1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي

المصدر:  اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص72-75

15-11-2021

3521

للتوقيع أهمية كبيرة في الإثبات ترتبط بالمحرر المكتوب، لإسباغ الحجية القانونية للتوقيع يشترط أن تتوفر في المحرر شروط المحرر الكتابي، ومن خلال التطور التكنولوجي والتقدم التقني أدى إلى تحول التوقيع التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني واختلف الفقهاء في إعطاء الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في الإثبات وذلك بسبب غياب الأمن القانوني الكافي والتشريعات التي تنظم هذا النوع من التوقيع(1) ، وبظهور التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية سعت إلى إضفاء عنصر الأمان على التوقيع الإلكتروني باتخاذ الوسائل التي تضمن ثقة المتعاملين مع الإدارة الإلكترونية الحديثة، وحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات نصت عليها المادة (7) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (80) لسنة (2001) المعدل، وأقرت مبدأ هامة هو أن التوقيع الإلكتروني بعد معاد" وظيفية للتوقيع الخطي أي بمعنى يمنح القوة القانونية نفسها المعطاة للتوقيع الخطي (2) .

كذلك ما نصت عليه المادة (16) من القانون المذكور أعلاه رقم (15) السنة (2010) النافذ، على أن" يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقة إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطة بشهادة توثيق الكتروني صادرة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقت انشاء التوقيع الإلكتروني ... (3).

والملاحظ من خلال النص المشار إليه أن الشرط الأساس المطلوب توافره في التوقيع الإلكتروني هو أن يكون موثقة ومتضمنة الشروط الوارد ذكرها في المادة (15) لكي يكون ممكنا للاحتجاج به كدليل اثبات للمعلومات والعقود المبرمة من خلال الوسائل الإلكترونية.

وبالرجوع إلى نص المادة (20) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ، وفي السياق نفسه ما نصت عليه المادة (18) من قانون رقم (1) الإماراتي لسنة (2009) النافذ، فقد نصت على عدة ضوابط لكي يعد التوقيع الإلكتروني محتجا به دليلا للإثبات فلكي يعتمد التوقيع الإلكتروني من قبل الشخص يجب أن يكون هذا الاعتماد معقولا ومعززة بشهادة مصادقة الكترونية ويتحمل الطرف الذي يعتمد على هذا التوقيع نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ المحرر وما إذا كان ملغية أو معلقا (4).

واشترط المشرع الإماراتي لكي يتحقق للتوقيع الإلكتروني في العقود الإلكترونية حجيته لابد من أن تتوافر فيه الشروط الآتية التي وردت في المادة (20) من القانون:

1. أن يكون التوقيع خاصة بصاحبه ينفرد به عن غيره من الآخرين حتى يدل على شخصيته .

2. اتباع إجراءات معينة يتم من خلالها التأكد من صحة نسبة التوقيع إلى صاحبه.

3. أن يهيمن صاحب التوقيع على منظومة التوقيع ويفرض سيطرته عليها.

4. الحفاظ على صحة المحرر الإلكتروني المشتمل على التوقيع بأن يكونا في الصورة نفسها التي صدرا فيها من مصدرهما (5).

ومن خلال النص نلاحظ أن التوقيع الإلكتروني يمنح الحجية القانونية في التشريع الإماراتي إذا اقترن المحرر بتوقيع صاحبه وانفراد الموقع بهذا التوقيع وعليه يجب أن يكون موثقا ومحمية بشهادة مصادق عليها إلكترونية ومن هنا نلاحظ دقة المشرع الإماراتي في زيادة الثقة والأمان في هذا النوع من التعاقدات.

ويثور لدينا تساؤل هل أخذ المشرع العراقي بالوسائل الإلكترونية حجية للإثبات ؟ ونجيب عن هذا السؤال من خلال البحث في قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) النافذ، نجد بأن المادة (104) منه نصت على" للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم في استنباط القرائن القضائية ...(6).

من نص المادة نلاحظ بأنها تضمنت حكمة عامة مفاده منح القاضي سلطة تقديرية للاستفادة من وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي لكي يكون قناعته بخصوص الأمر المعروض عليه للإثبات.

وبالرجوع إلى المادة (21) من القانون المذكور أعلاه التي نصت على "السندات الرسمية هي تلك التي يثبت فيها الموظف أو المكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يده أو ما ادلى به نري الشأن في حضوره (7) .

أما المادة (20) منه التي نصت على "يعتبر السند العادي صادرة ممن وقعه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام" (8) .

من خلال تحليلنا للنصين نلاحظ بأن المشرع العراقي قد جعل النصين عامين إذ يمكن أن تحتمل المحررات اليدوية والمحررات الإلكترونية وتكون لهما الحجية القانونية نفسها في الإثبات إذا ثبتت من موظف

عام ومنسوب عليها إمضاءه، كذلك فأن التفسير الواسع للنصين وآلية العمل المتبناة منهما من حيث المفهوم الخاص بالمحرر وإنشاؤه وشروطه وبالآتي حجيته كلها يمكن أن تتحقق تقنية بالوسائل الإلكترونية بشكل سهل ويسير ولا يوجد ما يمنع من أن نقول إن هذا التفسير يجعل النص ينطبق على التوقيع الإلكتروني مما   يؤدي إلى منحه الحجية نفسها الخاصة بالتوقيع العادي.

وهنا أصبح من الضروري على المشرع العراقي تعديل النصوص التشريعية التقليدية في قانون الإثبات فبمجرد إلقاء النظر على التشريعات المقارنة نجدها تتبنى تنظيم خاصة للوسائل الإلكترونية في الإثبات ولأنه من أفضل الطرق لمنح الحجية الكاملة لها وهو النص القانوني الصريح بإعطائها الحجية.

وبما أن قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي قد أعطى للتوقيع الإلكتروني الأثر القانوني نفسه الذي أعطاه للتوقيع التقليدي من حيث إلزامه لصاحبه، فأنه قد أعطاه الأثر نفسه فيما يتعلق بصلاحيته في الإثبات كما نصت على ذلك المادة (4) منه (9) ، وعليه فأن قانون التوقيع الإلكتروني و المعاملات الإلكترونية العراقي قد عد التوقيع الإلكتروني صالحة للإثبات تماما كما هو الحال في التوقيع الخطي وألغى كل تمييز بينهما فضلا عن صلاحيته للإثبات في جميع المعاملات الإلكترونية.

_____________

1- يحيى يوسف فلاح حسن: التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2007، ص 91-92 .

2- بشار محمود دودين : الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، ط1 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006 ، ص263 .

3-  ينظر نص المادة (15) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2010 المعدل، التي نصت على "يعتبر التوقيع محمية إذا توافرت فيه الشروط الآتي:

أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره

ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع

ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعا لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع .

د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع .

4- غازي فو ازن ضيف هللا العدوان : الإدارة العامة الإلكترونية و اثرها على النظام القانوني للمرافق العامة  )دراسة مقارنة في النظام القانوني الأردني و الإماراتي)، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 2 ، ص 113.

5-  بشير علي باز: دور الحكومة الإلكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الإلكتروني، دار الكتب القانونية،  مصر، 2009  ، ص 33

6-المادة (104) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 النافذ.

7- المادة (21) من القانون المذكور آنفا.

8-  المادة (20) من القانون المذكور آنفا .

9-المادة (4) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 التي نصت على أولا: يعد التوقيع الإلكتروني صحيحة وصادرة عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع و الدلالة على موافقته لما ورد في المسند الإلكتروني وبحسب اتفاق الموقع و المرسل اليه حول كيفية إجراء المعاملة الإلكترونية ثانيا: يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية و التجارية و الإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في انشاؤه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون .