1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : مقالات قرآنية :

حكم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

المؤلف:  السيد محمد علي أيازي

المصدر:  تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد

الجزء والصفحة:  ص138-141.

21/11/2022

1888

قال الشيخ الضال : ومما خرجوا به من الإجماع أيضاً  يعني أصحابنا الامامية - تجويزهم الجمع بين المرأة و عمتها وبنت الأخت وخالتها؛ نكاحهما جميعاً بعقد النكاح مع الرواية عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) من قوله: " لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها "(1).

ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه ، أو كانت الخالة ذكراً لحرم عليه نكاح بنت أخته ، كما حرم الله الجمع بين الأختين ، وكان علة ذلك انه لو كان إحدى الأختين أخاً لحرم عليه وطي أخته بالشرع ، فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح ، وكان حكم المرأة وعمتها وخالتها كذلك بما ذكرناه.

جواب: وأقول وبالله التوفيق: إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة؛ وذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين المرأة و عمتها والجمع بينها وبين خالتها؛ وهو لا يجد على ذلك اتفاقاً المتقدمين ، ولا من المتأخرين(2) ، سوى النفر الذي قلدتهم غوغاء الأمة وطعامها ، فصار لهم بذلك سوق في العامة.

فأما الصحابة والتابعين ، وأهل بيت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وكثير من أهل النظر ، وأصحاب الظاهر والمحكمة.

مع فقولهم في ذلك معروف ، واختلافهم فيه مشهور. والحديث الذي عزاه إلى النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، فهو من أخبار الأحاد ، والأصل فيه أبو هريرة الدوسي(3)  ، وقد اتهمه عمر بن الخطاب(4) ، ونهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وصرح أمير المؤمنين(عليه السلام) بتكذيبه(5)  ، وصرحت عائشة بذلك و شهدت عليه(6).

مع أن أصحابنا لم يقولوا في هذه المسئلة بما خالف ظاهر الخبر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، بل قالوا بما لا ينافيه ، و هو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختها ، ومنعهم من نكاح بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة ، وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى(عليهم السلام)(7) ، وليس في مقالهم المسطور في هذا الباب خلاف للخبر على ما بيناه.

فإن تعلق متعلق بتجويزهم نكاح المرأة على عمتها إذا أذنت العمة في ذلك ، ونكاحها على خالتها بإذن الخالة ، وقال: هذه الفتيا تضاد ظاهر الخبر.

فالجواب عن ذلك: أن ما ذكرناه في هذا المعنى تخصيص للظاهر ، وليس برافع له جملة ، ولا مناف لحكمه على كل حال ، وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص العموم ، وأكثر الشريعة كذلك.

والخبر الوارد عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، أنه: ( ليس للرجل أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذن العمة والخالة)(8) ، يقيد الخصوص الخبر الوارد عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) - لو ثبت عنه - ويكون تقدير ذلك: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها بغير اختيار منهما؛ ولا يكون المراد فيه النهي عن نكاحها على الإطلاق وفي كل حال.

مع أن العرف يخص اللفظ المعزى إلى النبي(صلى الله عليه واله وسلم) ، ويوجب فيه ما أوجبه عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، لأن نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الكبرى ، من الاعتراض في نكاح الصغري وقد أبت بأنها إن أفسدت النكاح فسد ، و إن أمضته ثبت؛ وليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها بسبب ذلك ، لحكمة. فأي عجب فيه لولا غباوة الخصم وقلة تحصيله.

ثم يقال له: أخبرنا عن العقد على الصغيرة إذا تولاه غير الأب والوالي والحاكم ، ثم بلغت فامضته؛ أما يكون ذلك ممضى بإمضائها ، و إن أبته فسد عن أ أصلك ، فلا بد من قوله: بلى؛ فيقال له: فقد صار بعض العقود موقوفاً في الصحة والفساد على اختيار المعقود عليه من النساء ، ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر موقوفاً على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساء ، ولاسيما إذا كان الحظر إنما جعل بسبب الكبرى ، ولو لم يكن ورد لما فسد ، وليس الجمع بينهما محرماً للنسب؛ وإنما هو لحرمتها ، وما يقتضيه الدين من إجلالها و حقها على الصغرى؛ فإذا تركت الحق ووهبته ، لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك ، و إن منعت منه كان لها إنكاره ببرهان.

ويقال له: ما تقول في الرجل الذي لا زوجة له ، يتزوج الأمتين؟ فمن قوله: نكاحه نكاح صحيح.

فيقال له: فإن تزوجها على حرة؟ فمن قوله: نكاحه فاسد.

فيقال له: وكيف صار وجود الحرة يفسد العقود الصحيحة بغير وجودها؟! فإن تعلق في ذلك بالنهي من الله ، قيل له: في نكاح الصغري على الكبري مثل ذلك ، لأن الله نهى عنه مع كراهة الكبرى ، وأباحه مع اختيارها و إذنها فيه.

ومن سلك في إنكار المشروع من الأحكام مسلك هذا الشيخ الضال ، ظهر جهله ، وبعده عن الصواب(9).

[انظر: نفس السورة ، آية ٢٤ ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز: ۲۲.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1۔ سنن أبي داود ، ج ۱ / ٦٢٩ ، حديث ٢٠٦٥ من طبعة دار الجنان ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

2- أباح الجمع بينهما عثمان البتي ، انظر المحلي ٩: ٥٢٤.

* المحكمة فرقة من الخوارج.

3- نقل البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث ، إلا عن أبي هريرة وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث؛ قال البيهقي: هو كما قال ... (السنن الكبرى للبيهقي ۷: ١٦٦ ، فتح الباري ٩: ۱٣۱؛ عمدة القاري ٢٠: ١٠٦).

4- فقد ضربه عمر بالدرة ، وقال: قد أكثرت من الرواية ، وأحريك أن تكون كاذباً على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؛ وقال له: أيضاً - لتتركن الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أو لألحقتك بأرض دوس (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤: ٦٨؛ سير أعلام النبلاء ٢: ٦٠٠).

5- من ذلك ما أثر عنه أنه قال: ألا إن أكذب الناس  أو قال: أكذب الأحياء  على رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أبو هريرة الدوسي (شرح نهج البلاغة ٤: ٦٨).

6- انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة: ۱٦.

7- انظر: فروع الكافي ج ٥: ٤٢٥.

8-  فروع الكافي ٥: ٤٢٥.

9- المسائل الصاغانية : ٢٨ ، والمصنفات ٣: ۷۷

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي