الزواج من أم الزوجة حرام حتى قبل الدخول والعكس جائز
قال تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء : 23].
1 - قال محمد بن مسلم ، قلت له عليه السّلام - الباقر أو الصادق عليهما السّلام - : أرأيت قول اللّه : {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب : 52] ؟
قال : « إنّما عنى به التي حرّم اللّه عليه في هذه الآية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » « 1 ».
2 - قال أبو حمزة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها ؟
قال : فقال : « قد قضى في هذه أمير المؤمنين عليه السّلام ، لا بأس به ، إنّ اللّه يقول : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ لكنّه لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له أمّها ».
قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ اللّه يقول : وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ لم يستثني في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » « 2 ».
3 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى : إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ في زمن يعقوب عليه السّلام « 3».
وسئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الأخرى ؟
فقال : ( ليس ينكح الأخرى إلّا دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول اللّه : {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222] قال : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » « 4 ».
------------------------------
( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 230 ، ح 71.
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 230 ، ح 74.
( 3 ) نهج البيان : ج 1 ، ص 86 ( مخطوط ).
( 4 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 78.
------------------------------