القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المسؤولية الجزائية عن فعل تأسيس جماعة إجرامية منظمة
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص296-297
1-7-2019
2046
يعد سلوك المؤسسون للجماعة الإجرامية المنظمة من أشد السلوكيات الإجرامية التي يتألف منها الركن المادي للجريمة المنظمة العابرة للحدود خطرا وأعظمها جرما، فهو يؤدي إلى خلق كيان إجرامي وبعثه على أرض الواقع، من شأنه تهديد المصالح المحمية جزائيا على أساس ما تطمع إلى تحقيقه هذه الجماعة من خلال لجوئها إلى القيام بمشاريع إجرامية(1) لا شك أن فعل تأسيس جماعة إجرامية منظمة، يفترض المساهمة الضرورية، ذلك أنه وٕان كان جميع أعضاء هذه الجماعة يعدون من الفاعلين الأصليين، إلا أن هذه المساهمة تنحصر في نطاق الأعضاء المؤسسين، إذ أن سلوك التأسيس ينشئ الخطر وسلوك الانضمام يساهم في استمرار الخطر(2) تقوم المسؤولية الجزائية للمؤسسين، بمجرد إتيان فعل التأسيس، باعتباره يتضمن اتفاقا إجراميا على ارتكاب أنشطة إجرامية، غير أنه لا يكفي مجرد التوافق أو التجمع العرضي لتكوين جماعة إجرامية، إذ يفترض التأسيس ترابط عدة إرادات، ذلك أن سلوك أحد الفاعلين لا يمكن أن يكون جريمة بذاته، بل لابد من تبادل الإرادة مع غيره، ومن ثم فإن كل عضو يعد فاعلا ضروريا بالنسبة لغيره(3) تخضع المسؤولية الجزائية لمؤسسي الجماعة الإجرامية المنظمة لحكم المادة 41 قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه " من يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ..." وهكذا فإن سلوك كل عضو من المؤسسين يعد سلوكا رئيسيا في ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويسأل عليه باعتباره فاعل أصلي، وهذه الصفة تتحقق لدى جميع المؤسسين.
وللاعتداد بالإرادات الإجرامية المتلاقية في قيام المسؤولية الجزائية عن تأسيس جماعة إجرامية منظمة يتعين أن تكون الإرادة قانونية، فالإرادة غير القانونية لا تنتج أثرا كما هو الحال في الإرادة الهازلة، بحيث لا تقوم معها الجريمة بالنسبة للشخص الذي لم تكن إرادته جادة.
تطبيقا لذلك يمكن أن يؤدي انتفاء المسؤولية الجزائية لبعض المؤسسين إلى انتفاء المسؤولية بالنسبة للباقي، إذا كان العدد المتبقي من الجناة أقل من الحد الأدنى اللازم لتكوين جماعة إجرامية منظمة، كما هو الحال بالنسبة للقانون الإيطالي، الذي يشترط لقيام جماعة المافيا أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر حسب المادة 416 من قانون العقوبات الجزائري . كما تنتفي أيضا بالنسبة للتشريعات الجزائية التي لا تتطلب حد أدنى من الإرادات الإجرامية المتفقة، وذلك عندما يبقى الخاضع للمسؤولية شخص واحد بوجود مانع من موانع المسؤولية بالنسبة للباقي.
________________
1- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001. ص 84
2- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011. ص 397
3- أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط الثانية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، نوفمبر 2008 ص 414
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
