الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
الشؤون الاقتصادية / توزيع الثروة
المؤلف:
الشيخ عبد الله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
مفاتيح الحياة
الجزء والصفحة:
ص529ــ537
2025-10-19
14
صحيح إنّ المسؤولية الرئيسية في توزيع الثروات تقع على عاتق الحكومات، إلا أن الأغنياء أيضاً معنيون بالخطاب الإلهي المباشر الموجّه إليهم ليؤدوا ما بذمتهم من حقوق إزاء الأرحام والفقراء والحكومة الإسلامية مودعة عندهم كأمانة إلهية متمثلة في الصدقات الواجبة (الزكاة) وخمس ما يغنمون وغير ذلك مما يوجد في أموالهم، وأن يساهموا في حلّ مشاكل المجتمع، ويهيئوا أجواء النمو والتعالي لأنفسهم والآخرين.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7].
هنا نستعرض عدة ملاحظات نقلاً عن تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي إذ يقول:
1. إنها [الشريعة الإسلامية] اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات المالية على كينونة الملك وحدوثه موجودا ولم يتعد ذلك، وبعبارة أخرى إذا حدثت مالية في ظرف من الظروف كغلة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهما منها ملكا للمجتمع وبقية السهام ملكا لمـن لـه رأس المال أو العمل مثلا، وليس عليه إلا أن يرد مال المجتمع وهو السهم إليه. بل ربما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] أن الثروة الحادثة عند حدوثها للمجتمع بأجمعها ثم اختص سهم منها للفرد الذي نسميه المالك أو العامل، وبقي سهم أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس في ملك المجتمع كما كان فالمالك الفرد مالك في طول مالك وهو المجتمع، وقد تقدم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين.
وبالجملة فالذي وضعته الشريعة من الحقوق المالية كالزكاة والخمس مثلا إنما وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها فشركت المجتمع مع الفرد من رأس ثم الفرد في حرية من ماله المختص به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض إلا أن يدهم المجتمع من المخاطر العامة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته كعدو هاجم يريد أن يهلك الحرث والنسل، والمخمصة العامة التي لا تبقي ولا تذر.
وأما الوجوه المالية المتعلقة بالنفوس أو الضياع والعقار أو الأموال التجارية عند حصول شرائط أو في أحوال خاصة كالعشر المأخوذ في الثغور ونحو ذلك فإن الإسلام لا يرى ذلك بل يعده نوعاً من الغصب وظلاً يـوجـب تحديداً في حرية المالك في ملكه.
في الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلا مال نفسه الذي يتعلق بالغنيمة والفائدة عند أول حدوثه ويشارك الفرد في ملكه على نحو يبينه الفقه الإسلامي مشروحا، وأما إذا انعقد الملك واستقر لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط، يوجب قصور يده وزوال حريته.
2. إن الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصة بالمجتمع كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة في ما يظهر من نظره لحالهم على حاله فإنه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل الله منها إلا سهم واحد وباقي السهام للأفراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وغيرهم، وفي الخمس ستة لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد والباقي للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وذلك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكون المجتمع، ورفع اختلاف الطبقات الذي هو من أصول برنامج الإسلام، وإلقاء التعادل والتوازن بين قوى المجتمع المختلفة وتثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه وأجزائه لا يتم إلا بإصلاح حال الأجزاء أعني الأفراد وتقريب أحوالهم بعضهم من بعض. وأما قصر مال المجتمع في صرفه في إيجاد الشوكة العامة والتزيينات المشتركة ورفع القصور المشيدة العالية والأبنية الرفيعة الفاخرة وتخلية القوي والضعيف أو الغني والفقير على حالهما لا يزيدان كل يوم إلا ابتعاداً فلتدل التجربة الطويلة القطعية أنه لا يدفع غائلاً ولا يغني طائلا.
3. أن للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحق المالي الواجب كالزكاة مثلا في بعض أرباب السهام كالفقير والمسكين من دون أن يؤديه إلى ولي الأمر أو عامله في الجملة فيرده هو إلى مستحقيه. وهذا نوع من الاحترام الاستقلالي الذي اعتبره الإسلام لأفراد مجتمعه نظير إعطاء الذمة الذي لكل فرد من المسلمين أن يقوم به لمن شاء من الكفار المحاربين وليس للمسلمين ولا لولي أمرهم أن ينقض ذلك.
نعم لولي الأمر إذا رأى في مورد أن مصلحة الإسلام والمسلمين في خلاف ذلك أن ينهى عن ذلك فيجب الكف عنه لوجوب طاعته(1).
هدف التوزيع
أحد أهداف التوزيع في النظام الاقتصادي الإسلامي، مراعاة مبدأ العدالة في توزيع الموارد والثروات للحؤول دون كنزها أو هدرها، ولكي يتمتع الجميع بالنعم الإلهية، ويكون حصول الأفراد على الموارد والمداخيل مبنياً على حقوق قائمة على مصادر وأصول، ويمكن تبيين هذه الحقوق والأصول على النحو الآتي:
1. الحقوق العامة للأفراد؛ أي لأفراد المجتمع كافة حقوق متساوية في التمتع بالإمكانات والمنابع والثروات العامة، وبمقدورهم وفقاً لمبدأ «الإباحة» أن يوظفوا تلك الثروات على طريق زيادة العمران والازدهار كما ورد في الآيتين الكريمتين {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} [الأعراف: 10] {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [الجاثية: 13].
2. الحقوق المترتبة على عمل الأفراد وجهودهم، وبطبيعة الحال، مــن جـد واجتهد أكثر كان نصيبه أكبر من القيمة المضافة، ويتجسد هذا الأمر في مضمون الآيتين التاليتين {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85] و {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
3. الحقوق المنبثقة من صلب احتياجات البشر؛ أي الذين حيل بينهم وبين العمل والاجتهاد لأسباب لا تتعلق بالكسل أو طلب الراحة والدعة، وبالتالي حرموا استحقاقهم من الدخل. وتتمثل هذه الشريحة في ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين عقلياً وجسمياً والمسنين واليتامى أو المرضى في المجتمع، أو الذين لم يحصلوا على أجورهم الحقيقية والعادلة على الرغم من سعيهم ومثابرتهم.
لقد جعل الإسلام لهذه الشريحة حقاً لازماً وواجباً في أموال أغنياء المجتمع، بحيث فرض جزءاً من أموال الميسورين (كالزكاة وغيرها) كحق مباشر للمحرومين، ولم يعتبر الميسورين مالكين لهذا الجزء: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]. وفي ذلك قال الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه):... أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاء...(2). من هنا، يتسنّى مـن خلال الالتزام بهذه المعايير التوزيع العادل للثروة، وبلوغ الهدف الذي وضعه
النظام الاقتصادي الإسلامي.
مخارج التوزيع
1. توزيع الموارد: قال الإمام محمد الباقر (سلام الله عليه): وجدت في كتاب أمـير المؤمنين علي (سلام الله عليه):... فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ المُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (سلام الله عليهم) [الحاكم العادل] وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا...(3).
2. توزيع الأموال (السلع، النقود... وغيرها): قدم الإسلام حلولاً ثلاثة لتحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات هي:
التشجيع على الإنفاق: قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 272].
وعن الإمام زين العابدين (سلام الله عليه): كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ: طُوبَى لمَنْ... أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ(4).
التهديد بالعقوبة: لقد توعد الله بالعذاب الذين يمتنعون عن تأدية ما عليهم من حقوق مالية شرعية مدفوعين بالطمع والتشبث بالدنيا:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34].
وقال الإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه): أَنْفِق وَأَيْقِنْ بِالْخَلَفِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقُ فِي طَاعَةِ اللهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ(5).
التدابير الحكومية: إن مسؤولية الحكومة الإسلامية تحتم التصدي لظاهرة تكنيز الثروات وتبذيرها من قبل مالكيها لتحول من هذا الطريق دون هدر الثروات والرساميل، وفي نفس الوقت تكون مصدر انتفاع لبقية شرائح المجتمع. وفي هذا السياق، كتب الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) إلى مالك الأشتر: تَفَقَدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلادِكَ وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضيقاً فَاحِشَاً وَشُحاً قَبِيحاً وَاحْتِكَارًا لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُمْ فِي الْبَيَاعَاتِ وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِكَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مَنَعَ منه(6).
وتابع (سلام الله عليه) يقول:... ثُمَّ الله الله في الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعَا وَمُعْتَرّاً وَاحْفَظ لله مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَقِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى وَكُلُّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ(7).
3. توزيع الخدمات: من مخارج التوزيع العادل، توزيع الإمكانات والخدمات بين جميع شرائح المجتمع، من قبيل شق الطرق وبناء المشافي واستحداث المراكز التعليمية والثقافية والترفيهية.
هذا، وقد حدد الإسلام للزكاة ثمانية مصارف، ومضافاً إلى الحكومة، هناك الأغنياء الذين ينفقون في هذا الإطار عبر تأدية ما وجبت عليهم من زكاة تحت عنوان «في سبيل الله» ليساهموا في عمران المدينة والبلاد، وخدمة بني جلدتهم.
قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 60].
آليات التوزيع العادل
تتمثل آليات التوزيع العادل في الإنفاق (وتشمل الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة وسائر المستحقات الشرعية)، الوقف، النذر، الهبات، والمساعدات الحكومية.
أنواع التوزيع
الواجب: كالخمس والزكاة وزكاة الفطرة وسائر المستحقات المالية الشرعية، وإعالة من هم في خدمتنا أو تحت تكفلنا.
الحرام: كدفع الأموال الشرعية لمن لا يستحق. وفي رواية للإمام جعفر الصادق (سلام الله عليه) حول صرف الصدقات قال:... وَلَا تُعْطِيَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا. قُلْتُ: وَمَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: يَا لَبَنِي فَلَانٍ، فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَالدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَلَا الَّذِينَ يُعْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَلا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ(8).
____________________________
(1) انظر: الميزان، ج 9، ص 386 - 388.
(2) الكافي، ج 3، ص 498.
(3) الكافي، ج 5، ص 279.
(4) الكافي، ج 2، ص 144.
(5) الفقيه، ج 4، ص 412.
(6) نهج البلاغة، الكتاب 53.
(7) نهج البلاغة الكتاب 53.
(8) وسائل الشيعة، ج 9، ص 298؛ انظر: تفسير العياشي، ج 2، ص 94.
الاكثر قراءة في النظام المالي والانتاج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
