1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : شرائط الحج :

شرائط الحج

المؤلف:  الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)

المصدر:  قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الجزء والصفحة:  403- 409

4-10-2018

1252

وفيها مباحث :

[البحث] الأول: البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح، ولم يجزئ عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف؛ ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

ويصح من المميز مباشرة الحج وان لم يجزئه.

وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف؛ وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه؛ ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثمَّ يرمي الولي؛ ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي.

ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.

ويجب ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير؛ ويجوز أمر الكبير بالصيام ، فان لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.

و الولي هو ولي المال، وقيل : للأم ولاية الإحرام بالطفل؛ والنفقة الزائدة على الولي.

[البحث] الثاني الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وان اذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.

ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ؛ ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.

وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله- على إشكال-، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل للمولى.

وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.

وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.

ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة- وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- والاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.

ولو أحرم القن بدون إذن وأعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.

ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال.

و لو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.

البحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها الزاد والراحلة.

أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله الى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وان لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.

وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وان قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وان قدر على المشي والمحمل ان افتقر اليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط ان تعذر الركوب بدونه.

ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وان زاد عن ثمن المثل على رأي.

ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.

والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما عليه- وان كان مؤجلا- بقدر الاستطاعة وإلا فلا.

ويصرف المال الى الحج لا إلى النكاح وان احتاج اليه وشق تركه.

ويصرف رأس ماله - الذي لا يقدر على التجارة إلا به- الى الحج.

ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.

وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول؛ ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي، وجب.

ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.

وليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.

وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وان كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.

ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم ذهابا وعودا، سقط الحج.

ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها، لم يجزئه.

ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.

البحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:

[البحث الأول]

أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.

والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.

ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مئونته سقط ، وإلا فلا.

ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي ان يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.

[البحث الثاني]

ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (1) غير المستمسك عليها والمحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.

[البحث الثالث]

ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وان كان أبعد مع سعة النفقة.

والبحر كالبرإن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.

والمرأة كالرجل في الاستطاعة.

ولو خافت المكابرة (2) أو احتاجت الى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغني (3) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف‌ على ماله سقط.

ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.

ولو وجد بذرقة (4) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب.

ولو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.

ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وان بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.

[البحث الرابع]

د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.

مسائل :

[المسألة الأولى]

أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات- على رأي-، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب‌ الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.

[المسألة الثانية]

ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب؛ ولو مات قبل ذلك قضيت عنه ان كان قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال.

[المسألة الثالثة]

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به ان استمرت الاستطاعة وإلا فلا؛ ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه؛ ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.

[المسألة الرابعة]

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج؛ ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه ان تاب، ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على إشكال.

[المسألة الخامسة]

ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا ان يخل بركن، بل يستحب.

[المسألة السادسة]

و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.

[المسألة السابعة]

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.

_______________

(1) (المعضوب): الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبت الزمانة: إذا أقعدته عن الحركة. تاج العروس: مادة (عضب).

(2) قال في تاج العروس: مادة (كبر): [كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنه لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة وقهرا] والمراد هنا: المكابرة على البضع.

(3) أي: عن المحرم.

(4) (البذرقة) و(البدرقة)- بالذال المعجمة والدال المهملة-: الخفير والمجير من العدو- وهو فارسي معرب-؛ وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): (و هي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة- قاله في المغرب-).

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي