المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
أحكام عامة
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
القرض وأحكامه
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 338-344
2025-10-18
13
[القرض] هو : تمليك مال لآخر بالضمان في الذمّة بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً، ويقال: للمُمَلِّك (المقرض) وللمُتَمَلِّك (المقترض) و(المستقرض).
مسألة 1002: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ كراهته مع الحاجة وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول، والأحوط لزوماً لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله.
مسألة 1003: إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله): (من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه)، وعن الصادق (عليه السلام): (أيّما مؤمن نفّس عن مؤمن كربة وهو معسر يسّر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة)، وعنه (عليه السلام) أنّه قال: (والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه)، وعنه (عليه السلام): (ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع ماله إليه).
مسألة 1004: حيث إنّ القرض عقد من العقود فإنّه يحتاج إلى إيجاب كقوله: (أقرضتك) وما يؤدّي معناه، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب، ولا يعتبر في عقده العربيّة بل يقع بكلّ لغة، بل لا تعتبر الصيغة فيه فلو دفع مالاً إلى أحدٍ بقصد القرض وأخذه المدفوع إليه بهذا القصد صحّ قرضاً.
مسألة 1005: يعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر العقود الماليّة من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، وكذا يعتبر عدم الحجر لفَلَس في المقرض.
مسألة 1006: يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض، نعم يصحّ إقراض الكلّيّ في المعيّن كإقراض درهم من درهمين معيّنين، ولا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين المالين.
مسألة 1007: يعتبر في القرض أن يكون المال ممّا يصحّ تملّكه، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصيّاته التي تختلف الماليّة باختلافها إذا كان مثليّاً ولا قيمته إذا كان قيميّاً، نعم على المقترض تحصيل العلم بذلك مقدّمة لأدائه، وهذا أجنبيّ عن اعتباره في صحّة القرض.
مسألة 1008: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترَض إلّا بعد قبضه، ولا يتوقّف على التصرّف.
مسألة 1009: القرض عقد لازم ليس للمقرض ولا المُقْتَرِض فسخه حتّى ترجع العين المقترضة إلى المقرض لو كانت موجودة، نعم للمقرض فيما إذا لم يكن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقترض عدم إنظاره ومطالبته بالأداء ولو قبل قضاء وَطَره بل ولو قبل مضيّ زمان يمكن فيه ذلك، كما أنّ للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مؤجّلاً لمصلحة المقرض أن يؤدّيه إليه وليس له حقّ الامتناع من قبوله.
مسألة 1010: لو كان المال المقترَض مثليّاً كالحنطة والشعير والذهب والفضّة ونحوها ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميّاً كالغنم ونحوها ثبت في ذمّته قيمته وقت التسليم إلى المقترض.
مسألة 1011: يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالاً على أن يؤدّيه بأزيد ممّا اقترضه، سـواء اشتــرطاه صــريحاً أو أضمــراه بحيــث وقع القــرض مبنيّاً عليــه - وتستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (232) -، وهذا هو الربا القرضيّ المحرّم - الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع - وحرمته تعمّ المعطي والآخذ.
مسألة 1012: إنَّ القرض لا يبطل باشتراط الزيادة، بل يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربويّ فزرعها جاز له التصرّف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربويّ ثُمَّ اشترى بعينه شيئاً كالثوب، وأمّا لو اشترى المقرض شيئاً بعين الزيادة التي أخذها في القرض فلا يملكه ولم يجز له التصرّف فيه، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيما أخذه من الزيادة حتّى لو فرض أنّه لم يكن بينهما معاملة ربويّة جاز له التصرّف فيه.
مسألة 1013: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينيّة كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي اثني عشر، أو عملاً كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم فضّيّة مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة، كما لا فرق فيها بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره، فلو قال: (أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً) لم يجز، وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أم يقيم المأتم أو نحو ذلك ممّا لوحظ فيه المال فإنّه حرام.
وأمّا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال أو ما هو واجب على المقترض فلا بأس به مثل أن يقول: (أقرضتك بشرط أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلّي أو تصوم لنفسك، أو بشرط أن تؤدّي زكاتك أو دينك) ممّا كان مالاً لازم الأداء، فهذا كلّه جائز لأنّ المدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض.
مسألة 1014: إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم، وقد يتخلّص منه بأن يبيع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قيمته أو يشتري منه شيئاً بأكثر من قيمته ويشترط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسألة 1015: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلا بأس بها، بل يستحبّ ذلك للمقترض، حيث أنّه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءً، بل يجوز ذلك - إعطاءاً وأخذاً - لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ له أنّه إذا أعطاه المقترض شيئاً بعنوان الهديّة ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره.
مسألة 1016: إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدّي تسعة دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً لنفسه.
مسألة 1017: يجوز دفع النقد قرضاً إلى تاجر في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه.
مسألة 1018: لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر إذا كان المدفوع ممّا يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة والذهب والفضّة لأنّه من الربا، ولو أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، ولا يجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقديّة - قرضاً، ويجوز ذلك بيعاً إلّا في البيع نسيئة مع الاتّحاد في الجنس فإنّ الأحوط لزوماً تركه كما مرّ في محلّه.
مسألة 1019: المال المقترض إن كان مثليّاً كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء أبقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أم تَرقّى أم تَنزّل.
وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقّف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو ترقّىٰ سعره عمّا أخذه بكثير، كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع ولو تنزّل بكثير .
ويمكن أن يؤدّى بالقيمة أو بغير جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلاً أو بالعكس، ولكن هذا النحو من الأداء يتوقّف على التراضي، فلو أعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع وإن تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أقلّ قيمة.
هذا إذا كان المال المقترض مثليّاً، وأمّا إذا كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقيمة، وإنّما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقّف على التراضي يكون بإعطائها، ويمكن أن يؤدّى بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنّه يتوقّف على التراضي.
ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك جاز الامتناع للآخر.
مسألة 1020: يجوز في قرض المثليّ أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّيه من غير جنسه، بأن يؤدّي عوض الدراهم مثلاً دنانير وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الأداء أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترضه.
مسألة 1021: لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم العمل به وكان كسائر الديون المؤجّلة وقد مرّ حكمها في المسألة (985) .
مسألة 1022: لو اشترط في القرض أداؤه في مكان معيّن صحّ ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به في غير ذلك المكان لم يلزم على المقترض القبول، كما أنّه لو أدّاه المقترض في غيره لم يلزم على المقرض القبول، هذا إذا كان الشرط حقّاً لهما معاً، أو لأحدهما ولم يسقطه وأمّا إذا أسقطه كان كأن لم يشترط، وسيأتي حكمه.
مسألة 1023: في حكم الاشتراط وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة على تعيين مكان التسليم كبلد القرض أو غيره، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤونة في الحمل إليه - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذٍ يجب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أيّ مكان غيره ويجب القبول على المقرض لو أدّاه المقترض في أيّ مكان كذلك، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التراضي.
مسألة 1024: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له.
مسألة 1025: إذا اقترض دنانير ذهبيّة مثلاً ثُمَّ أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأُولى، ولو اقترض شيئاً من الأوراق النقديّة المسماة بـ (إسكناس) ثُمَّ أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمّة المقترض بأدائه بل عليه أداء قيمته قبل زمن الإسقاط، ولو تنزّلت قيمته إلى حدٍّ كبير بسبب التضخّم ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه.
مسألة 1026: إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلاً - سواء أكان جهله بالحكم أم بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فإن تاب حلّ له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما بعد، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به.
مسألة 1027: إذا ورث مالاً فيه الربا، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شـيء، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.
الاكثر قراءة في القرض
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
