1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

القيود الدائمة التي ترد على اختيار رئيس الجمهورية في العراق

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص 27-30

2025-05-14

21

ممكن أن تعرّف القيود الدائمة (هي) الحدود التي لا يمكن تجاوزها أو التي لا يجوز كسرها والقيود الدائمة ممكن أن تعرف نقيض للقيود المؤقتة وهي مجموعة من القواعد التي تحول دون التمتع بحق أي شخص في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية والتي لا تزول ولا تنتهي بمدة معينة حيث تكون مؤبدة ) ان حق الترشيح يعد احدى الوسائل المهمة في المشاركة بالحياة السياسية للمواطنين وأن حق الترشيح يكون مساوياً للجميع وهذا الحق كفل وفقاً للدساتير الدول وعلى مر التاريخ ولكن هنالك بعض القيود التي ممكن أن تقف حاجزاً أمام هذا الحق فتحول دون مقدرة بعض الفئات من الترشيح لهذا المنصب والموانع المؤقتة دائماً ما تكون مرتبطة بالجانب السياسي للدولة وبعضها قد يكون عرفياً باعتبار أن أغلب القواعد اكتسب الصفة القانونية والالزامية بعد ما كانت قواعد عرفية أساسها العرف والعادات والتقاليد وبعض من القيود تتعلق بمدة زمنية محددة كانتهاء الولاية وسوف نحاول التطرق إلى هذه القيود في الدستور العراقي (1) بالعودة إلى الدستور العراقي والبحث في مواده الدستورية نجد أن المشرع الدستوري لم ينص على تلك القيود ولكن إشارة اليها بصورة ضمنية الى حدٍ ما فلم يشير الى كونها قيوداً للترشيح ولم يجمعها بصورة كاملة في مادة دستورية محددة وإنما ذكرها بمواد متفرقة وهي :-
- تأقيت السلطة (مدة الولاية )
- حضر المشاركة السياسية لبعض الأحزاب والتنظيمات
- الشمول باجراءات المسائلة والعدالة (2)
اولاً:- تأقيت السلطة (مدة الولاية ) بالرجوع الى الدستور العراقي نجد أن المادة 72/اولاً من دستور جمهورية العراق (تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ) وكذلك نصت المادة 11 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (تحدد ولاية رئيس الجمهورية ب(4) اربع سنوات تبدا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط ) .
من خلال ما ورد اعلاه نرى أن بعد انتهاء مدة الولاية وهي اربع سنوات ومدة الولاية الثانية وهي اربعة سنوات ايضاً بعدها لا يحق لشخص الترشيح لرئاسة الجمهورية لولاية ثالثة وهذا يعتبر قيداً على الترشيح للولاية ثالثة وهذا يكون قيداً دائماً.
ولكن الدساتير تختلف في مدة الولاية للرئيس الجمهورية فمنها ما يجعلها ستة عوام (1) كما في دستور لبنان لعام 1926 المعدل بالمادة 49 وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال عندما يتسلم المرشح منصب رئيس الجمهورية ويفوز بالانتخابات ولكن قبل انتهاء المدة القانونية والدستورية للولاية يتم التخلي عن منصب رئيس الجمهورية سواء التخلي كان بإرادة المرشح أي بتقديم استقالة او بغير ارادة المرشح عن طريق حل البرلمان هل تحسب هذه المدة من ضمن الممددة المحددة بالدستور مثال ذلك شغل شخص منصب رئيس الجمهورية وبعد مضي سنتين قدم استقالته أو حل البرلمان بعد فإن فترة الانقطاع هذا يعد قيداً على الترشيح بمجرد الفوز بالانتخابات لدورتين بصرف النظر عن اكمال المرشح المدة الزمنية ام لا (3) .
ثانياً:- حضر المشاركة السياسية لبعض التنظيمات نصت المادة 7 من الدستور العراقي على (حضر أي كيان أو منهج يتبنى العنصرية او الإرهاب أو التكفير او التطهير الطائفي .... الخ ) حيث لا يستطيع أي شخص منتمياً لأية جماعة من الجماعات التي نصت عليها المادة اعلاه الترشيح لرئاسة الجمهورية ابداً يعتبر انتمائه قيداً على ترشحه - الشمول بإجراءات قانون المسائلة والعدالة -: هذا القيد يعد شرطاً من الشروط التي نص عليها قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولكن الدستور نص على هذا الشرط على اعتباره من الشروط السلبي أي يجب عدم تحققه وليس تحققه أي يجب أن لا يكون المرشح مشمول بأحكام اجتثاث البعث و اشارة اليها في نص المادة 135 / ثالثاً وصدر قانون خاصة بهذا الموضوع يحمل اسم قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم السنة 2008 المعدل, وقانون آخر هو قانون حظر حزب البعث المنحل والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية سنة 2016 رقم 32 حيث نصت المادة 3 / ثانياً (منع عودة حزب البعث المنحل تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق ) والمادة 4 من القانون منعت وبصورة صريحة من ممارسة حزب البعث المنحل أي نشاط سياسي او ثقافي ( منع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي او ثقافي او فكري او اجتماعي وتحت أي مسمى وباي وسيلة من وسائل الاتصال والاعلام ) وكذلك المادة ه/ رابعاً من قانون حظر حزب البعث, حيث حظر على اعضاء حزب البعث من الترشيح لاي انتخابات عليا في البلد وبهذا ان الانتماء السابق لحزب البعث يعد قيداً دائما على الترشيح .(4)
بعد الانتهاء من التعرف إلى القيود التي ترد على الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية نرى أن المشرع لم يوفق في ترتيب هذا القيود أو الموانع ولم يذكره بصورة اكثر تفصيلاً وكان واجباً
سواء في الدستور العراقي أو في قانون احكام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق وكان هنالك تداخل في بعض الشروط والقيود فالقيود أو الموانع هي التي حتى وأن تحققت الشروط لا يمكن الترشيح بسب وجود هذه الموانع او القيود نشير الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية عند تناول موضوع حزب البعث المنحل وعدم الترشيح للمناصب السياسي في العراق نذكر أن القانون اجاز الترشيح لأي عضو في حزب البعث المنحل إذ أعلن براءته من الحزب ويقسم على عدم التعامل معهم ولكن بعد صدور قانون الهيئة العامة للمسائلة والعدالة رقم السنة 2008 المعدل فقط أصبح هناك حظراً شاملا على جميع اعضاء حزب البعث المنحل وكذلك حرم القانون المنتسبون الى الأجهزة القمعية في ظل النظام السابق في العراق .
____________
1- ايمن خليل شوكان الجبوري التنظيم القانوني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق /دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل كلية القانون 2023 ص45, ص 51
2- ايمن خليل شوكان الجبوري التنظيم القانوني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق /دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل كلية القانون 2023 ص 45.
3- ايمن خليل شوكان الجبوري التنظيم القانوني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق /دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة بابل كلية القانون 2023, ص52.
4- جريدة الوقائع العراقية العدد 4420 في 2016/10/17 قانون حظر حزب البعث .. الخ رقم 32 لسنة 2016

EN