x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
أقسام الزكاة وأحكامها
المؤلف: نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
المصدر: المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة: ج1، 54 - 63
30-1-2020
1678
الزكاة قسمان :
الأول: زكاة المال ، وأركانها أربعة:
(الأول) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف.
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
نعم لو اتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا.
ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة استحبابا.
ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.
وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد.
ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره.
وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.
والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.
فلا تجب في مال الغائب، إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده.
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.
ولا في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
ولو اتجر به استحب.
(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم.
وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع : الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها - ويستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.
وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.
و لنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.
القول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب.
وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون.
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.
ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقه.
وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان.
ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب:
أربعون، وفيها شاة.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
ثمَّ مائتان وواحدة، ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها لأربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد.
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا. ومن البقر وقصا [1]. ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني : السوم.
فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
الشرط الثالث : الحول :
وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه.
وليس حول الأمهات حول السخال. بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
ولو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده.
ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب.
وإن قصد الفرار- ولو كان بعد الحول- لم يسقط.
الشرط الرابع : ألا تكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن.
أو الثني من المعز. ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة.
والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.
والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى [2] ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة [3] ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك.
ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة :
ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط. ثمَّ كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثمَّ كلما زاد أربعون، ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
والدرهم ستة دوانيق. والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
ولا زكاة في السبائك. ولا في الحلي، وزكاته إعارته.
ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة. ولو كان بعد الحول لم تسقط.
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.
ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر.
القول في زكاة الغلات:
لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.
ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
وقيل: إذا احمر ثمَّ النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا [4] ففيه العشر.
وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.
ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب.
ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المئونة.
القول فيما تستحب فيه الزكاة :
يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير.
ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا.
فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار.
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
الركن الثالث: في وقت الوجوب.
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله.
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.
وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
والأشبه: أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة، إن تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج.
ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها.
الركن الرابع: في المستحق
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.
أما الأصناف فثمانية:
الفقراء والمساكين. وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
والضابط: من لا يملك مئونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية، ولو كان سبعمائة درهم.
ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته.
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت.
فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
والعاملون؛ وهم جباة الصدقة والْمُؤَلَّفَةِ؛ وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.
وَفِي الرِّقابِ وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق. ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.
والغارمون؛ وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.
ولو جهل الأمران قيل يمنع، وقيل لا، وهو أشبه، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل يختص بالجهاد.
وَابْنِ السَّبِيلِ، وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة:
الإيمان:
فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.
ولو أعطى مخالف فريضة ثمَّ استبصر، أعاد.
(والثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.
واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
(الرابع) ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي.
وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.
والذين يحرم عليهم الواجبة: ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا.
وقسمتها على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والإيصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.
(الخامسة) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التحمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها.
القسم الثاني في زكاة الفطر.
وأركانها أربعة:
الأول: فيمن تجب عليه.
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى.
يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا- ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.
ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.
والفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، وعن عياله. وإن قبلها. ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثمَّ يتصدق به على غيرهم.
(الثاني): في جنسها وقدرها.
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن.
وأفضل ما يخرج التمر، ثمَّ الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده.
وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.
ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.
الثالث في وقتها :
ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان، ولو من أوله أداء.
ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم.
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع): في مصرفها.
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها.
وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثمَّ الجيران مع الاستحقاق.
_________________
[1] الشنق: ما بين الفريضتين في الزكاة وفي الحديث: لا شناق، أى لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، والوقص كذلك، وفي مختار الصحاح: «و بعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة.
[2] الربى: الشاة التي وضعت حديثا. وقيل: التي تحبس في البيت لابنها ا ه مصباح وفي «شرائع الإسلام» ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.
[3] الأكولة: الشاة تسمن وتعزل لتذبح وليست بسائمة.
[4] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.