

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاختصاص التأسيسي والتنفيذي والاختصاصات الأخرى للمجلس
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص 69-71
2026-05-10
49
أولاً الاختصاص التأسيسي : حيث أسند الدستور إلى مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (61 / ثالثاً)، وبين النظام الداخلي لمجلس النواب الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.
كما ويختص مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة وذلك عند موافقة مجلس النواب على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري، حيث تُعد الوزارة حائزة على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وذلك بموجب المادة (76/ رابعاً) من الدستور (1).
ثانياً: الاختصاص التنفيذي : يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الأدعاء العام ورئيس هيئة الأشراف القضائي والموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة والموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني، وقد قررت هذا الاختصاص المادة (61/ خامساً/ الفقرات أ، ب، ج) والدستور بذلك قد أورد فئات محددة من شاغلي الدرجات الخاصة المذكورة آنفاً إلا أن هذا التعداد لتلك الفئات ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال وذلك لأن الدستور نفسه قد كرر عبارة (وأصحاب الدرجات الخاصة) للدلالة على أن هناك العديد من شاغلي الدرجات الخاصة الذين لم يتم إيرادهم ضمن النصوص المذكورة .(2) . وتمثل هذه الوظائف المناصب ذات الطبيعة السياسية والإدارية الخاصة والتي يختلف أسلوب التعيين فيها عن تلك المتبعة في بقية الوظائف لأهمية هذه الوظائف، وتستهدف مشاركة البرلمان في الموافقة على تعيين كبار الموظفين إلى الحد من اتساع سلطة الحكومة للتحكم بشغل مثل هذه المناصب ذات الطبيعة الخاصة وعلى هذا الأساس فقد اتجه الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ إلى توسيع رقابة مجلس النواب ليشمل تعيين كبار الموظفين التنفيذيين والقضائيين، فالغرض من ذلك هو فرض نوع من الإشراف على حسن الاختيار لإشغال تلك المناصب (3).
ثالثاً: الاختصاصات الأخرى لمجلس النواب العراقي
1 - الاختصاص الإستثنائي:
لمجلس النواب حق الموافقة على الطلب الذي يقدمه بشكل مشترك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لغرض إعلان الحرب أو حالة الطوارئ وهذا الاختصاص تضمنته المادة (61/ تاسعاً / الفقرة أ) من الدستور النافذ.
2 - اختصاص المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
حيث أوكل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مهمة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمجلس النواب وهذا ما قضت به المادة (61) رابعاً) من الدستور (4).
3- اختصاص مجلس النواب في المسائلة الجزائية :
ولمجلس النواب الحق في مسائلة رئيس الجمهورية حيث منح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ذلك الحق للمجلس في المادة (61/ البند سادساً) حيث قرر له الحق في مسائلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وتقرير العقوبة على رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات المحددة في الدستور وهي الحنث باليمين الدستوري، وإنتهاك الدستور، والخيانة العظمى (5).
______________
1- د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي، (بيروت لبنان: الطبعة الأولى، 2017، منشورات زين الحقوقية، ص 198-199).
2- مصدق عادل طالب د. مالك منسي الحسيني، النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق دراسة تحليلية بين النظرية والتطبيق بيروت لبنان مؤسسة الصفاء للمطبوعات، دار الكتاب العربي، بغداد، طبعة 2011، ص 12-13).
3- د محمد عزت فاضل الطائي، فاعلية الحكومة الإتحادية في ضوء التوازن بين السلطات، (بيروت لبنان الطبعة الأولى -2016 توزيع مكتبة السنهوري - بغداد - شارع المتنبي ، ص 273، 280، 281).
4- محمد مطلب عزوز محمد المحمود مجلس النواب العراقي - دراسة تحليلية وصفية، فيظل دستور العراق لسنة 2005 رسالة ماجستير ( العراق : كلية القانون – جامعة الكوفة – 2014 ) ص130.
5- د. محمد طه حسين الحسيني، إختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية (دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2016، منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت ، لبنان، ص328). تنص المادة 61 / سادسا:
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
ب- إعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الإتحادية
العليا في احدى الحالات الآتية: 1 - الحنث في اليمين الدستورية. 2 - إنتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)