

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر التمديد على مدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 119-121
2025-12-27
48
في التمديد نكون أمام عقد واحد إذ إنّ التمديد يُبقي على جميع الالتزامات المقررة على أطرافه، كما يُبقي على جميع التأمينات التي قدمها الأطراف لتنفيذ التزاماتهم، سواء كانت شخصية أو عينية، وكما يبقى القانون الواجب التطبيق الذي تم بموجبه إبرام العقد الأصلي (1)، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن حقوق الغير لا تتعرض للمساس عند التمديد، الا بموافقه الغير نفسه ... .
وهذه هي الاثار العامة للتمديد، وفيما يخص مدة العقد فبيان ذلك الآتي :
أولا: أن أهم آثار التمديد المتعلقة بالمدة يتمثل في إطالة مدة العقد، فلو افترضنا تمديد عقد مدته الاصلية سنة واحدة بإضافة سنة أخرى، فستكون مدة العقد سنتين، وهذا التمديد المحدد لا يترتب عليه تغيير في أحكام العقد وحقوق الأطراف، لكن لو كان التمديد غير محدد المدة فسيترتب عليه أن يتحول العقد من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ومن ثم فقد يكون عرضة للأبطال إذا ما كان مخالفا لتحديد القانون، ... ويكون عرضة ايضا للأنهاء بالإرادة المنفردة كحكم خاص بالعقود غير محددة المدة. ثانيا: أما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقد، فانه من البديهي أن يحكمه القانون ذاته النافذ وقت ابرم العقد، والذي ترتبت آثاره في ظله، ولكن ما الحكم إذا تغير القانون قبل ترتيب آثار العقد أو قبل تمامها ؟ فأي قانون سيحكم العقد الذي توزعت اثاره بين نصين قانونيين مختلفين؟ هنا يبرز دور الزمن في تحديد القانون الذي يحكم العقد عند تمديده، إذ يحدث في بعض الاحيان صدور قانون جديد ينسخ القانون الذي تم في ظله إبرام العقد، عندها نكون امام ثلاث قواعد قانونية لبيان القانون الذي يحكم تمديد العقد (2):
أولا: قاعدة عدم رجعية القانون (3) الجديد:
نصت المادة 2 من القانون المدني الفرنسي على أنه ( لا ينص القانون إلا على أحكام للمستقبل، وليس له أثر رجعي)(4)، وأثر هذه القاعدة يتمثل بعدم تطبيق أحكام القانون الجديد على الوقائع القائمة قبل صدوره، أي انه لا يمس بإنشاء العقد الذي أبرم قبل صدور القانون الجديد، لكنه يتعلق بما يقع تحت حكمه من اثار قانونية، فهل توجد امكانية لتطبيق القانون الجديد على الآثار المستقبلية لما ابرم قبل نفاذه؟ وللإجابة على هذا التساؤل فإن نطاق القاعدة يتقاطع مع نطاق قاعدة اخرى هي قاعدة الأثر الفوري للقانون، فيجب علينا بيانها حتى نتوصل للجواب المطلوب.
ثانيا: قاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد (5):
في القاعدة السابقة كان نطاق القانون لا يمتد إلى ما سبقه من وقائع قانونية، وما ترتب من آثارها، لكن القانون الجديد يتم تطبيقه فور صدوره (6)، والغاية من القاعدة توحيد التشريع في الدولة، ( إذ أن اتباع قاعدة اخرى سيؤدي إلى تنازع عدة قوانين مختلفة لحكم علاقة قانونية واحدة داخل الدولة)(7)، فكل مركز قانوني امتدت آثاره بعد صدور قانون جديد تخضع الآثار التي تترتب بعد نفاذ القانون الجديد إلى أحكامه وفقا لقاعدة الأثر الفوري للقانون ( فالقانون الجديد يسري على هذه المراكز القانونية، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها أو انقضائها أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ)(8)، لكننا نصطدم هنا بمسألة اخرى تتمثل بالحرية العقدية للمتعاقدين، فإذا لم يرد مانع قانوني أو مخالفة للنظام العام والآداب فحرية الارادة تمكن المتعاقدين من إنشاء ما يرغبون به من العقود، لذا كان الاستثناء في القاعدة الآتية.
ثالثا: قاعدة استمرار القانون القديم (9):
إن للمتعاقدين الحق في إبرام ما شاءا من العقود وفق الشروط التي يتفقان عليها ، وترتيب ما يشاء ان من الآثار في حدود ما رسمه لهما القانون وهذا الاتفاق الارادي تم في ظل قانون معلوم لكليهما، فمن الأولى استمراره بحكم علاقتهما العقدية، وهذا الاستثناء من قاعدة الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد هو ما يُعرف بقاعدة استمرار القانون القديم، أي إنّ القانون القديم الملغى هو الذي سيستمر في حكم العقود التي انعقدت في ظله، سواء من حيث تكوينها أو ما يترتب عليها من آثار أو من حيث انقضائها، وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاستثناء قد يرد عليه استثناء آخر ، فالقاعدة المذكورة غير مطلقة، فهي تمتنع عن التطبيق إذا تعلق القانون الجديد بالنظام العام، فيسري فور نفاذه (10).
وبناء على ما تقدم يبرز لدينا تمايز بين تمديد العقد وتجديده، إذ إنّ القانون الذي سيحكم تمديد العقد هو القانون الملغى على وفق قاعدة استمرار العقد القديم، بينما سيخضع تجديد العقد لحكم القانون الجديد النافذ كون التجديد هو تصرف منشئ لعقد جديد .
______________
1- للمزيد حول هذه النقطة وفقا لمرسوم التعديل الفرنسي ينظر: د. أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، صنيعة قضائية وتشريعية لمحات في بعض المستحدثات مجلة كلية القانون الكويتية العلمية ، ملحق خاص بأبحاث المؤتمر السنوي الرابع - القانون اداة للإصلاح والتطوير العدد 2لسنة 2017 ص 330
2- د. عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ، ص 143 وما بعدها.
3- تعني القاعدة عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل أي على حكم ما يقع ابتداء من يوم نفاذها د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون القسم الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن، ص 340.
4- تقابلها المادة 10 مدني عراقي: (لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب). أما القانون المدني المصري فلم يكن واضحا إذ أشار لإلغاء القانون دون نفاذه في المادة الثانية إلى (لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). غير أن النص موجود في دستور 1923 في المادة 27) (لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص (خاص) والذي حلت محله المادة 225 من الدستور المصري المعدل في 23 نیسان 2019 التي تنص على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
5- أي سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون القديم د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون القسم الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن، ص 363
6- أو فور المدة المقررة لنفاذه، كما في المادة 225 من الدستور المصري النافذ التي حددت بدء نفاذ القانون بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وكما في المادة 1382 مدني عراقي التي اشارت الى انه ( ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
7- د. عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ، ص 145
8- د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون القسم الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س ن ، ص 365
9- وتعني أن المراكز العقدية الجارية التي تم تكوينها قبل نفاذ القانون الجديد وظلت قائمة ومنتجة لآثارها عند هذا النفاذ، تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر للقانون الجديد، ص 365.
10- د. عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ص 147
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)