

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مهن لا يمكن للأجنبي ممارستها
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص 90-91
2025-07-16
694
إن تمتع الاجنبي بممارسة مهنة معينة يخضع الى القوانين الداخلية لكل دولة ، وكقاعدة عامة فأن حق الاجنبي في مزاولة المهن الحرة هو حق مقرر للوطنيين ، حيث إن كثير من الدول تحرم الأجنبي من مزاولة مهنة معينة لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو لأسباب اقتصادية واجتماعية (1) ، وسوف نتناول بيان المهن التي لا يحق للأجنبي مزاولتها في العراق وكما يلي:
1- مهنة الصيدلي : يشترط فيمن يزاولها أن يكون عراقي الجنسية، فلا يجوز لغير العراقي أن يزاول هذه المهنة وذلك بموجب أحكام المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970.
2--مهنة الطباعة : قصر القانون رقم (5) لسنة 1999 الخاص بالمطابع حق ممارسة مهنة الطباعة على العراقيين فقط، حيث أوجب القانون أن يكون مالك المطبعة عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره (3).
3-مهنة الدلالة والتعقيب : ويُشترط لمن يطلب منحه إجازة لممارسة مهنة الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري أن يكون عراقي الجنسية ، فلا يجوز لغير العراقي ان يمارس هذه المهنة (4).
_____________
1- المادة (10/ثانيا/ /1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
2- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 299
3- المادة (3) ثانيا/أ) من قانون المطابع رقم (5) لسنة 1999 التي تنص على أنه ( يشترط في منح الاجازة أن يكون طالب التأسيس عراقياً وأكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره).
4- المادة (3) من قانون الدلالة والتعقيب رقم ( 58) لسنة 1987 تنص على انه : ( يشترط في الدلال ان يكون : أ-عراقي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية واكمل الخامسة والعشرين من عمره)
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)