1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

أثر الدور التفسيري للمحكمة لاتحادية العليا في اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

المؤلف:  زينب مرتضى جبار شكور

المصدر:  دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005

الجزء والصفحة:  ص79-83

2025-05-14

16

يمكن اعتبار تفسير النصوص الدستورية مختلفاً عن تفسير النصوص القانونية الأخرى من حيث تميز القاعدة الدستورية من القواعد القانونية استناداً الى اختلاف الجهة التي تقوم بتفسير القواعد القانونية والجهة التي تفسر القواعد الدستورية فالقضاء العادي يختص بتفسير القواعد القانوني والقضاء الدستوري يختص بتفسير القواعد الدستوري ولكن يتشابهان من حيث الخطوط العريضة والملامح الرئيسة (1) .
وأن تفسير القواعد الدستوري الذي يمارس من قبل القضاء الدستوري يكون على نوعين اما تفسير مباشر أو تفسير غير مباشر والتفسير المباشر تمارسه المحكمة الدستورية من دون أن تكون هنالك أية منازعة قائمة والتفسير غير المباشرة هو الذي يكون مرتبط بدعوى دستورية والهدف الاساسي من كل ذلك هو الوصول الى حكم دستوري (2) اما بالنسبة الى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدستور حيث نص عليه المشرع الدستوري بالمادة 93 / ثانياً وكان للمحكمة الاتحادية العليا من خلال ممارسة هذا الاختصاص العديد من المبادئ الدستورية التي اثرت في عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء
اولاً تفسير مصطلح الكتلة النيابية الاكثر عدداً
استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية المرقم 2010/25 حيث تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2010/3/25 وذلك لنظر دعوى معروض عليها لغرض تفسير نص المادة 76 من الدستور وخصوصا تفسير مفهوم ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الوارد في نص المادة اعلاه وتم طلب الاستفسار من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء بكتاب يحمل الرقم (م.ر. ن/ 1979) بتاريخ 2010/3/21 .
عند رجوع المحكمة الاتحادية العليا الى نص المادة 76 وجدت المحكمة أن تطبيق المادة اعلاه يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور وبعد انتخاب مجلس النواب في اول جلسة له باختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه وبعدها ينتخب رئيس الجمهورية الجديد وفقا لما نص عليه الدستور وبعدها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 76 من الدستور فسرت المحكمة الاتحادية العليا مصطلح الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني أما أو :-
1 - الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معين وفازت على أكثر المقاعد
2 - الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وارقام مختلفة ثم تكتلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب ليكون اكثر عدداً فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً الى احكام المادة 76 من الدستور (3) .
من خلال استعراض قرار المحكمة لاتحادية العليا نجد أن المحكمة لاتحادية فسرت القرار استناداً الى ما اورده المشرع الدستوري ونرى أن النص واضح إلى حد ما ولكن المحكمة الاتحادية اضافة جزء من الألزام على عاتق رئيس الجمهورية ومجلس النواب بخصوص عدم الحيرة والتأخير والاختلاف بالآراء بخصوص من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً فهو أما أن يكون رئيس القائمة التي حصلت على اعلى الاصوات وشغلت اغلب المقاعد البرلمانية أو الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات من بين قوائم متعددة دخلت الى الانتخابات بأسماء مختلف وتألفت تلك القوائم لكي تكون الكتلة الأكثر عدداً إذا فالكتلة الأكثر عدداً مرة تكون قائمة انتخابية فائزة بالانتخابات ومرة تكون مزيجاً من عدة قوائم مشاركة بالانتخابات ولكن ممكن أن نطرح سؤالاً مفاده لماذا أراد المشرع الدستوري تكليف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً وليست القائمة الفائزة بالانتخابات ؟
ونرى أن للأجابة على هذا السؤال يجدر بنا الرجوع الى طبيعة النظام السياسي في العراق وبالأخص مسألة تعدد الاحزاب بوجود هذا التعدد يصعب تشكيل حكومة لا اذا اتفقت الاحزاب فيما بينها على مسألة تكوين الكتلة النيابية الاكثر عدداً المطلوبة في تشكيل الحكومة ولكن هل هذه تعد مخالفة لأحد أوجه الديمقراطية المباشرة المتمثل بالاقتراع الشعبي على اعتبار أن القائمة التي حصلت على اغلبية الاصوات قد حازت ثقة الشعب وكان الأجدر بالمشرع أن يجعل تشكيل الحكومة يكون من اختصاصها بصرف النظر على اتفاقها مع القوائم الاخرى بعد الانتخابات أي أعطى ميزة معينة لهذه القائمة ونرى أن هذا المسلك يعارض الإرادة الشعبية بخصوص انتخاب اعضاء مجلس النواب قد لا تكون القائمة الفائزة بالانتخابات من ضمن القوائم التي تشكل الكتلة النيابة الاكثر عدداً وبذلك تعدم الارادة الشعبية ويعد هذا المسلك الذي سلكه المشرع الدستوري بالعراق بخصوص من له حق بتشكيل الحكومة في العراق هو مسلك غير ديمقراطي ويحقق اغراض حزبية وبذلك تتجاهل المصلحة العامة وتفضل المصلحة الشخصية للأحزاب والكتل السياسية ومن بين الدلائل على ذلك الخلافات التي حصلت بالانتخابات الاخير بالعراق عام 2021 حيث انسحب نواب القائمة الفائزة بأكثر الاصوات والحاصدة لأغلب المقاعد البرلمانية عندما حصل تكتل وتألف بين قوائم اقل منها بالمقاعد البرلمانية وبذلك اهدرت اصوات الناخبين في الانتخابات .
ثانيا/ تفسير نص المادة 76 من الدستور
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2019/7/28 و اصدرت قرارها المرقم 70/اتحادية / 2019 بخصوص دعوى تفسير نص المادة 76 من الدستور بناءً على طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (ش.ل 7582/1/9/5) في 2019/7/11
اشارت المادة 76 من الدستور كما ذكرنا سابقاً الى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء وطالب مجلس النواب بتفسير المادة 76 من حيث :-
1 - هل يسري مفهوم المخالفة في المادة 76 من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة او الكتل التي لا تنضم الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً أو تنسحب منها لتمثل كتلة معارضة برلمانية
2 - هل يحق لكتلة أخرى أو أعضاء في مجلس النواب الانضمام الى جهة أو كتلة معارضة بنفس الآلية التي سجلت فيها
3- الاستفسار عن الضمانات الدستورية التي توفر لهذه الكتلة في النظام البرلماني استناداً لأحكام المادة وما استقر عليه الفقه المقارن.
اكدت المحكمة الاتحادية على قراريها المدرجين أدناه على بيان الكتلة النيابية الأكثر عدداً وأجابت المحكمة على التساؤلات التي طلب المدعي الإجابة عليها: (4)
1 - 25/ اتحادية / 2010 في 2010/3/25.
2-45 /ت/ف/ 2014 في 2014/8/11
و بخصوص مفهوم المخالفة في المادة 76 حيث قالت وفق النظام النيابي الديمقراطي الذي تبناه العراق بموجب نص المادة 1 من دستور العراق لعام 2005 والذين لم ينضموا الى الكتلة النيابية الأكثر عدداً والتي شكل مرشحها مجلس الوزراء فهم أمام أحد الخيارات أما أن يشكلوا كتلة معارضة وفق منهج معين وتقرر رئاسة مجلس النواب بأسماء نوابها ومناصبهم أو البقاء أفراداً يعارضون ما يردون معارضته من عمل السلطة التنفيذية ويؤيدونه حسب قناعاتهم ولهم وللكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خياراتها ووفق منهاجها ولها جميع الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور وقانون مجلس النواب بممارسة الاختصاصات والصلاحيات باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بأكمله اضافة الى الحصانة التي يتمتع بها عما يدلي به النائب من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولهم كذلك كما لأعضاء الكتلة النيابية الأكثر عدداً التحول الى اي من الكتل خلال الدورة الانتخابية حسب قناعاتهم وضماناً لحرية الرأي والخصوصية استناداً الى المادتين (17 // اولاً) و (38/ اولاً) من الدستور.
من خلال الاطلاع على قرار المحكمة لاتحادية العليا اعلاه نرى أن المحكمة الاتحادية العليا اخذت بمبدأ المخالفة في النصوص الدستورية اي تفسير النص بناء على مبدأ المخالفة و واعطت حقا للقوائم لأخرى غير المنضمة للكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل معارضة لهم واتباع الإجراءات القانونية بتقديم طلب الى مجلس النواب بذلك وللكتلة المعارضة جميع الضمانات الدستورية التي تتمتع بها الكتل الأخرى استناداً الى نص المادة 17 / اولاً (( لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة )) والمادة 38 اولاً ((تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب ))
اولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
ثانياً - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر
ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
ونجد أن ما ذكر في قرار المحكمة الاتحادية العليا يتفق مع نص المادة 39/ ثانياً ((لا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية ذاتها ))
نجد ان النص اعلاه ينطبق على التساؤل المطروح من قبل مجلس النواب فالعضو حر الاختيار بين الاستمرار مع الكتلة أو الانسحاب وتشكيل كتلة معارضة, وكثيراً ما نلاحظ هذا الأمر عند المصادقة على نتائج الانتخابات وتبدأ مرحلة تشكيل السلطات الاتحادية بالدولة حيث ينسحب بعض النواب من القوائم وينضمون الى قوائم أخرى او يستقلون وبرأينا أن هذا الأمر يتعلق بشخصية المرشح وحريته فكان أساس دخول المرشح هو انضمامه الى قائمة معينه تمتاز بشعبية معينة وأن هذا الشعبية أما يكون اساسها أن القائمة تنتمي إلى فئة معينة أو رئيس القائمة ذات شعبية وبعد الفوز يقوم النائب بالانسحاب وبرأينا أن الالتزام الاخلاقي يوجب على المرشح أن يعمل تحت طائلة هذه القائمة إلا إذا طلبت منه ان يقدم مصلحة شخصية على المصلحة العامة للشعب لأنّ المرشح صعد بأصوات الشعب المؤيد لهذه القائمة وليس اقتناعهم بـه كمرشح وأن اصوات الناخبين هي امانة على عاتق النواب ككل يجب العمل على المحافظة عليها بشتى الطرق .
_________
1- وليد محمد عبد الصبور التفسير الدستوري اطروحة دكتوارة كلية الحقوق جامعة عين شمس,مصر 2013 ص 9, نقلاً عن حيدر, على نايف سلطة القضاء الدستوري في حماية الممدة الوارد في الدستور (دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراة جامعة كربلاء / كلية القانون 2022, ص 115.
2- حيدر, على نايف سلطة القضاء الدستوري في حماية الممدة الوارد في الدستور (دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراة جامعة كربلاء / كلية القانون 2022 ص 115.
3- قرار المحكمة الاتحادية رقم 25/ اتحادية / 2010, الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية, https://www.iraqfscia تاريخ الزيارة 2024/6/16
4- قرار المحكمة لاتحادية العليا المرقم 70/ اتحادية / 2019, الموقع الرسمي للمحكمة لاتحادية العليا. https://www.iraqfscia, تاريخ الزيارة 2024/6/16

EN