القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وقت الشهـادة في الـزواج
المؤلف:
طلبة مالك
المصدر:
التبني والكفالة
الجزء والصفحة:
ص24-25
27-4-2019
2724
وقت الشهادة في الزواج نتعرض لها في النقاط الثلاث التالية:
الفـرع الأول: شـرط الشهـادة وقـت إبـرام العقـد
ذهب جمهور الفقهاء المسلمين إلى إشتراط الشهادة وقت إبرام العقد أي أن يسمع الشهود إيجاب وقبول طرفى عقد الزواج عند صدورهما وذلك بإعتبار الشهادة شرط صحة أما المذهب المالكي فلم يشترط الشهادة وقت الإبرام وإنما إشترط في هذه المرحلة الإعلان والشهرة.
الفـرع الثانـي: إشتـراط الشهادة وقت الدخول
لقد إشترط المذهب المالكي أن تتم الشهادة وقت الدخول وأان الدخول بغير شهادة غير جائز وعليه فإن الشهادة أثناء إبرام عقد الزواج هي مستحبة فقط وتخلفها لا يؤثر في صحة العقد فهو ينشأ صحيح ولكن لا يرتب آثاره أي أنه يبقي غير نافذ إلا إذا حضر الشهود ليكون نافذا.
الفـرع الثـالث: موقـف المشـرع الجزائـري
من خلال ما نصت عليه المادة 09 من قانون الأسرة التى إعتبرت الإشهاد ركن من أركان عقد الزواج ورتبت على عدم حضور الشهود أثناء إبرام عقد الزواج الفسخ أو البطلان حسب الحالة التى سنتعرض لها أثناء التطرق إلى آثار تخلف ركن الشهادة في الزواج، وعليه فإن المشرع الجزائري قد خالف المشهور عن المذهب المالكي الذي إشترط كما سبق ذكره الشهود أثناء الدخول لا وقت الإبرام وكذا في أنه لم يشترط الإشهار والإعلان وإكتفى بإعتباره الشهادة ركن من أركان عقد الزواج وبالتالي من حيث وقت الشهادة أخد المشرع لجزائري بما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
