1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المرأة حقوق وواجبات :

المرأة البنت

المؤلف:  الشيخ حسن الجواهري

المصدر:  أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

الجزء والصفحة:  ص 57 ــ 58

2024-10-02

242

قد تكون المرأة بنتاً في بيت أبيها، وفي هذه الحالة، فالأب له ولاية على بنته غير البالغة، ولاية مطلقة في الأموال والزواج، فيتمكّن الأب في هذه الصورة من التصرّف في أموال الصغيرة، وأن يزوّجها فيما كان فيه مصلحة لهذه البنت الصغيرة. فإن بلغت هذه البنت وبان رشدها فقد ارتفعت ولاية الأب عليها إلاّ في الزواج، بمعنى أنّ زواجها موقوف على رضى الأب ورضاها معاً (1).

وطبعاً تكون ولاية الأب في زواجها في هذه الصورة من باب مصلحتها واختيار ما يناسبها، فإنّها تحتاج إلى من له خبرة في هذا الأمر الكبير، وهو الزواج.

وفي هذه المرحلة يجب على الأب والاُمّ تربية هذه البنت تربية حسنة والرعاية الكاملة لها التي تحتاجها في هذه المرحلة، كما يلزمها البرِّ بوالديها، ويحرم عليها أن تكون عاقّة للوالدين، وقد اعتبرت الروايات العقوق من الكبائر حتى ورد في صحيح عبد الله بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله: (كن باراً وأقصر على الجنة وإن كنت عاقّاً فأقصر على النار) (2).

وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (أدنى العقوق اُفٍّ، ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه) (3).

وعلى هذا فإنّ الأب وإن لم يكن له ولاية على البنت بعد بلوغها إلاّ في الزواج، إلاّ أنها يجب عليها أن لا تقدم على شيء يلزم منه الأذى للأبوين، لأنّه من العقوق المحرّم.

وبهذا نفهم أنّ هذه البنت في هذه المرحلة يجب أن تكون علاقاتها بالوسط العام الاجتماعي في مرأى من الأبوين، فهي بحاجة إلى إجازة وإخبار الأبوين عند مغادرتها البيت، وإعلام لهما عن وجهتها خارج البيت، وإخبارهما عن المسائل المهمة التي تصادفها خارج البيت، وتستشيرهما وتستجيزهما قبل إقدامها على اتخاذ أيّ قرار يتعلّق بمصيرها وسمعتها وما شابه ذلك، لأنّ هذه الاُمور لو تفاجأ بها الأبوان في حال اشتباه البنت وعدم إخبارها لهما بما تعمله خارج البيت، لسبب ذلك أذىً شديداً لهما وهو من العقوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ هذا القول هو المنصور، وإلاّ فالأقوال خمسة في هذه المسألة، ولعلّ المشهور هو أنّه لا ولاية عليها إذا بلغت.

2ـ وسائل الشيعة، 14: باب 104، من أحكام الأولاد، حديث 1.

3ـ المصدر السابق: حديث 2. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي