القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط الموضوعية لإمساك الدفاتر والسجلات الحسابية للمكلف بالضريبة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص119-120
31-3-2022
1511
هناك شرطان رئيسيان يمكن الاعتماد عليهما في تقدير موضوعية دفاتر المكلف بالضريبة وسجلاته الحسابية:-
الشرط الأول: أن تعكس هذه الدفاتر والسجلات الحسابية طبيعة النشاط الذي يزاوله المكلف (1) :-
من الطبيعي أن تعكس الدفاتر والسجلات الحسابية سواء كانت إلزامية أو اختيارية طبيعة ونوع النشاط الذي يزاوله المكلف بالضريبة سواء أكان نشاطه تجارياً أم صناعياً متى ما كانت منظمة وفق المواصفات والشروط التي يحددها القانون وبعكسه (أي فيما لو لم تكن منظمة وفق الصفات والشروط الواردة في القانون) فأنه سوف لن تبين طبيعة ونوع نشاط المكلف.
الشرط الثاني: أن تبين حقيقة المركز المالي للمكلف(2) :-
تعتبر هذه الدفاتر والسجلات الحسابية معبرة عن حقيقة المركز المالي للمكــــلف
بالضريبة عامة والضريبة على القيمة المضافة خاصة إذا كانت تعبر بصدق وأمانة عن واقع نشاط المكلف.
ويتحقق هذا الصدق والأمانة من خلال:
- إذا أثبتت عمليات مزاولة النشاط التجاري والصناعي التي يقوم بها المكلف يومياً أرقاماً إجمالية قريبة عن تلك التي يحققها مكلف آخر يمارس النشاط أو المهنة ذاتها ويتم ذلك من خلال مطابقة وتحليل سجل الصادرات والمشتريات والمخازن مع الوثائق والمستندات الأخرى فتظهر متطابقة مع واقع النشاط الذي يزاوله(3) .
- أن تكون العمليات المسجلة بالدفاتر والسجلات الحسابية عمليات حقيقية مؤكدة مدعمة بالمستندات الأصولية والسليمة.
وأخيراً وليس أخراً تبقى هناك نقطة يدور حولها البحث في موضوع الدفاتر والسجلات الحسابية هي مدى قوتها الإلزامية بعبارة أخرى هل الإدارة الضريبية ملزمة بأن تأخذ بالدفاتر التجارية الصحيحة وتجعل منها حجة غير قابلة للرفض عند تقدير وفرض الضريبة ؟
أن الدفاتر والسجلات الحسابية إذا كانت منظمة وفق الصفات والشروط التي يتطلبها القانون والأنظمة الخاصة بإمساك الدفاتر والسجلات بحيث يمكن بواسطتها معرفة إجمالي عمليات بيع وشراء السلع والخدمات وبيان الأرباح والخسائر الحقيقية فحينئذ يتوجب على الإدارة الضريبية قبولها ولا يجوز لها أن ترفضها لعدم وجود أي مبرر يحملها على الرفض أما إذا كانت هذه الدفاتر منظمة على خلاف الصفات والشروط (الوارد ذكرها أنفاً) فأنها تكون محلاً للرفض وعرضة للطعن فيها من قبل الإدارة الضريبية التي يتوجب عليها أن تبين الأسباب المبررة للرفض أو الطعن فيها(4) .
وبقي لنا أن نتساءل أتكون الإدارة الضريبية ملزمة بأن تأخذ بالبيانات والمعلومات الواردة في الدفاتر ككل واحد لا يتجزأ أم ترفضها جميعاً جملة وتفصيلاً ؟
ليس من المقبول كما نعتقد إلزام الإدارة الضريبية بقبول جميع محتويات الدفاتر والسجلات الحسابية أو رفضها جميعاً بحجة وجوب معاملة الدفاتر والسجلات ككل واحد لا يتجزأ لأنه قد يكون من الضروري للإدارة الضريبية أن تعتد بالحسابات المتعلقة بالأرباح فقط وترفض الحسابات المتعلقة بالخسائر إذا وجدت من الدلائل ما يقطع بعدم صحة هذه الخسائر.
_______________
1- أنظر صادق محمد الحسني – المحاسبة الضريبية (ضريبة الدخل) – الطبعة الثانية – مطبعة الجاحظ بغداد – 1974 – ص434.
2- أنظر د. زكريا محمد بيومي – قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 – مطبعة جامعة القاهرة – القاهرة – 1987 – ص335 وصادق محمد الحسني – المرجع السابق – ص434.
3- أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي الخاص بالقضايا الضريبية والمعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما – – ص27.
4- أنظر د. صالح يوسف عجينة – ضريبة الدخل في العراق – المطبعة العالمية – القاهرة – 1965 – ص474 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
