ والمشي قدامهم (33).
ومنها: دعوة الوالدين باسمهما (34).
ومنها: تغسيل اليدين بالطين والتراب.
ومنها: الأكل نائما.
ومنها: قصّ الأظفار بالأسنان (35).
ومنها: الاتّكاء على أحد زوجي الباب.
ومنها: الكتابة بالقلم المعقود.
ومنها: الامتشاط بالمشط المكسور.
ومنها: ترك الدعاء للوالدين (36).
ومنها: التعمم قاعدا.
ومنها: لبس السراويل من قيام.
ومنها: البخل (37).
ومنها: التقتير (38).
ومنها: الفحش [خ. ل: الإسراف] (39).
ومنها: الكسل والتواني والتهاون في الأمور (40).
ومنها: ترك سؤال اللّه من فضله (41).
ومنها: الحرمان من صلاة الليل (42).
وربّما عدّ بعض المحدّثين أمورا أخر أرسل بإيراثها للفقر رواية، وقفنا على بعضها بالرواية ولم نقف في البعض الآخر.
فمنها: إحراق القرطاس والقلم وإلقائهما على الأرض.
ومنها: إحراق العظم.
ومنها: القعود على فناء الباب، وهو غير ما تقدّم من القعود على العتبة.
ومنها: الغيبة (43).
ومنها: الاستهزاء بعلماء الدين والمؤمنين (44).
ومنها: السرقة في المكيال أخذا وعطاء (45).
ومنها: التبذير والإسراف (46).
ومنها: الغش (47).
ومنها: عدم ردّ الخمس والزكاة والحقّ الواجب إلى أهله (48).
ومنها: حبس حق الأجير (49).
ومنها: كتمان الشهادة (50).
ومنها: شهادة الكذب (51).
ومنها: التغنّي بالفسوق (52).
ومنها: ضرب الطنبور (53).
ومنها: عقوق الوالدين وإن كانا كافرين (54).
ومنها: لبث الجنب في المسجد (55).
ومنها: التكبّر والغرور (56).
ومنها: طلب عيوب الناس (57).
ومنها: النظر إلى دور الناس ميلا ولذّة، وللاطلاع على عيوبهم (58).
ومنها: عدم الاجتناب عن الحرام (59).
ومنها: عمل السحر (60).
ومنها: صنع تمثال ذي الظّل (61).
ومنها: عقد الرجل عن زوجته (62).
ومنها: البول والغائط والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
ومنها: خرج الدرهم والدينار المغشوشين (63).
ومنها: إدخال ملك الوقف والمقبرة في الملك والبيت (64).
ومنها: حكاية القصص والنوم الكاذبين (65).
ومنها: بيع ما حرّمه اللّه تعالى وأكل ثمنه (66).
ومنها: الأكل ماشيا (67).
ومنها: قلم الاظفار يوم الأحد، فإنّه يذهب بالبركة.
ومنها: شراء الدقيق.
ومنها: ترك قضاء الحوائج مع القدرة (68).
ومنها: ترك قراءة القرآن.
ومنها: الأكل على ظهر الجمل (69).
ومنها: إلقاء النخامة والريق على الخلاء (70).
ومنها: البول في الماء (71).
ومنها: النوم على غير وضوء (72).
ومنها: الطمع في أموال الناس (73).
ومنها: النوم في العصر.
ومنها: ترك البسملة قبل الأكل والحمد بعده (74).
ومنها: لفّ العمامة جالسا إن لم يرجع إلى ما مر من التعمّم قاعدا، بناء على ظهور التعّمم في اللبس وإلّا اتحدا.
ومنها: التصفيق باليد.
ومنها: الاجتياز بين النساء وبين قطيع الغنم (75).
ومنها: كثرة الضحك والقهقهة خصوصا في المقابر ومجالس العلماء (76).
ومنها: العدو عند الجنازة، يعني في تشييعها (77).
ومنها: ترك إقراض المحتاج (78).
ومنها: أكل ما ينظر إليه الفقير والجائع مع عدم إعطائه منه (79).
ومنها: منع الماعون من الجار (80).
ومنها: إلقاء القملة قبل قتلها.
ومنها: قتل القملة في المسجد.
ومنها: إحراق القملة بل سائر الحيوانات (81).
ومنها: إظهار الفقر عند ذي المال، وعدّ في خبر آخر مطلق التفاقر وإظهار الفقر من موجباته (82).
ومنها: ترك الاستنجاء من البول والغائط من غير ضرورة (83).
ومنها: المزاح باللغّو (84).
ومنها: الفحش، في نسخه (85).
ومنها: الميل إلى اللهو واللعب (86).
ومنها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحريره وبيعه (87).
ومنها: ترك تقليم الأظفار (88).
ومنها: إلقاء ريق الفم في المسجد (89).
ومنها: دخول الجنب في المسجد (90).
ومنها: قول: (إنّا)، و(نحن)؛ إظهارًا للجاه والمال (91).
ومنها: التضييق على العيال والأطفال والعبيد والإماء (92).
ومنها: متابعة النفس في اللذّات والشهوات (93).
ومنها: الكلام في الخلاء، وكذا السّلام فيه إلّا للضرورة.
ومنها: الذهاب إلى الخلاء حافيا ومكشوف الرأس، بل مطلق المشي كذلك.
ومنها: حبس الغلة والحبوبات (94).
ومنها: قراءة القرآن على الجنابة إلاّ ما استثني.
ومنها: عدم إعطاء الكلب والهرّة ممّا يأكل إذا نظرا.
ومنها: دلك العورة منه ومن الزوجة وغيرها.
ومنها: جعل الخلق وسيلة للرزق (95).
ومنها: الخروج من الزيّ (96).
ومنها: غلبة الخرج على الدخل.
ومنها: دلك الإزار على الوجه والبدن في الحمام من غير ضرورة.
ومنها: دلك الكيس والحجر على الوجه.
ومنها: كشف العورتين في المسجد وفي الماء (97).
ومنها: غسل الرأس بالطين.
ومنها: الغسل في الماء عريانا من غير ضرورة.
ومنها: الأكل من طرفي الفم.
ومنها: أكل الفوم والبصل غير المطبوخين ليلة الجمعة.
ومنها: شرب الماء من الكوز المكسور، وكذا الأكل من الآنية المكسورة.
ومنها: الشرب من عند عروة الكوز.
ومنها: الاختلاط مع الأزرق وأصفر اللحية.
ومنها: وضع الرأس على الركبة.
ومنها: عقد اليدين على العقب عند المشي (98).
ومنها: وضع اليد تحت الذقن.
ومنها: صبّ الماء على الكلب.
ومنها: التطهير والوضوء بالماء المشمّس إذا كان مفتوح الرأس.
ومنها: الاستنجاء في الحوض والبئر وعلى قبر المؤمن.
ومنها: الذهاب إلى الحج والعتبات وفعل الخير رياءً.
ومنها: الهزل مع أكبر منه.
ومنها: إظهار السّر للمرأة إلّا مع الضرورة.
ومنها: المشورة مع المرأة إلّا للمخالفة.
ومنها: قطع شعر اللحية والخبز بالأسنان.
ومنها: النوم على المقابر وفي الحمّامات.
ومنها: الجماع في الماء الحار.
ومنها كثرة النوم.
ومنها: وضع الخبز على الركبة والأكل منه بالفم.
ومنها: وضع اليدين بين الرجلين والنوم.
ومنها: النظر إلى تارك الصلاة.
ومنها: ترك أمر الأهل بالصلاة (99).
ومنها: وضع النعل والسراويل والثوب تحت الرأس.
ومنها: النفخ على المرآة.
ومنها: النظر إلى المرآة بالليل.
ومنها: وضع الرأس على عتبة الباب عند النوم.
ومنها: إلقاء البصاق على وجه المسلم وعلى الماء.
ومنها: الجلوس على الرجلين عند الأكل.
ومنها: التمشّط في الحمام.
ومنها: الاشتغال بالأمور في ساعة نحسة (100).
ومنها: عمل الصياغة، والذباحة، وآلات القمار، والنقش، والنساجة.
ومنها: أكل البنج.
ومنها: شرب الجرس.
ومنها: عمل الموتى.
ومنها: بيع الأكفان.
ومنها: التفكّر في المعمّى واللّغز.
ومنها: النوم على الوجه.
ومنها: إلقاء قشر البيض تحت الأرجل.
ومنها: المشي بين الزرع.
وقيل: إنّ حلق الرأس يوم الثلاثاء، وقصّ الأظفار يوم الأربعاء، والتنوير يوم الجمعة، يورثن الإدبار.
وعدّ بعضهم من موجبات الفقر التعجيل في رفع الرأس عن السجدة، ولعن الناس، وتجفيف البدن والرأس والوجه بإزار الحمام، وأكل الخبز على طرف الثوب وذيله، والبول من قيام، ووضع العمامة تحت الرأس، والتخلّل بطين الجدار، وفي المرسل: من شرب الماء وهو قائم، أو تسربل وهو قائم، أو تعّمم وهو قاعد، ابتلاه اللّه ببلاء لا دواء له، ومن تمشّط بمشط مكسور، أو كتب بقلم معقود فتح اللّه عليه سبعين بابا من الفقر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستدرك وسائل الشيعة: 1/40 باب 29 حديث 7.
(2) الخصال للشيخ الصدوق: 2/504 ابواب الستة عشر حديث 2.
(3) الكافي: 6/377 باب الخلال حديث 10.
(4) الخصال للشيخ الصدوق: 2/505 ابواب الستة عشر حديث 2.
(5) المصدر السالف.
(6) المصدر المتقدّم.
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر الأسبق.
(9) المصدر نفسه.
(10) نفس المصدر.
(11) مستدرك وسائل الشيعة: 1/68 باب 12 حديث 1.
(12) الخصال للشيخ الصدوق: 2/505 ابواب الستة عشر حديث 2.
(13) المصدر السابق.
(14) المصدر السالف.
(15) المصدر السابق.
(16) المصدر السابق.
(17) مستدرك وسائل الشيعة: 1/40 باب 29 حديث 7.
(18) مستدرك وسائل الشيعة: 3/90 باب 42 حديث 1 و2.
(19) مستدرك وسائل الشيعة: 3/96 باب 71 حديث 1، وإهانة الطعام محرّم عندنا بالاتفاق.
(20) مستدرك وسائل الشيعة: 3/95 باب 69 حديث 4.
(21) مناهج المتقين: 15 المبحث الثالث في سنن الوضوء.
(22) مستدرك وسائل الشيعة: 1/244 باب 7 حديث 1.
(23) مستدرك وسائل الشيعة: 1/244 باب 12 حديث 1.
(24) مستدرك وسائل الشيعة: 1/174 باب 6 حديث 4. وفي الأصل: والتكاهل بها.
(25) مستدرك وسائل الشيعة: 1/227 باب 4 حديث 17.
(26) مناهج المتقين: 221 المكروهات امور.
(27) وسائل الشيعة: 12/345 باب 60 حديث 2.
(28) لأنّ الخبز الذي عند الفقير غالبا من صدقات الناس والتنزّه عنه هو الراجح.
(29) الامتناع ممّا يوصله الفقير من الخير تحقير له، وهو إن لم يكن محرما فلا اقل من الكراهة.
(30) لم أفهم العبارة والظاهر أنّها محرفة.
(31) لعن الابوين لأولادهما إن لم يكن ما يوجب استحقاقهم فهو مكروه أو حرام.
(32) الدعاء على الابوين منهي عنه، ولا يبعد حرمته في بعض الموارد.
(33) لأنّ التقدّم يخالف توقيرهم، أمّا إذا أوجب التقدم إهانتهم حرم التقدّم؛ لأنّ إهانتهم محرّمة.
(34) لأنّ دعوة الولد والديه باسمهما خلاف توقيرهم فيكره، وإن أوجب ذلك اهانتهما عرفا حرم.
(35) مكارم الأخلاق: 519.
(36) ترك الدعاء للأبوين يلازم عدم الاهتمام بهما فهو في أقل الفروض مكروه، وقد يحرم في بعض الصور.
(37) البخل من الصفات المذمومة شرعا وعرفا، فالبخل مكروه على كل تقدير، وذلك في صورة تحقق عنوان البخل.
(38) التقتير مذموم كما أنّ الإسراف كذلك مذموم، وكلاهما مكروهان.
(39) الفحش من المحرمات ان كان في غير مستحق الفحش، وإلا فهو مكروه، والاسراف مكروه للخروج عن مدلول الآية الشريفة لقوله تعالى: «ولا تبسطها كل البسط».
(40) الكسل والتهاون في الأمور من الحالات المذمومة شرعا وعرفا.
(41) مجرد ترك سؤال اللّه تعالى شأنه من فضله خلاف تفضله على العبد بكل ما يقوّمه فهو مكروه وإن كان الترك ناش عن اعتماده على نفسه واستغنائه عن فضل خالقه جلّ شأنه كان محرما، بل ربما يصل إلى حدّ الكفر نعوذ باللّه.
(42) الحرمان من صلاه الليل إذا كان اختيارا كان مكروها.
(43) الغيبة محرمة بالإجماع إلّا في بعض الموارد التي صرح الفقهاء قدس اللّه اسرارهم بجوازها.
(44) الاستهزاء مكروه، ولكن الاستهزاء بعلماء الدين والمؤمنين حرام بلا ريب، بل ربّما ينتهي الاستهزاء إلى حدّ الكبائر.
(45) السرقة في كل شيء حرام بالأدلّة الأربعة بلا ريب، نعم في صورة التقاصي كلام تعرض له الفقهاء قدس اللّه اسرارهم.
(46) التبذير والإسراف محرمين بلا ريب، صرح بذلك فقهاؤنا قدس اللّه أسرارهم.
(47) الغش محرم اجماعا نصا وفتوى.
(48) إذا كان ذلك للتهاون في تحقيق المستحق كانت ذمته مشغولة، وعدّ في عداد من لم يزكّ ولم يخمس وهو محرم، وإن كان عن شبهة وجب عليه الفحص عن المستحق لإبراء ذمته.
(49) حبس حق الأجير - إن كان مع القدرة على الأداء - كان محرما.
(50) كتمان الشهادة من المحرمات الكبيرة.
(51) الشهادة الكاذبة محرمة بلا ريب.
(52) الغناء بالفسوق محرم عند الامامية اتفاقا.
(53) ضرب الطنبور وسائر آلات اللهو حرام بالاتفاق.
(54) العقوق من الكبائر باتفاق الامامية نصا وفتوى.
(55) دخول الجنب في المسجدين - المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - واللبث في سائر المساجد من المحرمات القطعية نصا وفتوى.
(56) هاتين الصفتين الرذيلتين محرمتين بلا خلاف عندنا.
(57) طلب عيوب الناس محرم، وربّما عدّ من الكبائر.
(58) التطلّع على دور الناس محرم نصا وفتوى.
(59) الاجتناب عن المحرمات واجب وتركه محرم بلا ريب.
(60) عمل السحر حرام نصا وفتوى بلا خلاف عندنا.
(61) صنع التماثيل محرم بالاتفاق.
(62) عمل شيء لتعجيز الزوج عن مباشرة زوجته حرام بلا ريب، ويطلق على هذا عقد الزوج عن زوجته.
(63) صرف الدرهم والدينار وكل نقد آخر مغشوش حرام اتفاقا.
(64) المورد محرم بلا ريب، وتفصيل ذلك في الكتب الفقهية المبسوطة.
(65) إذا كانت الحكاية والقصص وأمثالهما كاذبة ولكن لا تمّس أحدا بل لصرف الوقت والإنس كان مكروها، وفي بعض الموارد حراما، وصور ذلك كثيرة.
(66) المورد حرام، بل من الكبائر في بعض الصور.
(67) الأكل ماشيا مكروه إلاّ لضرورة.
(68) قضاء حوائج المؤمنين من أفضل القربات.
(69) الأكل على ظهر الجمل مرجوح لعدم استقراره.
(70) كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا تنخّم لا يلقي نخامته في الفضاء، بل إذا ألقى النخامة سترها بالتراب.
(71) البول في الماء مكروه؛ لأنّ للماء أهلاً.
(72) النوم على الطهارة ممّا ندب إليه الشارع المقدس، فترك ذلك مما هو مرجوح.
(73) الطمع صفة رذيلة فارتكابها مكروه، بل في بعض الموارد الطمع مكروه كراهة شديدة.
(74) البسملة في أول الأكل والحمد بعد الفراغ من الأكل مستحب، فتركه يكون مرجوحا.
(75) الكراهة مروية.
(76) كثرة الضحك والقهقهة مطلقا مكروه والكراهة في المقابر شديدة؛ لأنّ المقابر محلّ الاعتبار وليست محل الأنس، وخلاف توقير العلماء، فالكراهة مسلمة.
(77) ورد بذلك رواية.
(78) مع القدرة الامتناع من الاقراض للمحتاج مرجوح قطعا إلا إذا كان امتناعه لعدم الوثوق بوفاء المقترض.
(79) الكراهة في المقام واضحة.
(80) وردت روايات برعاية الجار وإنّ له حقوقا كثيرة، فالمنع في المقام خلاف ذلك بالإضافة الى أنّه وردت روايات بخصوص المقام.
(81) إحراق كل ذي روح مرجوح إلّا ما استثني.
(82) إظهار الفقر مكروه مطلقا خصوصا عند ذي المال، اما التفاقر فاشد كراهة، بل ممقوت شرعا.
(83) استقذار البول والغائط شرعا وعرفا يوجب رفعه، هذا إذا لم يوجب تنجيس الآخرين، وعند الضرورة كالمريض الممنوع من اصابة الماء فلا باس.
(84) المزاح يذهب بهاء الوجه، وكثرته يوجب الوقوع فيما لا يجوز من توهين المؤمن، وإذا كان باللغو كانت الكراهة اشد ظاهرا.
(85) الفحش لغير المستحق حرام، وفي بعض الصور مكروه، كما إذا فحش على ولده بفحش ليس فيه تهمه ولا قذف وإلّا حرم.
(86) الميل المذكور يكشف عن متابعته للهّو واللعب فيكون موجبا لانصراف نفسه عن الكمالات وتهذيب النفس، فيكون مكروها.
(87) وردت روايات بذلك، نعم أخذ الهدية لا مانع منه.
(88) من السنن القطعية تقليم الاظافر، فترك السنّة مكروه.
(89) مستدرك وسائل الشيعة: 1/229 باب 15 حديث 1 و3 و6.
(90) دخول الجنب في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرام، ومجرّد دخوله مجتازا في سائر المساجد مكروه.
(91) قول الانسان نحن ونظائره ناشئ من العجب بالنفس والتكبر، وذلك إن لم يكن محرما فالكراهة قطعية.
(92) مستدرك وسائل الشيعة: 2/643 باب 13 حديث 2.
(93) متابعة النفس في اللذات تجره إلى المحرمات والتواني عن الواجبات.
(94) حبس الغلة والحبوبات التي لا تشملها أدلة حرمة الاحتكار مكروه؛ لأنّه تضييق على الناس. وخلاف الأمر بكون البائع سهل البيع والشراء، مستدرك وسائل الشيعة: 2/468 باب 22 حديث 2.
(95) لبس الثوب الخلق المندرس من التبائس المنهي عنه، وأقل مراتب النهي الكراهة.
(96) قال (عليه السّلام): من خرج عن زيّه فدمه هدر، كما في الوسائل باب الديات، فعليه الكراهة مسلمة.
(97) مستدرك وسائل الشيعة: 1/231 باب 28 حديث 1.
(98) عقد اليدين على العقب يكون غالبا من الكبر ولذا كره ذلك، إلّا إذا كان عن مرض أو شيخوخة فلا بأس.
(99) ترك الأمر بالصلاة خلاف للآية الشريفة ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، ولذلك يحرم الترك عند الظن بالتأثير وإلّا كان مكروها.
(100) الأيام والساعات الحسنة للأفعال والنحسة وردت في روايات أهل البيت (عليهم السّلام)، فراجع.