x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسائل في وقت وجوب الزكاة
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج1 ص227
2024-11-09
134
الأموال الزكاتية على ضربين:
أحدهما: يراعى فيه الحول:
والآخر: لا يراعي. فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان. فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة، وإذا أمكن بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلات ويجب الزكاة فيها، إذا بدء صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد، وفي الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بخيبر.
ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة، والمدفوع إليه على الصفة التي معها يجب له الزكاة واحتسب به من الزكاة. فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر، ومن حياة إلى موت جاز استرجاعها، وكذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى وإيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه، ولا يجوز احتسابها من الزكاة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة. فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام: إما أن يكون بمسألة الدافع أو بمسألة المدفوع إليه أو بمسألتهما أو من غير مسألة من واحد منهما. فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رآى في أهل الصدقة حاجة وفاقة وإضاقة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة فقد وقعت موقعها، وإن جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله.
فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكاة في موقعها. فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها. ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة، وان تغيرت الحال قبل الدفع إليهم وهلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها، وكذلك إن كان بتفريط لأنه أخذ من غير مسألة من الفريقين وكان أخذه مضمونا، وفإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول والحال ما تغيرت وقعت موقعها، وإن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن، وإن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت الحال، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال، والساعي أمين لأنه ائتمنه، وإن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى، وإن كان قبل الدفع وهلكت فالأولى أن يكون بينهما لأن كل فرقة لها إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه. إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلوا من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة، وكانا من أهلها حين الوجوب، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكاة موقعها، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب. فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته.
وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال. فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، وقد بيناه.
ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله. فإن كان بحاله أخذه ولا كلام، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شيء معه والأصل براءة الذمة، وإن كان زائدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال، وإن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده [رد النماء خ ل] لأنه نماء ماله.
فإذا ثبت أنه يأخذه بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله فإن كان معه نصاب كامل اخرج زكوته، وإن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ما له بعينه وكان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي.
فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه. ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغني أورده لم يقع الزكاة موقعها وله أن يستردها منه. ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون أعطاه مقيدا أو مطلقا. فإن أعطاه مقيدا بأن يقول: هذه زكوتي عجلتها لك فإن هذا يكون دينا، وله أن يستردها، وإن أعطاه مطلقا بأن يقول: هذه زكوتى ولم يقل: عجلتها لم يكن له مطالبة لأن قوله: هذه زكوتي الظاهر أنه كان واجبا عليه ولا يقبل قوله بعد ذلك لأنه عجلها له.
فإذا ثبت أنه ليس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع: احلف إنك لا تعلم أنى إنما عجلت زكوتى قبل وجوبها كان له ذلك لأنه مدع على ما يقوله. فإذا فقد البينة كان على المدعى عليه اليمين.
إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول. ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤسر من هذا المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكاة ما يغنيه به لقول أبي عبد الله (عليه السلام): وأعطه وأغنه (1) وأيضا لو استرجعنا افتقر وصار مستحقا للإعطاء، ويجوز أن يرد عليه.
وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به، وإن كان قد أيسر بعير هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد كنزا أو ما يجرى مجراه لم يقع الصدقة موقعها، ووجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، وإنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به.
إذا عجل له مالا ثم أيسر. ثم افتقر عند الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة لأن المراعى في صفة المستحق حال حؤول الحول ولا اعتبار بما تقدم من الأحوال وفي هذا الوقت هو مستحق.
إذا عجل زكاة مأتي درهم يملكها خمسة دراهم فهلك ما بقي قبل الحول كان له الرجوع فإن كان قال لمن أعطاه الزكاة: هذه زكوتى عجلتها لك أحتسبها لك عند الحول فله أن يستردها، وإن قال له: هذه زكوتى مطلقا ولم يقل: عجلتها لم يكن له الرجوع لما مضى فإن تشاحوا واختلفوا كان الحكم ما تقدم، وإن قال له: هذه صدقة لم يكن له أيضا الرجوع لأن الصدقة تقع على الواجب والندب و ليس له الرجوع بواحد منهما على حال، وإن كان المعطى الوالي كان له أن يرجع أطلق القول أو لم يطلق أو قيد ورب المال إن قيد رجع وإن أطلق لم يرجع. فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل حال عند الحول فإن عجل الزكاة وبقي معه أقل من النصاب. فإن كان في الموضع الذي له أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس فإن كان في الموضع الذي له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده، ولو كان في يده لوجب عليه إخراج الزكاة هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على صاحبه وكذلك الحكم في أسلاف المواشي، وسواء كان تلف فاستحق القيمة أو كانت العين باقية لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكوته، والذي يستحقه عين ما أعطاه، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين.
إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم وأعطاها الفقير فخرج واحد منها رديا ليس له قيمة أوله قيمة ينقص عن المئتين كان له استرجاع ما أعطاه.
إذا كان معه مئتان فعجل زكاة أربع مائة فحال الحول، ومعه أربع مائة لا يلزمه أكثر من زكاة مئتين لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه.
إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة. ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب ولا يجب على صاحبها زكاة، وكان له استرجاع ثمنها فإن كان عنده مائة وعشرون شاة فعجل واحدة ونتجت اخرى، وحال الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات، وكذلك إذا كانت عنده مائتان وعجل اثنتين وولدت واحدة لا يلزمه شيء آخر لمثل ما قلناه.
إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث الحول، ولا يبنى على حوله.
______________________
(1) لم أظفر في الروايات الباب على هذه العبارة بعينه، ولكن روى عبارات قريبة بها مثل المروي في الكافي ج 3 ص 548 ح 4 عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه ومثل أغنه إن قدرت أن تغنيه، وأعطه من الزكاة حتى تغنيه، وغير ذلك.