1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

المسؤولية المدنية على حكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 135-136

2024-10-15

70

يترتب على المسؤولية المدنية إصلاح الضرر الذي أحدثته الوزارة نتيجة خطأ سواء كان مرتكب الضرر الوزير أو الوزراء إذ إن ما يترتب عليها إما إعادة الحال إلى ما كان عليه أو التعويض عن الضرر وإنَّ من أبرز صور التعويض هو التعويض المالي وبالتالي يترتب عليها دفع مبلغ التعويض عن الضرر الذي ارتكبته (1) .
ومن أجل إن يتم التعويض يجب إن يكون الضرر قابلاً للتقدير وإن يكون الضرر يصيب المراكز القانونية و وايضاً هنالك علاقة سببيه بين الخطأ الذي أحدثه الوزير وبين الضرر الذي نتج عنه وإن الوزير هنا بوصفه فرداً عادياً وبالتالي التعويض يقع على أمواله الخاصة في حال الخطأ فردي (2) ،والمسؤولية المدنية أنواع منها المسؤولية العقدية وتكون جزاء لعدم تنفيذ العقد ومن أهم ما يشترط به إن يكون هنالك عقد صحيح ويشترط إن يكون هنالك خطأ عقدي و ضرر وعلاقة سببية ويشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع، أو قد تكون المسؤولية تقصيرية وهي تقوم على أساس التزام قانوني وهي ذات الاركان في المسؤولية العقدية ولكن لا يشترط إن يكون هنالك خطأ قد وقع ولكن إن يكون هنالك ضرر قد وقع فعلاً.
وفي فرنسا وفق أحكام المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي والذي أشار إلى إن كل خطأ يلزم تعويض الغير عن الضرر الذي أحدثه (3) ، نجد إن تجاوز الاعتمادات المقررة في الموازنة يلزم الوزير بالتعويض من ماله الخاص ولكن من الناحية العملية فإن البرلمان يكفي بإسقاط الوزير وأن العرف الدولي قد جرى على أن تجاوز الحكومة الأجنبية بسبب العمل الضار لا يترتب عليه أن يحجز على ذمته المالية (4) ، ففي قانون السكان المدنيين الفرنسي يلزم الدولة بتعويض الافراد عما اصابهم من اضرار الحرب العظمى ولقانون المرقم (3) بالتعويض عن اضرار حوادث مصانع الذخيرة (5)
وبالنسبة الى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) (6) فقد اشار في المادة (186) في حال إذا اتلف أحد مال غيره أو نقص قيمته مباشرة ، إما بالنسبة إلى المادة (202) والتي أشارت كل فعل ضار بالنفس والمادة (204) كل تعد يصيب الغير بأي ضرر وقد حددت المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة اركان خطأ وضرر وإن تكون هنالك علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبالتالي فإنه سواء كان ضرر مادي أو معنوي (7) ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (35) لسنة (2012) (8) برد الدعوى المقامة شكلاً والسبب في ذلك لتجاوز المدة القانونية إذ أن المدة المقررة هي ثلاثون يوماً ويستمر ستون يوماً ولكن قد أقام المدعي دعواه متجاوز المدة القانونية وكان سبب الدعوى منح صلاحيات له بأبدال ارض سكنية، وإن محكمة التمييز الاتحادية في حكم لها قررت بالتعويض ولمرة واحد في الدعاوي الخاصة بوزارة الكهرباء أو المتعلقة بمرور انابيب المياه أو محطات المجاري إذ أنه لا يجوز إن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل (9)، وفي قرار أخر لمحكمة التمييز الاتحادية ( لا يجوز التصرف بالإيرادات المالية بأوجه تصرف تتعارض مع السياسة المالية للدولة ، و ان كافة الإيرادات المالية التي تستوفيها دوائر الدولة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غيرها تقيد أيراداً لحساب الخزينة و التي يحدد قانون الموازنة أوجه صرفها )(10) .
ومن استقراء الوقائع القانونية في العراق يتضح أنه سواء أكانت في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية أو حكومة كاملة الصلاحية فإن المسؤولية المدنية هي مسؤولية شخصية وتترتب على محدث الضرر إن يعوض عن الضرر الذي أحدثه لذا فإنها تعد من الأمور اليومية العادية.
____________
1- د. ايهاب زكي ، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني القاهرة 1983 ، ص 151.
2- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019، ص80
3- القانون المدني الفرنسي
4- ميثم حسين الشافعي ، المسؤولية الوزارية - دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، اهل البيت ، العدد التاسع ، ص 235.
5- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقيلة واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن ط1 2020 ، ص 225.
6- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
7- د. رافد خيون دبيسان ، مسؤولية الوزير في التشريع العراقي (( دراسة تحليلية مقارنة ))، مجلة جامعة ذي قار ، المجلد 14، العدد 2 حزيران 2019 ، ص79.
8- قرار المحكمة الاتحادية العدد 35 اتحادية / تمييز / 2012، بتاريخ 2012/3/6، على الموقع الالكتروني 2023/8/7 ، https://www.iraqfsc.iq
9- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (43/42 / الهيئة الموسعة المدنية / 2020) ، في تاريخ 2020/2/20 ، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (374/ الهيئة الموسعة المدنية / 2022) ، في تاريخ 2022/12/7، منشور في مجلة القضاء ، على الموقع https://www.sjc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/5/16.