القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر الدور الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق
المؤلف:
زينب مرتضى جبار شكور
المصدر:
دور القضاء الدستوري في تشكيل السلطة التنفيذية وفقا لدستور جمهورية العراق ، 2005
الجزء والصفحة:
ص73-79
2025-05-14
18
بالرجوع الى آليات الرقابة المنصوص عليها في الدساتير المقارنة نجدها متنوعة والدعوى المباشرة هي احدى آليات الرقابة التي تم ذكرها في النصوص الدستورية ومفهوم الدعوى المباشرة هي ((دعوى يقيمها ذوي الشأن من المؤسسات الرسمية والأفراد ابتداءً وبصورة مباشرة واصلية أمام المحكمة التي يخولها القانون صلاحية الفصل في النزاع المعروض عليها للمطالبة بإلغاء القانون المشكوك بعدم دستوريته وعدم الانتظار إلى أن يتم تطبيق نظر لما قد يسببه هذا التشريع من ضرر محقق الوقوع أو ابتغاء المحافظة على المشروعية الدستورية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور ))
وقد عرفته ايضاً ((وسيلة اختيارية خولها القانون لصاحب الشأن في اللجوء الى القضاء لإيقاع الجزاء الذي يقرره القانون على اخلال البرلمان بالواجب الذي تنطوي عليه القاعدة الدستورية )) (1)
وعرفت ايضاً (( مخاصمة القانون المخالف للدستور بدعوى اصلية يرفضها الطاعن امام القضاء وبعد فحص القانون المطعون بدستورية تحكم المحكمة اما بعدم دستوريته أو رد الدعوى )) (2) وتوصف الدعوى المباشرة بدعوى الالغاء كونها تسعى الى الغاء القانون أو النص المطعون بدستوريته دون أن يقتصر أثرها على استرداد من الطاعن أو المحافظة على مصلحة شخصية (3) .
وممكن إثارة تساؤل بخصوص طبيعة الدعوى الدستورية هل تعتبر دعوى عينية اما شخصية اما دعوى مختلطة (4) .
الراي الأول الذي اعتبر الدعوى الدستورية دعوى عينية استناداً إلى أنها تنصب على حق عيني والحق العيني سلطة يخولها القانون لشخص على شيء معين .
والرأي الأخر على أنها دعوى شخصية استناد الى أن دعوى الالغاء يمكن أن تتضمن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشريع القانون المقضي بإلغائه .
ورأي آخر قال إنها دعوى ذات طبيعة مختلطة جانب فيها حق عيني والجانب الآخر حق شخصي والراي الراجح فقهاً وقضاء أن الراي الأصح هي دعوى ذات طبيعة عينية وإن كانت آثارها الجانبية تنصرف الى شخص الطاعن بصفة اساسية او ترتب عليها تعويض فالمعول في الطعن على الآثار الرئيسة لا التبعية فأساس الدعوى يسعى الى الغاء القانون المطعون بدستوريته فالخصم هو القانون وليس الاشخاص (5) .
ونحن نتفق مع الرأي أعلاه بخصوص طبيعة الدعوى الدستورية حيث تكون ذات طبيعة عينية باعتبار أن الخصم هو قانون والقانون يصدر في مواجهة جميع الأفراد وفي بعض الأحيان لا يصاحب حسم الدعوى التعويض إذا كان هنالك ضرر من جانب قانون غير دستوري . ونجد أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أصدرت بعض القرارات التي لها أثر على عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء ومنها :
اولا // عدم دستورية الجلسة المفتوحة لمجلس النواب
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها المرقم 55 بتاريخ 210/10/24 حيث تشكلت المحكمة الاتحادية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية تسعة قضاة بناءً على طلب مقدم من عدة مدعين على رئيس السن في اول جلسة لمجلس النواب التي عقدت في 2010 بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية .
بعد ان تمت المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المحكمة لاتحادية العليا سنة 2010 عقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة العضو الأكبر سناً وقام العضو بصفة رئيس السن باعتبار الجلسة الخاصة باختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه مفتوحة و من دون الاستناد إلى أي نص دستوري او قانوني ما أدى الى عرقلة بالعملية السياسية فإن مسألة عدم اختيار رئيس المجلس يؤدي الى عدم اختيار رئيس الجمهورية وعدم اختيار رئيس مجلس الوزراء وبذلك سوف يتأخر تشكيل الحكومة وتتوقف المصالحة التي ترتبط بالشعب وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بإلغاء الأمر النيابي الصادر من مجلس النواب بخصوص جعل الجلسة مفتوحة واستندت المحكمة الاتحادية العليا الى عدة مبررات أولها هو أن الدستور العراقي اعتمد النظام النيابي بالإشارة الى المادة (1) من الدستور ((جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني وديمقراطي ....)) وترى المحكمة ايضاً ان الاساس الذي يرتكز عليه النظام النيابي هو وجود ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس كل هذه السلطات اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات من حيث المهام والاختصاصات وتعمل بشكل متزامن ومتعاونة ومتكامل لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها وتمت الاشارة الى هذا المبدأ في المادة 47 من الدستور وتجد المحكمة أن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤثر خللا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي.
وبعد تصديق المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2010 استنادا الى اختصاصاتها المذكورة بالمادة (93 / سابعاً (6) من الدستور وأن ذلك يستلزم أن يتولى المجلس المنتخب في أول جلسة له انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه تنفيذاً لنص المادة 55 من الدستور وبعدها تقع على عاتق مجلس النواب الجديد تشكيل السلطة التنفيذية من حيث منصبي (رئيس الجمهورية, ومجلس الوزراء المتكون من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ) وفقاً لما نص عليه الدستور حيث يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً لغرض تشكيل مجلس الوزراء وبعدها يمارس مجلس الوزراء مهامه وفقاً لما منصوص عليها في الدستور المادة 80 في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمهام لأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذ وتحت رقابة مجلس النواب استناداً الى الصلاحية الممنوحة للمجلس .
وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن غياب كل ما تقدم ذكره عن التطبيق في الممددة المحددة دستورياً وأن تأخير اختيار رئيس مجلس الوزراء تأخر بسبب هذا القرار وبذلك يعد هذا تجاوزاً للمددة الدستورية الموجودة في الدستور بخصوص اختيار رئيس مجلس الوزراء .
وبناءً على ما ذكر أعلاه ولعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة لأولى لمجلس النواب لسنة 2010 قررت المحكمة لاتحادية العليا الغاء القرار الصادر بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحه تاكيداً على احترام والالتزام بالمدد الدستورية المتعلقة بانتخاب مجلس الوزراء .
و بخصوص قرار المحكمة أعلاه نرى أن المحكمة قامت بإلغاء قرار صادر من رئيس السن في مجلس النواب المنتخب حيث تم اتخاذ القرار من دون أي سند دستوري وهذا القرار يعتبر مخالف للدستور ومن الآثار التي رتبها هذا القرار هو تأخير اختيار رئيس الجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة من حيث اختيار رئيس مجلس الوزراء لغرض تشكيل حكومتها وأرادت المحكمة بقرارها هذا أن تبين اهمية النصوص الدستورية وأهمية الالتزام بها وأن اختيار مجلس الوزراء كما ذكرنا سابقاً معتمد على اكتمال اختيار رئيس السلطة التشريعية نائبيه وكذلك اكتمال اختيار رئيس الجمهورية مما أدى الى تأخير تشكيل الحكومة عام 2010 وأدى بدوره الى عرقلة الوضع السياسي بالعراق وادخال العراق في صراع بين القوى والاحزاب السياسية على شغل المناصب وتجاهل العنصر الأهم الذي كان الأساس لتواجد هذه الأحزاب وهو خدمة الشعب العراقي بعد المعاناة والظلم الذي كان يعيشه في فترة ما قبل الاحتلال الأمريكي, ونجد أن القضاء الدستوري تدخل لحماية المدة الدستورية بخصوص اختيار رئيس مجلس الوزراء لغرض تشكيل الحكومة لذلك تعتبر الرقابة القضائية من أهم وأبرز الضمانات التي تحقق علوية القاعدة الدستورية
وبعد هذا القرار اكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على أمر الالتزام بالمددة الدستورية في أكثر من قرار كان آخرها قرار 132 وموحداتها الصادر عام 2022 والذي ذكر في الفصل الاولى ومن بين حيثية القرار كان الالتزام بالمدد الدستورية بخصوص تشكيل الحكومة حيث تأخر البرلمان العراقي في الانتخابات الاخير التي جرت عام 2021 بقرابة أربعة اشهر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج حيث جرت الانتخابات في عام 2021 في شهر تشرين الأول وصادقت المحكمة في مطلع عام 2022 وظل تشكيل الحكومة لغاية نهاية سنة 2022 وعلى الرغم من صدور أكثر من قرار اكد على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والالتزام بالنصوص الدستورية ولكن على الرغم من كل ما ذكر فإن تشكيل الحكومة تأخر الى حين اتفاق الكتل السياسية والاحزاب على ما يناسبها ونلاحظ أن القضاء الدستوري قد قام بعمل ما يقع على عاتقها من أمور بخصوص اصدار قرارات بالالتزام بالمدة الدستورية الخاصة باختيار رئيس مجلس الوزراء من غير ان يكون للمحكمة أي اختصاص نص عليه الدستور ولكن لوكان هنالك ضمانة حقيقة للسلطة القضائية تستخدمها في مواجهه الاخفاقات التي تصدر من السلطة التشريعية وخاصة فيما يتعلق بأمر اختيار اعضاء السلطات في الدولة لو اعطى الدستور حل البرلمان لجهة غير البرلمان نفسه قد يكون رئيس الجمهورية او الشعب بتدخل بسيط لما استطاعت السلطة التشريعية تأخير تشكيل الحكومة العراقية وتأخير اختيار رئيس مجلس الوزراء وبذلك نأمل أن يتم تعديل الدستور بخصوص أمر الضمانات التي ممكن أن توجه ضد السلطة التشريعية بخصوص عدم التجاوز على أي من المدد الدستورية وهذا يعتبر تدخل مباشر للمحكمة الاتحادية في اختيار رئيس مجلس الوزراء ولكن من دون نص دستوري أو قانوني يجيز لها ذلك فالقضاء هو الجهة الوحيدة التي تتمتع ببسط الرقابة حينما يكون هنالك مخالفة أو تعد على القاعدة الدستورية.
ونجد أن المسلك الذي سلكته المحكمة الاتحادية العليا بصدور مثل هكذا قرارات هو مسلك صحيح ويجب تضمين اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في التدخل باختيار رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا القرار المرقم 89/ اتحادية /2019
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2019/10/28 وذلك للنظر في الطلب المقدم من قبل المدعي (ش.أ) على المدعي عليه (رئيس مجلس النواب ) حيث طلب المدعي الحكم بعدم دستورية الفقرة 6 من القرار الصادر من مجلس النواب العراقي رقم 44 لسنة 2008 القرار التشريعي الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة آنذاك ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4602 الصادر في 2008/12/24 ونصت الفقرة 6 من القرار اعلاه (( تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزرات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة )) ادعى المدعي أن هذا النص قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب ومنها الدرجات الخاصة في الدولة وتحرم بموجبه على غيرها من نيل هذه المناصب خلافاً للدستور وان تشغل المناصب الخاصة والتعين فيه قد وضحتها المادة 61 / خامساً من الدستور وليس في هذا المادة او المواد الأخرى أي تسمية تخص القوائم أو كتلة سياسية معينة وكذلك أضاف المدعي الى عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار القرارات التشريعية ومنها القرار موضوع الطعن .
وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن قيام مجلس النواب بإصدار القرار التشريعي المذكور أعلاه كان في ظل ووجود مجلس الرئاسة الذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و بالرجوع الى الدستور لا نجد أي نص يشير الى اصدار مثل هكذا قرارات تشريعية بديلاً للقوانين وفق السياقات التي رسمها الدستور لإصدار القوانين وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالب بمناصب وكلاء الوزرات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها هو الآخر لا سند له من الدستور وليس من بين هذه الجهات التي حددها الدستور (7) .
وأن السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى ب (المحاصصة السياسية ) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة 14) من الدستور العراقيون متساوون امام القانون دون تميز بين الجنس أو العرق أو القومية أو لأصل أو اللون او الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي (( وهذه المادة الزمت بالمساواة بين العراقيين أمام القانون دون أي تميز وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستور والتي كفلت لجميع العراقيين أن ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغيرها من متطلبات اشغال الوظائف العامة والزمت المادة الدستورية المذكورة الدولة بكفالة تطبيق هذا المبدأ.
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة 6 من القرار أعلاه قد خالفت المبادئ الدستورية المذكور في ما سبق لذلك قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 6 من القرار .
بعد الاطلاع على القرار مار الذكر نرى أن القضاء الدستوري في العراق والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا اثبت شجاعته بعد أن تدخلت واصدر مثل هكذا قرار وهذا يحسب له باعتبار أن ما تضمنه القرار بخصوص موضوع مهم جداً والغت قراراً يتحدث عن عدم وجود تكافؤ الفرص بخصوص اشغال المناصب في العراق سواء كانت المناصب التي تحدث عنها القرار أو المناصب الأخرى فكان قرار المحكمة واضحاً وصريحاً في شغل أي منصب بناء لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وبما اقره الدستور فلا يجوز أضافة عبارة أو فئة معينة لم يذكرها الدستور وأن فكرة المحاصصة السياسية هي من بين أصدق العبارة التي ذكرتها المحكمة الاتحادية العليا في قراراها ولكن فقرة القرار الملغي كان قد صدر عام 2008 والغيت عام 2019 ولذلك ظلت هذه الفقرة ساري المفعول لمدة 11 سنة على الرغم من الأمر المهم الذي يتضمنها لذلك نؤكد مرة ثانية على مسألة أدراج اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا بخصوص تشكيل السلطات الاتحادية وعلى الرغم من المحكمة الاتحادية العليا اشارة الى ان تشكيل الحكومة يجب أن يكون بعيداً عن مبدأ المحاصصة السياسية ولكن تم تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2021 وتشكلت الحكومة على اساس المحاصصة السياسة بل كان اساس تشكيل الحكومة هي مسألة المحاصصة والتبعية الحزبية ويجب أن تكون هنالك وقفة بهذه المسألة بخصوص الزم السلطة التشريعية بقرارات القضاء الدستوري بالعراق المتمثل بالمحكمة الدستورية العليا استناداً إلى نص المادة 94 ((قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )) (8).
إن حماية القاعدة الدستورية يكون ببسط الرقابة القضائية على جميع أي عمل أو قرار يصدر من أية سلطة من سلطات الدولة وان اعتبار طبيعة النص الدستوري هو قواعد قانونية ذات صفة دستورية لا يمنع وجود جزاء على من يخالف هذه القاعدة وهو ما يعرف بالجزاء المرسل غير المنظم ويعد هذا الجزاء جزاء معنوياً وليس مادياً ويعد ردة فعل في مواجهة أي مخالفة للقواعد الدستورية والذي يتمثل في الضغط الشعبي والمظاهرات ويأخذ الجزاء المرسل غير المنظم اسلوباً ثانياً هو الرقابة المتبادلة بي السلطتين التشريعية والتنفيذية (9) .
_________
1- د. على يوسف الشكري القضاء الدستوري في العراق دراسة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا طا مكتبة زين الحقوقية, بيروت - لبنان 2024, ص 167
2- د.رفعت عبد سعيد الوجيز في الدعوى الدستورية دار النهضة العربية القاهرة 2009 ص200, منقول عن علي يوسف الشكري المصدر نفسه ص 168.
3- د اشرف فايز المسلماوي دور الرقابة على الدستور في حماية الحقوق والحريات المركز القومي للاصدارات ص 111, منقول عن نفس المصدر اعلاه .
4- د. علي يوسف الشكري المصدر نفسه ص 169.
5- القرار المرقم 55/ اتحادية / 2010, الموقع الرسمي للمحكمة لاتحادية, https://www.iraqfscia
6- نصت المادة 93/ سابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان ((تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب )), دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مصدر سابق .
7- القرار المرقم (89/ اتحادية / 2019) الموقع الرسمي للمحكمة لاتحادية, https://www.iraqfscia تاريخ الزيارة 2024/6/16
8- الدستور العراقي لسنة 2005 المادة 94 .
9- د. ساجد محمد الزاملي القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية في العراق منشورات مكتبة دار السلام القانونية, العراق / النجف الاشرف 2023 ص139