1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 8-9

2024-10-07

135

لم تعرف التشريعات الصلاحيات المالية في نصوصها وخير ما فعل إذ إن ليس من صلاحيات المشرع التعريف بالمعاني بل أن ما يدخل ضمن صلاحياته توضيح الأسس والخطوط التي يسير عليها، وبالتالي فأنه يترك التعريف من صلاحية الفقه والقضاء، إما بالنسبة إلى تحديد المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية فان المشرع الدستوري الفرنسي لعام (1958) فإنه أشار إلى حكومة الأزمات ولم يجد الإشارة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية وبالتالي فلم نجد هنالك تعريف واضح يبين المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية في فرنسا .
وقد أشار الدستور اللبناني إلى كيفية تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف الأمور اليومية بالمعنى الضيق وقد جعلها تحت مسمى حكومة تصريف الأعمال إلا أنه لم يحدد المقصود بها فقد أشار وفق نص المادة (2/64) من دستور جمهورية لبنان لعام (1926) (1) إلى أن " ... ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال ".
لم يرد هنالك تعريف واضح في دستور جمهورية العراق لعام (2005) يبين ما المقصود بالصلاحيات المالية وقد اشار الدستور إلى حكومة تصريف الأمور اليومية إلا أنه لم يحدد المفهوم بهذه الحكومة وفق احكام المادة (61 / ثامناً) (2) والتي تنص ( يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية ) والمادة (64/ثانياً) والتي تنص (ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية).
وخير ما فعل المشرع العراقي حول توضيح المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية فقد جاء النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم (2) لسنة (2019) ضمن أحكام المادة (42 / ثانياً) وحدد المقصود بأنها (أتخاذ القرارات و الإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة و المرافق العامة بانتظام واضطراد ، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة و الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات و الدوائر ) (3) ، ولوحظ مما تقدم ذكره إن الدساتير لم تتفق على تسمية معينة حول المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية أو الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية وبذلك فإنها قد جاءت خجولة حول إيراد تعريف واضح جامع يبين ما المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية أو تحديد صلاحياتها المالية.
____________
1- دستور جمهورية لبنان لعام 1926 المعدل.
2- المادة (61 / ثامناً / د) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005.
3- النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4533، بتاريخ 2019/3/25.