القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصية الواجبة
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص124-125
16-12-2019
1962
المراد بالوصية الواجبة هنا الوصية الواجبة بحکم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المتعلق بالميراث والوصية نظرا لأننا قد بينا آراء الفقهاء في حكم الوصية عموما من حيث وصفها الشرعي ومن حيث الأثر المترتب عليها وبينا أن الرأي الراجح فيها الجواز والمشروعية أضلا وأنها لا تجب إلا بسببه يوجبها يعلم من جهة الموصى في حياته وأن الوصية للأجنبي صحيحة في حدود الثلث ولو بغير إجازة الورثة وفيما زاد على الثلث متوقفة على إجازتهم وكذلك تصح للورثة مع إجازة الورثة بعد الموت.
وقد بينا أن بعض الفقهاء أوجبوا الوصية للأقربين مطلقا ويعضهم أوجبها . للأقربين الذين لا يرثون وبهذا الرأي أخذ القانون وسماها قانون الرسمية الواجبة
حيث أوجب لفرع الوارث الذي مات في حياة أبيه وصية واجبة تقدر بنصيب أبيه في حدود الثلث بشرط ألا يكون المورث قد أوصى لهم بمثل ما أوجبه لهم القانون أو بمقدار نصيب أبيهم. وقد أوجبها القانون كالميراث ولذلك فهي لا تتوقف على إجازة الورثة وتقسم قسمة الميراث لمن تجيب لهم للذكر ضعف الأنثى.
وقد أشبهت هذه الوصية الواجبة الميراث في أنها تقسم قسمته وفي أنها لا تتوقف على إذن الموصى ولا على إرادته في حياته .
وتخالف الوصية الواجبة الميراث في أنه يغني عن الوصية ما أعطاه الجد في حياته للفرع ولا يغني عن الميراث مع من يرث، وفي آنها وجبت تعويضا لهم عما فأتهم بخلاف الميراث للورثة فإنه وجب أبتداء لهم. وفي أن كل فرع في الوصية الواجبة يحجبه فرعه دون فرع غيره بخلاف الميراث فإن الأداء فيه يحجب فرعه وفرع غيره .
ونظرا لشبه الوصية الواجبة بالميراث فقد قدمت على الوصية الاختيارية ونظرا لشبهها بالوصية الاختيارية من حيث الحكم الأصلي لها فقد تقدمت على الميراث ولكن في حدود الثلث فقط فإن تزاحمت معها الوصية الاختيارية قدمت عليها وإلا نفذا جميعا.
وبهذا يكون مستند القانون في وجوبها مذهب داود الظاهري حيث أوجبها للأقربين الذين لا يرثون وحكى هذا عن مسروق، وطاووس وإيأس، وقتادة وابن جریر .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
