

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات


المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية


التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة
الانتفاع بالحيوان
المؤلف:
الشيخ عبد الله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
مفاتيح الحياة
الجزء والصفحة:
ص559ــ576
2025-12-31
22
يؤكد الإسلام على ضرورة الرفق بالحيوان ولا يسمح للإنسان أن يسيء معاملة الحيوانات ويتجاهل حقوقها بذريعة أنه أشرف المخلوقات، وأن يعاملها كيفما شاء ويجعل منها لعبته وتسليته وأن يتسبب في أذى الحيوانات عبر إساءة معاملتها وتجاهل احتياجاتها، من هنا كانت المداراة والرفق في طرق الاستفادة من الحيوان تشكل جزءاً من الثقافة الإسلامية.
نستعرض معاً بعض الروايات من سيرة المعصومين (سلام الله عليهم) في هذا المجال:
أنواع الانتفاع
تقدم الروايات الإسلامية إرشادات وتعاليم حول كيفية الانتفاع من الحيوانات الداجنة، نكتفي هاهنا بذكر بعضها:
1. الانتفاع لأغراض الحمل والنقل
يحتاج الإنسان في بعض الحالات مثل حمل الأمتعة والسفر إلى مركب أو وسيلة نقل مناسبة، وفي الماضي كان الحيوان هو الوسيلة الفضلى للنقل والسفر، من هنا جاء اهتمام الإسلام بالحيوان فذكر بعض الأوصاف وقرر عدداً من الآداب للاستفادة منه، ولا تختص هذه المواصفات والآداب بالحيوان وحده وإنما تنطبق على وسائل النقل الأخرى.
الأوصاف
جاء أحياناً في وصف المركب بأنه «نعمة دنيوية»، كما في حديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): ثَلَاثُ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ لَا نَعِيمَ لَهَا: مَرْكَبٌ وَطِيءٌ وَالْمُرْأَة الصّالِحِةُ والمَنْزِلُ الْوَاسِعُ(1).
وأحياناً أخرى بـ((السعادة)) و ((زينة المؤمن))، كما روي عن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَيَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ(2).
وفي كلام آخر له (سلام الله عليه): اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ ، فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَتُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَرِزْقُهَا عَلَى الله - جَلَّ ذِكْرُهُ(3). فبالإضافة إلى الاستخدام الشخصي، على أصحاب المراكب أن يُشركوا إخوتهم في الإيمان في الاستفادة من مراكبهم، لأن لهم حق فيها.
إن استخدام الإنسان للمركب والاستفادة منه هو في الحقيقة تمثل للذة الحياة وسعادتها، وقد ورد هذا المعنى في وصية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) للإمام أمـير المؤمنين (سلام الله عليه): يَا عَلَى الْعَيْشُ فِي ثَلاثَةٍ: دَارٍ قَوْرَاءَ وَجَارِيَةٍ حَسْنَاءَ وَفَرَسٍ قَبَّاءَ(4)؛ وقال (صلى الله عليه وآله): مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ المُسْلِم... وَالمُرْكَبُ الْهَنِيءُ...(5).
وفي خضم تمتع الإنسان بهذه النعم عليه أن يعلم أن جميعها من عند الله، وألا يغفل عن طاعة الله والتواضع لعباده؛ لما يجلبه امتطاء المركـب مـن غـرور وكِبر، كما يحدث في عصرنا الراهن عند ركوب السيارات الفارهة والفاخرة وباهضة الثمن؛ بينما ركوب السيارة العادية أكثر انسجاماً مع التواضع إلا في أوضاع خاصة.
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحثّ على ركوب البغال لأنها مدعاة للتواضع واجتناب الكبر وكان يقول: أَلا أُنبِّئُكُمْ بِخَمْسٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُتَكَبْرٍ؟ ... أَنْ يَرْكَبَ الْحِمَارَ...(6).
أما استخدام المركب وسائر الوسائل الدنيوية لأغراض الشهرة والاستعراض فمدعاة للذلة والصغار؛ قال الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): كفى بِالرَّجُلِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مُشَهِّراً أَو يَرْكَبَ دَابَّةٌ مُشَهْرَةٌ(7).
2. الانتفاع للجهاد
وجّه القرآن الكريم اهتماماً خاصاً لاستخدام بعض الحيوانات وخاصة الخيل لأغراض الجهاد وقد أقسم سبحانه وتعالى بالخيل في الآية التالية: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا} [العاديات: 1 - 5].
قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): أفْضَلُ الدَّنانِيرِ دِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيالِهِ وَدِينـارٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دابَّتِهِ فِي سَبِيلِ الله(8).
ملاحظة: في عصرنا الراهن حيث حلت السيارات والمعدات الحربية المتطورة محل الحيوانات والدواب. فمصداق الآية الكريمة واعِدُوا لَهُم مَـا استَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ينسجم مع ظروف العصر والنفقات المرصودة لتأمين المعدات الحربية الحديثة ليحرز المسلمون التفوق العسكري اللازم على الأعداء، لئلا يتعرضوا للهزيمة عند دفاعهم عن أنفسهم وعن البلدان الإسلامية.
3. الانتفاع للرياضة
يتعدى تأثير الرياضة سلامة الجسم والنفس، إلى الجهوزية الدفاعية، ما يعني أن الانتفاع من الحيوان لأغراض الرياضة يعادل تدريبات الرماية التي تتسم بسمة دفاعية. قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): كُلُّ لَهوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلاثٍ: فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَرَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ(9).
وفي حديث شريف آخر قال (صلى الله عليه وآله): أَحَبُّ اللَّهوِ إِلَى اللَّهِ تعالى إجراء الخيـلِ والرمي(10). فلهذه الأمور أثر إيجابي قيم في الدفاع والجهاد.
آداب الانتفاع في الحمل والنقل والجهاد والرياضة
التسمية عند الركوب
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى، رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ، فَإِنْ [في نسخة: وإذا] رَكِبَ وَلَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ(11).
وحري بك أيها السائق العزيز أن تبدأ الحركة باسم الله لتكون في رعاية الله وحفظه ولكيلا تُبتلى بإغواءات الشيطان ووساوسه. لا يختص الدعاء بالسفر بواسطة الدواب فقط، بل إنّه مفيد أيضاً في السفر عبر طرقه الثلاث الجوية والبحرية والبرية (بما في ذلك السكك الحديدية والطرق البرية). كما لا يقتصر اسم الله على التسمية (بسم الله)، بل يتحقق ذلك أيضاً بالتهليل (لا إله إلا الله) والتسبيح (سبحان الله) والتكبير (الله أكبر) ... وغير ذلك.
دعاء صعود المركب
كان أبو عبد الله (سلام الله عليه) إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ يَقُولُ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ} [الزخرف: 13] وَيُسَبِّحُ الله سَبْعاً وَيَحْمَدُ اللهَ سَبْعاً وَيُهَلِّلُ اللهَ سَبْعاً(12).
قال الإمام الرضا (سلام الله عليه) لرجل عزم على السفر:... فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى شَيْءٍ وَرَكِبْتَ الْبَرَّ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ فَقُلْ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13، 14]. ..... وَإِنْ رَكِبْتَ بَحْراً فَقُلْ حِينَ تَرْكَبُ: ... {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود: 41](13).
الرفق
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتَّقُوا الله في البَهَائِمِ المُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحِةً وَكُلُوهَا صالحة(14).
وقال الإمام موسى بن جعفر (سلام الله عليه): مَا مِنْ دَابَّةٍ يُرِيدُ صَاحِبُهَا أَنْ يَرْكَبَهَا إِلَّا قَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَحِيماً(15).
وكان أمير المؤمنين (سلام الله عليه) يقول لعامله على الصدقات: وَلا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ المُسْلِمِين... وَلا تُوَكَّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَأَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ، وَلَا مُلْعِبٍ وَلَا مُتْعِبٍ...(16).
وفي الرواية: حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (سلام الله عليه) عَلَى نَاقَةٍ لَهُ أَرْبَعِينَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ(17).
الانتفاع العادل في ركوب المركب
وقد قال الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) لعامله على الصدقات: ... وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَهَا(18).
ومن جملة ما أوصى أمير المؤمنين (سلام الله عليه) عامله على الصدقات: وَلا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً... وَلْيُرَفِّه عَلَى اللَّاغِب(19).
وقال (سلام الله عليه) له أيضاً: ... وَلْيُرَفِّه عَلَى اللَّاغِبِ وَلْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِ(20).
مراعاة طاقة الحيوان في طي المسافات
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وَلَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ(21). وقال الإمام محمد الباقر (سلام الله عليه): إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضِ خِصْبَة فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَإِذَا سِرْتَ فِي أَرْضِ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ(22).
العناية الخاصة بالحيوان أثناء التحميل عليه
لا ينبغي تحميل الحيوان فوق طاقته، فقد نُهي عن تحميل الحيوان الأحمال الثقيلة التي تتجاوز طاقته، والسير به لمسافة طويلة دون استراحة، وكذلك نهي عن ركوب ثلاثة أشخاص للحيوان(23).
قال حماد اللحام: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِي عَبْدِ الله (سلام الله عليه) فَرَأَى زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ، فَقَالَ: يَا غُلامُ! اعْدِلْ عَلَى هَذَا الْجُمَلِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَدْلَ(24)؛ وقال (سلام الله عليه) أيضاً: لا يُحمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا(25).
جاء في الروايات: وَلا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِل يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لاسْتِرْخَاءِ المفاصل...(26).
وروي عن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه) أنه قال: وَلا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا(27). وعن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنه ذكرت المعزى عنده فقال: أَحْسِنُوا - إِلَى المَعْزَى وَأَمِيطُوا عَنْهَا الْأَذَى(28).
النهي عن قص جناحي الحيوان وذيله
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تَجُرُّوا نَوَاصِيَ الخَيْلِ وَلَا أَعْرَافَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ الخَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا وَإِنَّ أَعْرَافَهَا دِفْؤُهَا وَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا(29).
مراعاة وضع الحيوان أثناء ركوبه
وقال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: لا يَرْتَدِفْ ثَلاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونَ وَهُوَ المُقَدَّمُ(30).
قبح الإساءة إلى الحيوانات وإيذائها
لما كانت الحيوانات أهم وسيلة نقل في عصر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (سلام الله عليهم)، فقد كان لها حضور مكثف في الحياة اليومية للبشر آنذاك، وقد بيّن لنا أئمتنا الميامين (سلام الله عليهم) خلال سيرتهم العطرة في مناسبات متعددة وفي وقائع مختلفة أدب الاستفادة من الحيوانات وكيفية معاملتها، وأوصوا الآخرين باتباع سيرتهم في هذا الموضوع، ومن بين تلك الوصايا عدم الإساءة للحيوانات وتجنّب إيذائها، فيما يلي نستعرض بعضاً من أحاديثهم الشريفة: عدم لعن الحيوانات: لم يكتف الشرع بذم إيذاء الحيوانات بدنياً، وإنما ذمّ أيضاً الإساءة إليها باللسان كالسب واللعن وغير ذلك من الأمور القبيحة.
فعن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه) عن رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَلْعَنُ بَعِيرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ ولا تَصْحَبْنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُـون(31). ربما تفسر الـروايـة التالية مغزى ما قام به الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وهي إِنَّ الدَّوَابَّ إِذَا لُعِنَتْ لَزِمَتْهَا اللَّعْنَةُ [وانتقل أثرها إلى مصطحبيها](32).
وقال الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه): لا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَلَا تَلْعَنُوهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ لاعِنَهَا(33). وعن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه):... وَلا يَشْتِمُهَا...(34).
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا عَثْرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَقَالَ لَهَا: تَعَسْتِ، تَقُولُ: تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ(35).
وعن الإمام الرضا (سلام الله عليه) أنه قال: لا تَأْكُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَلَا تَسُبُّوهَا وَلا تُعْطُوهَا الصَّبْيَانَ يُلْعَبُونَ بِهَا، فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ للَّهِ وَتَسْبِيحُهَا لَعَنَ اللهُ مُبْغِضِي آل محمد (صلى الله عليه وآله)(36).
الكف عن إيذاء الحيوان: في حروب الجاهلية - عندما كانت الخيـل وسيلة مؤثرة لحسم التفوق في المعركة ـ جرت العادة عند التقاء المتحاربين والقتال رجل لرجل كان المحارب يعرقب فرسه حتى لا تقع غنيمة في يد الأعداء، أو إنهم كانوا يعدونها رمزاً للشجاعة. وقد نهى الإسلام عن هذا العمل وعدّه الفقهاء عملاً مذموماً ومن المكروهات(37)، ورجحوا الذبح على العرقبة إذا اقتضى الأمر، -- لأن العرقبة هي موت بطيء وفيه ألم وعذاب شديدان للدابة، ولا يستبعد حرمته.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِذَا حَرَنَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ (فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ الله) فَلْيَذْبَحْهَا وَلا يُعَرْقِبْهَا(38)؛ وفي حديث شريف آخر نهى (صلى الله عليه وآله) عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لمأكله [ للحيوانات التي أحلّها الله ](39).
النهي عن إيذاء الحشرات والأحياء المائية: يُكره في الفقه الإسلامي البول في ثقُوبِ الحَيَوانِ بِلَا خِلافٍ أَجِدُهُ... وَفِي المَاءِ جارياً وراكِداً...(40)؛ فذلك مدعاة لإيذاء بعض الكائنات الحية. وجاء في الرواية أن لَا يَبُولَنَّ فِي جُحْرَةِ الْحَيَوَانِ(41). وعن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) إِنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلاً... وَنَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ(42).
ولا بد أن نلحظ هنا أنّ البول في جدول الماء الذي يستفاد منه المصارف الإنسان والمتسبب في الإضرار به حرام؛ وكذلك إذا كان الجدول ملكاً خاصاً وقد نهى صاحبه عن هذا العمل.
النهي عن حبس الحيوان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):... وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ صَاحِبَةَ الهِرَةِ تَنْهَشُهَا مُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةً، كَانَتْ أَوْثَقَتْهَا لَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تُرْسِلْهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاش الأَرْضِ(43).
عدم جواز ضرب الحيوان: قال الراوي: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَقَدْ خَلأت [أعيت] لي نَاقَتِي وَأَنَا أَضْرِبُهَا، فَقَالَ: لا تَضْرِبُهَا، "حُلْ"، فَقَامَتْ فَسَارَتْ مَعَ النَّاسِ(44).
كما أنه نهي عن ضرب وجه الحيوان. فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا، فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهُ(45).
وعن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): وَلا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا، فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ(46).
عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال حَجَجْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (سلام الله عليه) فَالْتَاثَتْ عَلَيْهِ النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا، فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالْقَضِيبِ، ثُمَّ قَالَ: آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَرَدَّ يَدَهُ عَنْهَا(47).
استثناءات ضرب الحيوان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اضْرِبُوهَـا عَلَى النِّفَارِ وَلا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ(48). وجاء في الفقيه: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِشَارِ وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ، فَإِنَّهَا تَرَى مَا لا تَرَوْنَ(49).
استثناء آخر هو إذا كانت الدابة تتحرك بأقل من المعتاد. سأل شخص الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي؟ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَـكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذوَدِهَا(50).
4ـ الانتفاع من الحيوانات لأغراض التغذية
الانتفاع من الحيوانات التي أحل الله أكل لحومها يشمل ألبانها ولحومها. لذا سوف نقتصر هنا على بيان آداب الانتفاع من لحومها.
آداب ذبح الحيوان
الروح العامة التي تحكم التعاليم الإسلامية هي النهي عن قتل ذوات الأربع والحيوانات غير المؤذية إلّا إذا اقتصر الانتفاع على ذبحها. وحتى الذبح يجب أن لا يكون بطريقة مؤلمة ومؤذية وأن لا يكون أمام نواظر الحيوانات الأخرى، وبشكل عام هناك آداب ينبغي مراعاتها نشير هنا إلى بعضها:
الإحسان إلى الحيوان عند الذبح: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الإِحْسَانَ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة(51).
جهوزية الجزار للذبح: عن شداد بن أوس: قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ(52)؛ وكذلك قال (صلى الله عليه وآله): إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ(53).
عدم إيذاء الحيوان أثناء الذبح: في الوقت الحاضر نجد استخدام أسلوب الصعقة الكهربائية في بعض المجازر لذبح الحيوانات، بدعوى تسهيل عملية الذبح، والتقليل من حركتها. قد لا يحرّم الفقه هذا العمل، أو إنّه من زاوية الطب البيطري يقلل من آلام الحيوان وعذاباته، وعلى كل فقد ذمّت الروايات - بنحو عام - إيذاء الحيوان(54).
فقد مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةٍ شَاةٍ وَهُوَ يَحدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تلحظ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، قَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هَذَا أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَان(55)؟
وعن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أيضاً أنه: نهى ... أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابُ صَبْرًا(56)؛ كما كان (صلى الله عليه وآله) يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا(57).
وعن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه) أنه قال: لا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تموت، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا(58).
النهي عن سلخ الذبيحة بعد الذبح مباشرة: جاء في الكتب الفقهية... وكذا يُكْرَه سَلْخُ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ بَرْدِهَا أَوْ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهَا(59) وقد حرم بعضهم ذلك(60).
ذبح البهيمة المنتجة: في الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نَهَى عَنِ... ذَبْحِ قَنِي الْغَنَمِ(61).
النهي عن ذبح البهيمة ذات الجنين بدون سبب: وعن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أنَّه كَرِهَ ذَبْحَ ذَاتِ الْجَنينِ وَذَواتِ الدَّرِّ لِغَيْرِ عِلَّةٍ(62).
وعنه (صلى الله عليه وآله) أيضاً أنه قال: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثَا، عَجَّ إِلَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ: يَا رَبِّ! عَبْدُكَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لمنْفَعَةٍ(63).
وقال الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَحَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَمَنْعُ الأَخِيرِ أَجْرَهُ(64).
ذبح البهيمة ليلاً: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الليل للاستراحة والاستقرار {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96] ولذلك نهي عن ذبح الحيوانات وصيدها ليلاً. فقد روي عن الشيخ الطوسي رحمه الله قوله: ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها(65).
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَلَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: اللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِي عُشْهِ حَتَّى يَرِيشَ وَيَطِيرَ، فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَانْصِبْ لَهُ فَخَّكَ(66).
وعن أبان بن تغلب: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (سلام الله عليه) يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا يَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ... ويَقُولُ: ... جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ. قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَإِنْ خِفْتُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَخَافُ المَوْتَ فَاذْبَحْ(67).
5. الانتفاع غير المناسب
إن مراعاة حال الحيوان والرفق به بوصفه مخلوقاً يملك أحاسيس مقدم على الأهواء والغرائز النفسانية للإنسان، ومن هذا المنطلق فقد نُهي عن الانتفاع غير المعقول وغير المناسب من الحيوانات مثل النوم على ظهورها والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، أو الركوب على جهة واحدة، وباختصار كل انتفاع غير معقول من الحيوان كما سيأتي تفصيله في عناوين لاحقة.
فقد قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): لا يقف عَلَيْهَا فُوَاقاً(68) وقال (صلى الله عليه وآله): وَلا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(69)؛ وكذلك قال (صلى الله عليه وآله): لا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ(70).
التحريش بين الحيوانات: إحدى طرق التسلية واللهـو التي اعتاد عليهـا الناس منذ قديم الزمان التحريش بين الحيوانات أي إجراء مسابقات للمبارزة والصراع بينها، مثل صراع الديوك والأكباش والكلاب وغيرها، وفي زمننا هذا أيضاً تروج هذه المسابقات في بعض مناطق العالم، وتقوم بعض القنوات التلفزيونية ببثّ تلك المسابقات. وهذا السلوك مع الحيوانات منهي عنه في الإسلام.
فقد قال الراوي: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (سلام الله عليه)، عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلاب(71).
وعن أبي العباس قال سَأَلْتُهُ (الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه) عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ، فَقَالَ (سلام الله عليه): كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ(72). طبعاً ذاك محرّم إذا كـان فـيـه عسف بالحيوانات.
رمي الحيوانات: قال النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضا(73).
لقد أجاز الإسلام صيد بعض الحيوانات في ظروف معينة، ولكن لم يجز الصيد عشوائياً ورمي الحيوانات لمجرد إشباع الغرائز.
وجاء في الرواية: مَرَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةٌ حَيَّةٌ وَهُمْ يَرْمُونَهَا بِالنَّبْلِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ(74).
إجهاض البهيمة: لا يجوز للمرء أن يضرب البهيمة ضرباً يؤدي إلى إجهاضها، ومن فعل فهو ضامن لثمنه.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في إلقاء ذوات الأربع ما في بطنها: إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا(75).
دية عين الحيوان: الإضرار بالحيوان يستوجب في بعض الأحيان دفع الدية.
فعن الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه) عن الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) أنه قال: مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا؛ وروى مسمع عن الصادق (سلام الله عليه) أن علياً (سلام الله عليه) قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا(76).
شكوى الطيور إلى الله من معاملة الإنسان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ يَأْتِي وَكْرَ طَائِرٍ كَلَّمَا أَفْرَخَ أَخَذَ فِراخَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ الطَّائِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا يَفْعَلُ بِهِ ، فَأَوْحَى الله تَعَالَى إِلَيْهِ إِنْ عَادَ فَسَأُهْلِكُهُ(77).
إيذاء الهدهد وقتله: عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى (سلام الله عليه) عَنِ الْهُدْهُدِ وَقَتْلِهِ وَذَبْحِهِ، فَقَالَ لا يُؤْذَى وَلَا يُذْبَحُ، فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُو(78).
قتل الضفدع: روي: أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعَا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ قَتْلِهِ(79).
حرق الحيوانات: يحرم حرق الحيوان، وجاء في الحديث: إِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) قَدْ نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ(80).
حرق بيت النحل: على الرغم من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يجيـز قـتـل النحل [المؤذي لدفع ضرره] إلا إنه (صلى الله عليه وآله) كان يقول: ... يُكْرَهُ إِحْرَاقُ بُيُوتِهَا بِالنَّارِ(81).
جزاء من يقتل الحيوان بغير حق
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مَا مِنْ طَائِرٍ وَلا غَيْرَه يُقتل بِغَيرِ الحَقِّ إِلَّا سَتَخَاصِمَهُ يَومَ القِيَامَةِ(82)، وقال (صلى الله عليه وآله) أيضاً: مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقَّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَأَنْ لا يَقْطَعَ رَأْسَهَا وَيَرْمِيَ بِه(83).
جزاء إيذاء الحيوانات
وفي رواية: أَنَّ النَّبِي (صلى الله عليه وآله) أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَعَلَيْهَا جَهَازُهَا، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُهَا؟ مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ(84).
قتل الحيوانات المؤذية
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَ(85)؛ ولذلك فقد... أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ: الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْكَلْبِ الْعَقُور(86).
وهذه الرخصة هي لدرء الأضرار المحتملة.
وجوب قتل الكلب العقور: أتى رجل من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله كلب فلان الأنصاري خرق ثوبي وخمش ساقي ومنعني من الصلاة معك في الجماعة فقال (صلى الله عليه وآله): ... إِذَا كَانَ الْكَلْبُ عَقُوراً وَجَبَ قَتْلُهُ(87).
وعنه (صلى الله عليه وآله): مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهَ يَنقُص مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حرث ...(88).
_____________________________
(1) الجامع الصغير، ج 1، ص 528.
(2) الكافي، ج 6، ص 536.
(3) الكافي، ج 6، ص 537.
(4) الفقيه، ج 4، ص 361.
(5) قرب الإسناد، ص 37.
(6) مستدرك الوسائل، ج 3، ص 255.
(7) مكارم الأخلاق، ص 116.
(8) الجامع الصغير، ج 1، ص188.
(9) الكافي، ج 5، ص 50.
(10) الجامع الصغير، ج 1، ص38.
(11) المحاسن، ص 628؛ الكافي، ج 6، ص 540.
(12) المحاسن، ص 633.
(13) تفسير القمي، ج 2، ص282.
(14) الجامع الصغير، ج 1، ص 24.
(15) المحاسن، ص 626.
(16) نهج البلاغة، الكتاب 25.
(17) الفقيه، ج 2، ص 293.
(18) نهج البلاغة الكتاب 25، فقرة 12.
(19) نهج البلاغة الكتاب 25.
(20) نهج البلاغة الكتاب 25، فقرة 12.
(21) الفقيه، ج 2، ص 286.
(22) الفقيه، ج 2، ص290.
(23) جواهر الكلام، ج31، ص 397.
(24) الفقيه، ج 2، ص 293.
(25) المحاسن، ص 627.
(26) المحاسن، ص 375.
(27) المحاسن، ص 627.
(28) حياة الحيوان، ج 2، ص 385.
(29) مكارم الأخلاق، ص 264.
(30) كتاب الخصال، ص 99.
(31) دعائم الإسلام، ج 1، ص 347.
(32) الفقيه، ج 2، ص 286.
(33) الفقيه، ج 2، ص 287.
(34) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 164.
(35) الكافي، ج 6، ص 538.
(36) الكافي، ج 6، ص 225.
(37) كتاب السرائر، ج 2، ص 20.
(38) وسائل الشيعة، ج 11، ص 543.
(39) حياة الحيوان، ج 2، ص 316.
(40) جواهر الكلام، ج 2، ص 67 - 68.
(41) النهاية، الطوسي، ص 10.
(42) وسائل الشيعة، ج 1، ص 341.
(43) النوادر، ص 28؛ بحار الأنوار، ج 73، ص 251.
(44) أسد الغابة، ج 1، ص 336.
(45) الكافي، ج 6، ص 538.
(46) الكافي، ج 6، ص 537.
(47) الإرشاد، ج 2، ص 144؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 485.
(48) الكافي، ج 6، ص 538.
(49) الفقيه، ج 2، ص 286. العلّامة المجلسي الأول أيضاً رأى أن هذه العبارة أصح (روضة المتقين، ج 4، ص 239 - 240).
(50) الكافي، ج 6، ص 538.
(51) كنز العمال، ج 5، ص 392.
(52) بحار الأنوار، ج 62، ص 316؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 4، ص 123.
(53) بحار الأنوار، ج 62، ص 316.
(54) المعجم الكبير، ج 11، ص 263.
(55) مستدرك الوسائل، ج 16، ص 160.
(57) مسند أحمد بن حنبل، ج 2، ص 94.
(58) الكافي، ج 6، ص 229.
(59) جواهر الكلام، ج 36، ص123.
(60) النهاية، الطوسي ص 584؛ انظر: مستند الشيعة، ج 15، ص 449.
(61) الجامع الصغير، ج 2، ص 689.
(62) دعائم الإسلام، ج 2، ص 177.
(63) بحار الأنوار، ج 61، ص 306.
(64) مكارم الأخلاق، ص 237؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 544.
(65) النهاية، الطوسي، ص 585.
(66) الكافي، ج 6، ص 216.
(67) تهذيب الأحكام، ج9، ص 60.
(68) دعائم الإسلام، ج 1، ص 347؛ مستدرك الوسائل، ج 8، ص 259.
(69) الفقيه، ج 2، ص 286.
(70) الكافي، ج 6، ص 539.
(71) الكافي، ج 6، ص 554.
(72) الكافي، ج 6، ص 553. يقول العلامة المجلسي في شرح هذه الروايات: المراد بجواز هذا العمل بالنسبة للكلاب ليس التحريش بينها، وإنما تدريبها لأغراض صيد الحيوانات الأخرى (بحـار الأنوار، ج 61، ص 227).
(73) الجامع الصغير، ج 2، ص729.
(74) النوادر، ص 33.
(75) تهذيب الأحكام، ج 10، ص310.
(76) عوالي اللئالي، ج 3، ص 662. عوالي اللئالي، ج 3، ص 662.
(77) حياة الحيوان، ج 2، ص 284.
(78) الكافي، ج 6، ص 224.
(79) سنن النسائي، ج 7، ص21.
(80) بحار الأنوار، ج 61، ص 244.
(81) بحار الأنوار، ج 61، ص 318.
(82) كنز العمال، ج 15، ص 37.
(83) بحار الأنوار، ج 61، ص 306.
(84) الفقيه، ج 2، ص292.
(85) كنز العمال، ج 15، ص 39.
(86) كتاب الخصال، ص 297.
(87) مستدرك الوسائل، ج8، ص 296.
(88) صحيح البخاري، ج 3، ص 67.
الاكثر قراءة في النظام المالي والانتاج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)