

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
آداب الزيارة العامّة / الطواف وتقبيل أركان القبر الشريف
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج 3، ص 217 ــ 221
2026-04-02
37
ومنها: الطواف مرّة وتقبيل أركان القبر الأربعة:
فإنّه من آداب زيارة المعصومين (سلام اللّه عليهم أجمعين)، صرّح بذلك بعض الأساطين، والمستند في ذلك عدّة من الأخبار:
أحدها: ما رواه الكليني رحمه اللّه (1) عن يحيى بن أكثم في حديث قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) فرأيت محمد بن علي الرضا (عليهما السّلام) يطوف به، فناظرته في مسائل.. الحديث (2).
فإنّ فعل الجواد (عليه السّلام) كافٍ في الدّلالة على الرجحان، وما رجح في حرم النّبي (صلّى اللّه عليه وآله) رجح في مراقدهم الأطهار (عليهم السّلام) للاتّحاد في تلك الأحكام.
ثانيها: ورود طواف قبر الحسين (عليه السّلام) وتقبيل أركانه الأربعة في بعض روايات مخصوصة أول رجب (3) ونصفه ونصف شعبان، وقد ذكر هذه الرواية الشيخ المفيد (4)، والسيّد علي بن طاووس (5)، والشهيد (6) وغيرهم قدّس اللّه أسرارهم، وإذا رجح هذا الأدب في زيارة بقعة في وقت رجح في ساير الأوقات وسائر البقاع المطهّرة.
ثالثها: ما رواه القمي (رحمه اللّه) في تفسيره (7) والطبرسي في الاحتجاج (8) بسند معتبر عن الصادق (عليه السّلام) من حديث طويل في قصة فدك تضمن أنّ الصدّيقة الكبرى (سلام اللّه عليها) دخلت المسجد وطافت بقبر أبيها (صلّى اللّه عليه وآله) وهي تبكي وتقول: إنّا فقدناك فقد الأرض وابلها..، وفعلها لعصمتها حجّة، والمشروعيّة تستلزم الرجحان، ويجري ذلك في سائر المراقد المطهّرة باتحاد الطريق.
رابعها: ما في الزيارة الجامعة الكبيرة التي رواها الشيخ المشهدي (9) وابن طاووس في مزارهما (10) من الأمر بتقبيل القبر وقول: «بأبي وأمّي آل المصطفى، إنّا لا نملك إلّا أن نطوف حول مشاهدكم ونعزّي فيها أرواحكم» فلولا أنّه من الآداب العامّة لكلّ وقت، ولكلّ مرقد من مراقدهم المطهّرة لما أطلق (عليه السّلام) ذلك في الزيارة، فرجحان طواف قبورهم ممّا لا ينبغي الشبهة فيه، ما لم يكن بعنوان الطواف سبعًا المخصوص بالكعبة.
وأمّا ما ورد من النهي عن طواف القبر في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه.. الحديث (11).
وخبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر.. الحديث (12)، فيلزم حمله إمّا على الطواف سبعًا بخصوصيّاته الكثيرة المخصوص بالكعبة المطهّرة غير المشروع في غيرها، فيكون إشارة إلى ردّ الصوفيّة من العامّة حيث يطوفون سبعًا بقبر مشايخهم، أو حمله على الكراهة بقرينة السياق والتعليل، وتخصيصه بغير قبور الأئمّة (عليهم السّلام) بحكم ما مرّ من الأخبار، أو حمله على إرادة التغوّط على القبر من الطواف به كما فسّره بذلك في مجمع البحرين حيث قال: والطوف: الغائط، ومنه الخبر: لا يصلّي أحدكم وهو يدافع الطوف، ومنه الحديث: لا تبل في مستنقع ولا تطف بقبر (13)، ويشهد به اقترانه بالبول في الماء وغيره من المكروهات، مضافًا إلى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من تخلّى على قبر، أو بال في ماء قائمًا، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائمًا، أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات (14)، فيكون هذا الصحيح قرينة على إرادة التخلّي بالطوف في خبره المزبور؛ لأنّ الظاهر اتّحادهما وإنّ أحدهما نقل بالمعنى الآخر. نعم، ربّما يأبى عمّا ذكرناه تعدية كلمة لا تطف بالباء فإنّها قرينة إرادة الشوط منه، وإلا لكان يقتضي تعديته بعلى، ولكنّ ذلك ليس من القوّة بدرجة شهادة السياق وصحيح محمد بن مسلم.
والعجب من الشيخ الحرّ (قدس اللّه سرّه) (15) حيث عنون الباب بعدم جواز الطواف على القبر، وذكر صحيح الحلبيّ وخبر محمّد بن مسلم المزبورين وأبقاهما على الاطلاق مع أنّ التقييد بغير قبور المعصومين (عليهم السّلام) - بعد حمله على الكراهة بقرينة السياق - كان أوجه.
ثم لا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه من الأدب جار في حرم العسكريّين والجوادين ومشهد الرضا (عليهم السّلام)، وأمّا في حرم أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وحرم سيد الشهداء (عليه السّلام) فلا مانع من تقبيل الأركان الأربعة، وأمّا الطواف فيمنع منه هنا استفاضة الأخبار بكون رأس الحسين (عليه السّلام) مدفونًا عند رأس أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخروجه عن الضريح المقدّس لو كان معلومًا كان المرور عليه محرّمًا، لكونه إهانة واضحة، ولكن لما لم يعلم محلّه واحتمل كونه في الضريح أو خارجه قريبًا منه رجح هذا الاحتمال الاحتياط بترك العبور على طرف رأس أمير المؤمنين (عليه السّلام) فرارًا من احتمال أن يداس قبر الرأس.
وأمّا حرم أبي عبد اللّه الحسين (عليه السّلام) فلأنّ قبور الشهداء - وإن كانت قبل وضع الضريح المقدّس منفصلة عن قبر علي الأكبر الذي هو تحت رجل سيّد الشهداء (عليه السّلام) وكان بين قبرهما وقبورهم على النقل المعتبر مقدار يمكن العبور منه في الطواف، بل ظاهر قوله (عليه السّلام) في مخصوصة عرفة: ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين (عليهما السّلام) فتوجّه هناك إلى الشهداء وزرهم، أنّه كان بينهما باب - إلّا أنّه لمّا وضع الضريح وتغيّر البناء وقع ذلك الفاصل في الضريح واستلزم الطواف أن يداس قبور الشهداء (رضوان اللّه عليهم)، وذلك هتك لهم وإهانة (16)، فيلزم التحرّز منه... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أصول الكافي: 1/353 باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة حديث 9.
(2) مناقب ابن شهر اشوب: 4/393 فصل في آياته؛ وسائل الشيعة 10/450 باب 92 برقم 3.
(3) مصباح الزائر/154؛ بحار الأنوار: 101/336 باب 26 حديث 1، زيارة أول يوم من رجب وليلته والنصف من شعبان إلى أن قال: ثم قبّل الضريح وضع خدّك الأيمن عليه والأيسر، ودر حول الضريح وقبّله من أربعة جوانبه... .
(4) مزار المفيد ص 48.
(5) البحار 101/336 وما بعده.
(6) المصدر السابق.
(7) تفسير علي بن إبراهيم القمي: 2/157، سورة الروم، الآية 38.
(8) الاحتجاج: 1/123.
(9) البحار 102/167 باب 57 الزيارة الخامسة نقلاً عن المزار ومصباح الزائر.
(10) بحار الأنوار: 102/167 باب 57 الزيارة الخامسة نقلاً عن المزار الكبير ومصباح الزائر.
(11) علل الشرائع: 1/283 باب 200 برقم 1.
(12) الكافي: 6/534 باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده برقم 8.
(13) مجمع البحرين 5/91 باب طوف.
(14) الكافي: 6/533 برقم 2 و534 باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده برقم 8.
(15) في وسائل الشيعة: 10/450 باب 92 برقم 1 و2.
(16) الهتك والإهانة وما يتحقّق به أمر عرفيّ يحكم العرف به وعليه تشخيص مصداقه وما دام الطائف لا يعلم بأن في مروره من ذاك المكان مستلزمًا لدوس قبور الشهداء لا يصح الحكم عليه بأنّه هتك أو أهان أصحاب القبور إلّا أن يكون الغالب عند الزائرين معرفة ذلك وحينئذ يمكن تصور الهتك أو الإهانة
الاكثر قراءة في آداب الحج و العمرة و الزيارة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)