EN

الرئيسية

الأخبار

صور

فيديو

صوت

أقلام

مفتاح

رشفات

مشكاة

منشور

اضاءات

قصص


المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الطهارة : الوضوء : نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء :

نواقض الوضوء

المؤلف:  ابن ادريس الحلي

المصدر:  السرائر

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 106

2025-02-10

261

ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب:

أحدها ينقضه ولا يوجب الغسل ،

وثانيها ينقضه ويوجب الغسل ،

وثالثها إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير ، وإذا حصل على وجه آخر وجب الغسل.

فما يوجب الوضوء لا غي: البول ، والغائط سواء خرج من الموضع المعتاد أو خرج من غير ذلك الموضع ، لقوله تعالى: ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (1) ولم يعيّن موضعا دون موضع.

وبعض أصحابنا يقيّد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ، ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى: ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء (2) يتناول ذلك ، وقال : ولا يلزم ما فوق المعدة ، لأنّ ذلك لا يسمى غائطا ، وهذا استدلال منه غير واضح ، لأنّه استدل بعموم الآية ، ثم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه ، أو في دليله ، فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد ، بل لأنّه لا يسمى غائطا ، فإن سمّي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة ، لشمول اللفظ وعموم الآية ، وإلا بطل استدلاله بها رأسا ، فالأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن ، من غير تقييد ، حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.

والريح الخارج من الدبر على وجه متيقن إمّا بأن يسمع الصوت أو يشم الريح ، فأمّا غير ذلك من الخارج من غير الدبر ، إمّا فرج المرأة يعني قبلها أو مسام البدن ، أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقنة ، فلا ينقض ذلك الوضوء.

والنوم الغالب على السمع والبصر بمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة. فأمّا غير صحيح الحاسة ، فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر ، وإجماع أصحابنا على أنّ النوم حدث ينقض الوضوء منعقد وقول الرسول (العين وكاء السه) (3) بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء ، وهي حلقة الدبر ، قال الشاعر:

أدع احيحا باسمه لا تنسه                                       إنّ احيحا هو صبيان السه

يعضد ما ذهبنا إليه لأنّه مجمع عليه ، وكل ما أزال العقل ، وفقد معه التحصيل والتمييز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصّل ويزول التكليف.

وما يوجب الغسل ، فخروج المني على كل حال ، سواء كان دافقا أو غير دافق ، بشهوة كان أبو بغير شهوة ، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح ، إلا انّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق ، قيّد بذلك.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على الصحيح من الأقوال ، لأنّه إجماع المسلمين ، ويعضد ذلك قوله تعالى : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) (4) ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنّه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية ، وأيضا يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، على أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر ، وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ : إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (5) ومعلوم انّه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء ، وسمّي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا ، وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.

وأمّا الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة ، فهي أيضا عامة على الفرجين ، ودالة على الأمرين لأنّ غيبوبة الحشفة في كلّ واحد من الفرجين ، تقتضي تناول الاسم ، وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره .

روى محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌ السلام (6) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم ، وفي لفظ آخر إذا غيّبت الحشفة (7).

وروى حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه‌ السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه‌ السلام: أتوجبون عليه الرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء (8).

وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة ، وهذا تنبيه منه عليه‌ السلام على أنّ هذه الأحكام يتبع بعضها بعضا ، وإذا كنّا نوجب في الوطي في الدبر من المرأة الحدّ كما نوجب في القبل ، وجب الغسل في الجميع بشهادة أمير المؤمنين عليه ‌السلام.

وأمّا الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين (9) فلا دلالة فيها عليها ، لأنّ أكثر ما يقتضيه أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وقد توجب ذلك ، وليس هذا بمانع من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين إلا من حيث دليل الخطاب ، وذلك غير معتمد ولا معوّل عليه عند المحققين لأصول الفقه ، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قبل المرأة ، وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر.

فإذا قالوا : المرأة وإن لم تكن مختونة فذلك موضع الختان من غيرها؟ قلنا : هذا على كلّ حال عدول عن الظاهر ، لأنّ الخبر علّق الحكم فيه بالختان لا بتقدير موضعه ، وإذا أوجبنا حكم الغسل فيما لم يلتق فيه ختانان على الحقيقة فبدليل آخر ، وهكذا نصنع فيما خالفتم فيه.

وأمّا ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب فلو كان صريحا في تضمّنه خلاف ما ذكرناه ، لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه ، فضلا أن يكون لفظه محتملا ، لأنّهم يدّعون انّ من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويمكن حمله على وطئها من جهة الدبر دون الفرج ، وكما أنّه يطأ من جهة القبل في الفرج وفيما دونه ، فكذلك قد يطأ من جهة الدبر في الفرج وفيما دونه ، ويوجد في روايات أصحابنا ما هو صريح في أنّ الوطي في الدبر بغير إنزال يقتضي الغسل (10) ، فهو معارض لتلك الأخبار.

فإن قيل : قد دللتم على أنّ الفاعل يجب عليه الغسل ، فمن أين أنّ الغسل أيضا واجب على المفعول به؟ قلنا : كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع.

فأمّا ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر رحمه‌ الله مما يخالف ما اخترناه ، ويقتضي ظاهره ضدّ ما بيّناه ، فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور ، وأيضا فقد اعتذرنا له في مواضع ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا.

والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطة في الجزء الثالث في كتاب النكاح ، قال : فصل في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته ، قال : يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور ، قال : والوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، ووجوب الغسل ، وان طاوعته كان حراما محضا ، كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ، ويستقر به المسمّى ، ويجب به العدة ، قال : وروي في بعض أخبارنا أنّ نقض الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، لا يتعلق بمجرد الوطي ، إلا ان ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك ، فانظر أرشدك الله فهل هذا قول موافق لما اخترناه أو مخالف له؟ وقال في مبسوطة في الجزء الأوّل في فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها : فأمّا إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما ، هذا آخر كلامه رحمه‌ الله.

قال محمد بن إدريس: إذا كانت إحدى الروايتين يعضدها القرآن والأدلة ، فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعريها عن البرهان ، وقال رحمه‌ الله في كتاب الصوم في الجزء الأول من مبسوطة أيضا : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل ، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام ، أو ميتة ، أو بهيمة ، وعلى كلّ حال ، على الظاهر من المذهب (11). هذا آخر كلامه ، ألا تراه رحمه‌ الله قد سمّى الدبر فرجا ، وقوله في الجماع في الفرج (سواء كان قبلا أو دبرا).

وافتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ، ما الذي يجب عليه؟ فقال : الجواب ، الأحوط أنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا. وفي أصحابنا من قال : لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأول أحوط. فهذا فتوى منه وتصنيفه ، وما أومأت إلى ما أومأت ، إلا بحيث لا ينبغي أن يقلّد إلا الأدلة دون الرجال والكتب.

والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل.

والقسم الثالث دم الاستحاضة ، فإنّه إذا خرج قليلا لا ينقب الكرسف ، نقض الوضوء لا غير ، وإن نقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا عبارة عن حدّ القليل غير واضحة ، بأن قال: وحدّه أن لا يظهر على القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر ، وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان انّه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة ، من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنه إن لم يظهر عليها جملة ، فليس هي مستحاضة ، ولا ينقض الوضوء شي‌ء سوى ما ذكرناه.

وجملة الأمر وعقد الباب أن يقول : ناقض الطهارة المائية اثنا عشر شيئا.

ستّة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستّة منها تنقض الوضوء وتوجب الغسل ، والذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّ ما أزال العقل ، من سائر أنواع المرض ، والاستحاضة على بعض الوجوه ، وهو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف على ما مضى شرحنا له.

وقد يوجد في بعض الكتب ، خمسة تنقض الوضوء ولا يذكرون السادس والاعتذار عنهم انّ تركهم لذكره ، لأنّهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه ، غير منقسم في نفسه مثال ذلك أحد الخمسة البول غير منقسم في نفسه لأنّه ليس له حالة اخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، والقسم السادس له حالة اخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو إذا كثر الدم ونقب ، فلأجل ذلك قالوا خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه ، والمحصّل والمحقق ما ذكرناه أولا.

والستة التي توجب الأغسال : إنزال المني ، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة على بعض الوجوه ، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ، وهو القليل الذي لا ينقب الكرسف ، وهذا القسم المراد به الكثير الذي ينقب الكرسف فإنّه يوجب الغسل ، ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل ، فهذه اثنا عشر شيئا.

فإمّا ناقض الطهارة الترابية فجميع ذلك ، ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فصارت نواقض الطهارة الترابية ، ثلاثة عشر شيئا فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات ، إلا غسل الجنابة فحسب ، فإنّ الصلاة تستباح بمجرده ، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم‌ السلام ، فأمّا ما عداه من الأغسال ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فمنهم من يستبيح بمجرّده الصلاة ، ويجعله مثل غسل الجنابة ، يحتج بأنّ الصغير يدخل في الكبير ، ومنهم وهم المحققون المحصّلون الأكثرون ، لا يستبيحون الصلاة بمجرّده ، ولا بدّ لهم في استباحة الصلاة من الوضوء ، إمّا قبله أو بعده.

وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا ، انّ كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة ، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرّده الصلاة ، كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت ، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل ، فغير صحيح ، بغير خلاف.

والذي يدل على ما اخترناه من القولين ، قول الله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (12) فأوجب على كلّ قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس ، ومسح الرجلين ، فمن استباح الصلاة بمجرّد الغسل لم يمتثل الأمر ، ولا أتى بالمأمور به ، لأنّه ما مسح والله تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين.

فإن قيل: هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة؟ قلنا: أنت موافق لنا في غسل الجنابة ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ومن اغتسل فقد تطهّر ، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلا ان يطهر بالاغتسال فحسب ، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ ، وبقي الباقي على عمومه وشموله.

وأيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل ، وليس ينتقض الوضوء بشي‌ء خارج عما ذكرناه من قلس بفتح اللام ، أو دم سائل ، أو قي‌ء ، أو مذي ، أو ودي بالدال غير المعجمة ، أو مس فرج ، أو غير ذلك ، فما وقع الخلاف فيه ، وذكره يطول ، فأمّا الدود الخارج من أحد السبيلين ، أو الشيافة ، أو الحقنة بالمائعات ، فإن خرج شي‌ء من ذلك خاليا من نجاسة ، فلا وضوء وإن كان عليه شي‌ء من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك ، لا بخروج ذلك الشي‌ء.

________________

(1) المائدة: 6.

(2) الوسائل: الباب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء.

(3) نهج البلاغة صبحي صالح : في فصل يذكر فيه شيئا من غريب كلامه رقم 466 وقال الرضي ره والأشهر الأظهر انّه من كلام النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله.

(4) المائدة : 6 .
(5) المؤمنون : 5 و 6.
(6)
في المطبوع : أي الباقر والصادق عليهما‌ السلام.

(7) الوسائل: الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 1 و 2 .

(8) الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .
(9)
الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .

(10) الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 1 .

(11) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم.

(12) المائدة: 6.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي