x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
دخول مكة والطواف بالبيت
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 355
2024-11-13
1013
المتمتع يجب عليه أولا دخول مكة ليطوف بالبيت ويسعى ويقصر. ثم ينشئ الإحرام بالحج من المسجد على ما بينته، والقارن والمفرد لا يجب عليهما ذلك لأن الطواف والسعي إنما يلزمهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا غير أنهما كلما فرغا من طواف وسعى عقد إحرامهما بالتلبية على ما بيناه.
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إما بحج أو عمرة، وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة، والمرضى (1).
ومن أراد دخول مكة استحب له الغسل إن أمكنه ذلك فإن لم يتمكن أجزأه إلى بعد الدخول ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ (2) فإن لم يتمكن اغتسل من منزله ومن أراد الدخول إلى الحرم فليمضغ شيئا من الإذخر ليطيب الفم، وإذا أراد دخول مكة دخلها من أعلاها وإذا أراد الخروج خرج من أسفلها، ويستحب أن يدخلها حافيا ماشيا على سكينة ووقار.
ومتى اغتسل لدخول مكة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا، وإذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد وليدخله من باب بني شيبة حافيا على سكينة ووقار فإذا انتهى إلى الباب قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه في تهذيب الأحكام، وأول ما يبدء به إذا دخل المسجد الحرام الطواف بالبيت إلا أن يكون عليه صلاة فائتة فريضة فإنه يبدء بالصلاة أو يكون قد دخل وقت الصلاة فإنه يبدء أولا بالصلاة أو وجد الناس في الجماعة فإنه يدخل معهم فيها، وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل أو فوت ركعتي الفجر فإنه يبدء بذلك أولا فإذا فرغ من ذلك بدء بالطواف.
فإذا شرع في الطواف ابتدء من الحجر الأسود فإذا دنى منه رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) وسأله أن يتقبل منه ويستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلا ببعضه كان جائزا فإن لم يقدر استلمه بيده فإن لم يقدر أشار إليه.
وقال: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك. إلى آخر الدعاء. ثم يطوف بالبيت سبعة أطواف ويقول في طوافه: اللهم إنى أسئلك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض. إلى آخر الدعاء.
وكلما انتهى إلى باب الكعبة صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ودعا فإذا أتى مؤخرا الكعبة وبلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الركن اليماني في الشوط السابع بسط يده على الأرض وألصق خده وبطنه بالبيت وقال: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك. إلى آخر الدعاء، فإن لم يتمكن من ذلك لم يكن عليه شيء فإن جاز الموضع. ثم ذكر أنه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع ويتم طوافه سبعة أشواط ويختم بالحجر كما بدء به.
ويستحب استلام الأركان كلها وأشدها تأكيدا الركن الذي فيه الحجر، وبعده الركن اليماني فإنه لا يترك استلامهما مع الاختيار فإن كان مقطوع اليد استلم الحجر بموضع القطع. فإن كان مقطوعا من المرفق استلمه بشماله، وقد روى أنه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ويسمى ذلك اضطباعا.
ويستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، وهذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله) لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن جده وليس على النساء والمريض رمل، ولا على من يتحمله أو يتحمل الصبي ويطوف به.
والدنو من البيت أفضل من التباعد عنه، وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه. فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصح طوافه، وينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء، ويجب أن يطوف بالبيت والحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه، وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه.
إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه، وكذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه وهو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به فمتى خالف لم يجزه، ومن شرط صحة الطواف الطهارة. فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلى ولا إعادة عليه، وإن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه.
فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمم ما بقي، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.
ومن ظن أنه على وضوء وطاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر وأعاد الطواف.
ومن زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف.
وإن شك فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله، وكذلك إن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد.
وإن شك بين السبعة والثمانية قطع ولا شيء عليه.
ومن شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه.
ومن نقص طوافه، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم، وإن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله.
فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، وإن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين، ولا يجوز القران في طواف الفريضة، ويجزى ذلك في النافلة، وينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع.
ومن ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف ورجع فتمم السعي، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. ثم استأنف السعي.
ومن زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين وصلى بعدهما أربع ركعات يصلى ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضى ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف، وإن جاوزه. ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه.
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان جاوز النصف بنى عليه، وإن لم يكن جاوز النصف، وكان طواف الفريضة أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه.
ومن كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه وصلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه، وكذلك من كان في الطواف وتضيق عليه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر وصلى الفجر ثم بنى على طوافه.
والمريض على ضربين: أحدهما يقدر على إمساك طهارته، والآخر لا يقدر عليه.
فالأول يطاف به ولا يطاف عنه، والثاني: ينتظر به زوال المرض. فإن صلح طاف بنفسه، وإن لم يصلح طيف عنه، وصلى هو الركعتين وقد أجزأه.
وإذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلى هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرء أمر من يطوف عنه أسبوعا.
ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما.
ولا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا، ويجوز ذلك للنساء.
ولا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة. فإن لم يعلم ورأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه. ثم عاد فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف مضى طوافه ويصلى في ثوب طاهر، وحكم البدن وحكم الثوب سواء.
ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله وقراءة القرآن، ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف.
ومن نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله وواقع أهله كان عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.
ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه.
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدم سعيه على الطواف فعليه أن يطوف ثم يعيد السعي.
المتمتع إذا أهل الحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينها وبين الطواف فلا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي.
وأما المفرد والقارن فإنه يجوز لهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأما طواف النساء فلا يجوز إلا بعد الرجوع عن منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنا ويقضيان المناسك، ويذهبان حيث شاء.
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فمن قدمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء، وإن قدمه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شيء، وقد أجزأه.
وينبغي أن يتولى الإنسان عدد الطواف بنفسه. فإن عول على صاحبه في تعداده كان جائزا، ومتى شكا جميعا أعاد الطواف من أوله، ولا يطوف الرجل وعليه برطلة.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة.
فإن لم يتمكن طاف ثلاث مائة وستين شوطا. فإن لم يتمكن طاف ما يتمكن منه ومن نذر أن يطوف على أربع وجب عليه أسبوعان: أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه.
وطواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه، وفي العمرة المبتولة، وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات، وإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه القضاء فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
وطواف النساء فريضة على الرجال والنساء والصبيان والبالغين والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال. فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلى فيه ركعتين يقرء في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون.
وركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطواف على السواء، وموضع المقام حيث هو الساعة.
ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام. ثم ذكرهما عاد إلى المقام وصلى فيه، ولا يجوز له أن يصلى في غيره. فإن خرج من مكة وقد نسي ركعتي الطواف فإن أمكنه الرجوع إليها رجع، وصلى عند المقام، وإن لم يمكنه الرجوع صلى حيث ذكره، ولا شيء عليه.
وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلى خلفه. فإن لم يتمكن صلى بحياله.
ووقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه أي وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة إلا أن يكون طواف النافلة فإن كان ذلك أخر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب.
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليه القضاء عنه.
من دخل إلى مكة على أربعة أقسام:
أحدها: يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.
والثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف.
والثالث: أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.
ورابعها: من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.
______________________________
(1) روى في الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 2 عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (ص) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
(2) الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه: بئر قريب من مكة على فرسخ. مجمع.