1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : الصد والحصر* :

حكم المصدود

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  المبسوط في فقه الامامية

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 333

2024-11-13

120

إن كان [المكلف] متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار. فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار. وإذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء، ومتى لم يخف فوات الحج فالأفضل ألا يتحلل ويبقى على إحرامه. فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه وتمم حجه فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل، وكذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية والأخبار، ويلزمه الدم بالتحلل وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل. فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس ههنا حجة فاسدة يقضى في سنتها إلا هذه، وإن ضاق الوقت قضى من قابل، وإن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد وتحلل وإن فاته تحلل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شيء عليه للفوات والقضاء من قابل على ما بيناه.

و إن كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحليل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد، و إذا لم يجد المحصر الهدى أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدى، و لا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دليل على ذلك، و أيضا قوله ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) (1) فمنع من التحلل إلى أن يهدى و يبلغ الهدى محله و هو يوم النحر و لم يذكر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل قبل الدخول فيه، و كذلك إذا أحصر بالمرض.

ومتى شرط في حال الإحرام أن يحله حيث حبسه صح ذلك، ويجوز له التحلل.

ولا بد أن يكون للشرط فايدة مثل أن يقول: إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره. فأما إن قال: إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدى لعموم الآية.

إذا أحرموا وصدهم العدو لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين فإن كان العدو مسلما كالأكراد والأعراب وأهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، وإن كان العدو مشركا لم يجب على الحاج قتالهم لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس والإسلام وليس هاهنا واحد منهما، و إذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقل، ومتى بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار.

فإن قتلوا نفسا وأتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال وإن كان هناك صيد قتلوه فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة لمالكه، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه. فإن بذل لهم العدو تخلية الطريق وكانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل وعليهم المضي في إحرامهم.

فإن طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لأن فيه تقوية المشركين فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرف فيها لأنها كالهدية.

وإن كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروها وأما المحصور بالمرض وهو أن يمرض مرضا لا يقدر على النفوذ إلى مكة بعد إحرامه فإن كان قد ساق هديا بعث به إلى مكة وتجنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا وإن كان معتمرا فمحله مكة قبالة الكعبة.

فإذا بلغ الهدى قصر من شعر رأسه وحل له كل شيء إلا النساء ويجب عليه الحج من قابل إن كان صرورة، وإن لم تكن صرورة كان عليه الحج قابلا استحبابا ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هدية فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها، وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدى فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل، و إنما كان الأمر على ذلك لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان وإن لحقهم قبل الذبح يجوز أن يلحق أحد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته الحج، و إن لم يكن ساق الهدى بعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه أن يشتروه ويذبحوه عنه. ثم يحل بعد ذلك فإن ردوا عليه الثمن، ولم يكونوا وجدوا الهدى، وكان قد أحل لم يكن عليه شيء ويجب أن يبعث به في العام القابل ويمسك ما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه، وإن كان المحصور معتمرا فعلى ما ذكرناه وكانت العمرة في الشهر الداخل إن كان عمرة الإسلام، وإن كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا.

والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه، ومن أراد أن يبعث هديا تطوعا بعثه وواعد أصحابه يوما بعينه ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره غير أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة مثل ما على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي وأعدهم على نحوه أحل وإن بعث الهدى من أفق الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه أحل من كل شيء.

_________________________

(1) البقرة 196.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي