أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1011
التاريخ: 9-12-2016
1249
التاريخ: 26-8-2017
1160
التاريخ: 2024-03-30
694
|
( النَّجَاسَةُ ) أَيْ جِنْسُهَا ( عَشْرَةٌ : الْبَوْلُ ، وَالْغَائِطُ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) لَحْمُهُ بِالْأَصْلِ ، أَوْ الْعَارِضِ ( ذِي النَّفْسِ ) أَيْ الدَّمِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْعِرْقِ عِنْدَ قَطْعِهِ ، ( وَالدَّمُ وَالْمَنِيُّ مِنْ ذِي النَّفْسِ ) آدَمِيًّا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ ، بَرِّيًّا أَمْ بَحْرِيًّا ، ( وَإِنْ أُكِلَ لَحْمُهُ ، وَالْمَيْتَةُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذِي النَّفْسِ وَإِنْ أُكِلَ ، ( وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ) الْبَرِّيَّانِ ، وَأَجْزَاؤُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَحِلَّهَا الْحَيَاةُ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا وَإِنْ بَايَنَهُمَا فِي الِاسْمِ .
أَمَّا الْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَطَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الِاسْمَ وَلَوْ لِغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ انْتَفَى الْمُمَاثِلُ فَالْأَقْوَى طَهَارَتُهُ وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُهُ ، لِلْأَصْلِ فِيهِمَا ( وَالْكَافِرُ ) أَصْلِيًّا ، وَمُرْتَدًّا وَإِنْ انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ مَعَ جَحْدِهِ لِبَعْضِ ضَرُورِيَّاتِهِ .
وَضَابِطُهُ : مَنْ أَنْكَرَ الْإِلَهِيَّةَ ، أَوْ الرِّسَالَةَ ، أَوْ بَعْضَ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً .
( وَالْمُسْكِرُ ) الْمَائِعُ بِالْأَصَالَةِ ، ( وَالْفُقَّاعُ ) بِضَمِّ الْفَاءِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ مَاءِ الشَّعِيرِ ، لَكِنْ لَمَّا وَرَدَ الْحُكْمُ فِيهِ مُعَلَّقًا عَلَى التَّسْمِيَةِ ثَبَتَ لِمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُهُ مَعَ حُصُولِ خَاصِّيَّتِهِ ، أَوْ اشْتِبَاهِ حَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ النَّجَاسَاتِ الْعَصِيرَ الْعِنَبِيَّ إذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَلَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ ، لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى دَلِيلٍ يَقْتَضِي نَجَاسَتَهُ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الذِّكْرَى وَالْبَيَانِ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ ذَهَابَ ثُلُثَيْهِ مُطَهِّرٌ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ بِتَنَجُّسِهِ فَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ .
وَكَوْنُهُ فِي حُكْمِ الْمُسْكِرِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ لَا يَقْتَضِي دُخُولَهُ فِيهِ حَيْثُ أُطْلِقَ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي حُكْمِهِ حَيْثُ يُذْكَرُ ( وَهَذِهِ ) النَّجَاسَاتُ الْعَشْرُ ( يَجِبُ إزَالَتُهَا ) لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ( عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ) ، وَمَسْجِدِ الْجَبْهَةِ ، وَعَنْ الْأَوَانِي لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَتِهَا ، وَعَنْ الْمَسَاجِدِ ، وَالضَّرَائِحِ الْمُقَدَّسَةِ ، وَالْمَصَاحِفِ الْمُشَرَّفَةِ ( وَعُفِيَ ) فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ( عَنْ دَمِ الْجُرْحِ وَالْقُرْحِ مَعَ السَّيْلَانِ ) دَائِمًا أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُ زَمَنُ فَوَاتِهِ الصَّلَاةَ .
أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ وَقْتًا يَسَعُهَا فَقَدْ اسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ " رَحِمَهُ اللَّهُ " فِي الذِّكْرَى وُجُوبَ الْإِزَالَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ ، وَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَخْبَارِ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا حَتَّى يَبْرَأَ ، وَهُوَ قَوِيٌّ .
( وَعَنْ دُونِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ ) سَعَةً ، وَقُدِّرَ بِسَعَةِ أَخْمُصْ الرَّاحَةِ ، بِعَقْدِ الْإِبْهَامِ الْعُلْيَا ، وَبِعَقْدِ السَّبَّابَةِ وَلَا مُنَافَاةَ ، لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاخْتِلَافِ يَتَّفِقُ فِي الدَّرَاهِمِ بِضَرْبِ وَاحِدٍ ، وَإِنَّمَا يُغْتَفَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ ( مِنْ ) الدَّمِ ( غَيْرِ ) الدِّمَاءِ ( الثَّلَاثَةِ ) .
وَأَلْحَقَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ دَمَ نَجَسِ الْعَيْنِ لِتَضَاعُفِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا نَصَّ فِيهِ .
وَقَضِيَّةُ الْأَصْلِ تَقْتَضِي دُخُولَهُ فِي الْعُمُومِ وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ مَعَ اجْتِمَاعِهِ مَوْضِعُ وِفَاقٍ ، وَمَعَ تَفَرُّقِهِ أَقْوَالٌ : أَجْوَدُهَا إلْحَاقُهُ بِالْمُجْتَمَعِ ، وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ إزَالَةُ الزَّائِدِ خَاصَّةً .
وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ أَصَابَ الدَّمَ وَجْهَيْ الثَّوْبِ فَإِنْ تَفَشَّى مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ فَوَاحِدٌ وَإِلَّا فَاثْنَانِ .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى فِي الْوَحْدَةِ مَعَ التَّفَشِّي رِقَّةَ الثَّوْبِ ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ ، وَلَوْ أَصَابَهُ مَائِعٌ طَاهِرٌ ، فَفِي بَقَاءِ الْعَفْوِ عَنْهُ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ لِلْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى وَالْبَيَانِ ، أَجْوَدُهُمَا الْأَوَّلُ نَعَمْ يُعْتَبَرُ التَّقْدِيرُ بِهِمَا .
وَبَقِيَ مِمَّا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَتِهِ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا ثَوْبُ الْمُرَبِّيَةِ لِلْوَلَدِ ، وَالثَّانِي مَا لَا يَتِمُّ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهِ وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ لَا يَسْتُرُ عَوْرَتَيْهِ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْأَوَّلِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ الْمُصَلِّي ، وَلَا ثَوْبِهِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الِاخْتِصَارِ .
( وَيَغْسِلُ الثَّوْبَ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ ) وَهُوَ كَبْسُ الثَّوْبِ بِالْمُعْتَادِ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا ، وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِهِ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْبَوْلِ .
وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ ، مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ، لِأَنَّ غَيْرَهُ أَشَدُّ نَجَاسَةً ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، بَلْ هِيَ إمَّا مُسَاوِيَةٌ أَوْ أَضْعَفُ حُكْمًا ، وَمِنْ ثَمَّ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ دُونَهُ ، فَالِاكْتِفَاءُ بِالْمَرَّةِ فِي غَيْرِ الْبَوْلِ أَقْوَى عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَيَانِ جَزْمًا ، وَفِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّرَدُّدِ .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ فَلَا يَجِبُ عَصْرُهُ ، وَلَا تَعَدُّدُ غَسْلِهِ وَهُمَا ثَابِتَانِ فِي غَيْرِهِ ، ( إلَّا فِي الْكَثِيرِ وَالْجَارِي ) بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ كَثْرَتِهِ فَيَسْقُطَانِ فِيهِمَا ، وَيَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا مَعَ إصَابَةِ الْمَاءِ لِمَحَلِّ النَّجَاسَةِ ، وَزَوَالِ عَيْنِهَا .
( وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا ) بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغُسَالَةُ عَنْهُ بِسُهُولَةٍ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ .
( وَ ) كَذَا ( الْإِنَاءُ ) ، وَيَزِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يُصِيبُ النَّجِسَ وَإِفْرَاغُهُ مِنْهُ وَلَوْ بِآلَةٍ لَا تَعُودُ إلَيْهِ ثَانِيًا إلَّا طَاهِرَةً سَوَاءٌ فِي الْمُثْبَتِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يَشُقُّ قَلْعُهُ وَغَيْرُهُ .
( فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْإِنَاءِ ( كَلْبٌ ) بِأَنْ شَرِبَ مِمَّا فِيهِ بِلِسَانِهِ ( قُدِّمَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الْغَسْلَتَيْنِ بِالْمَاءِ ( مَسْحُهُ بِالتُّرَابِ ) الطَّاهِرِ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا أَشْبَهَهُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ خِيفَ فَسَادُ الْمَحَلِّ وَأُلْحِقَ بِالْوُلُوغِ لَطْعُهُ الْإِنَاءَ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ لَهُ بِسَائِرِ أَعْضَائِهِ .
وَلَوْ تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ تَدَاخَلَ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ الْمُجْتَمَعَةِ وَفِي الْأَثْنَاءِ يُسْتَأْنَفُ وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ كَفَتْ الْمَرَّةُ بَعْدَ التَّعْفِيرِ ( وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ ) بِالْمَاءِ ( فِيهِ ) فِي الْوُلُوغِ ، خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا .
( وَكَذَا ) يُسْتَحَبُّ ، السَّبْعُ ( فِي الْفَأْرَةِ وَالْخِنْزِيرِ ) لِلْأَمْرِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَمْ تَنْهَضْ حُجَّةً عَلَى الْوُجُوبِ ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الْعِبَارَةِ الِاجْتِزَاءُ فِيهِمَا بِالْمَرَّتَيْنِ كَغَيْرِهِمَا .
وَالْأَقْوَى فِي وُلُوغِ الْخِنْزِيرِ وُجُوبُ السَّبْعِ بِالْمَاءِ لِصِحَّةِ رِوَايَتِهِ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَاقِي كُتُبِهِ .
( وَ ) يُسْتَحَبُّ الثَّلَاثُ ( فِي الْبَاقِي ) مِنْ النَّجَاسَاتِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ .
( وَالْغُسَالَةُ ) وَهِيَ الْمَاءُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْمَحَلِّ الْمَغْسُولِ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِالْعَصْرِ ( كَالْمَحَلِّ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ خُرُوجِ تِلْكَ الْغُسَالَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَتْهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ، أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ فَتَنْقُصُ وَاحِدَةً ، وَهَكَذَا وَهَذَا يَتِمُّ فِيمَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ لَا لِخُصُوصِ النَّجَاسَةِ .
أَمَّا الْمَخْصُوصُ كَالْوُلُوغِ فَلَا ، لِأَنَّ الْغُسَالَةَ لَا تُسَمَّى وُلُوغًا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَعَ لُعَابُهُ فِي الْإِنَاءِ بِغَيْرِهِ لَمْ يُوجِبْ حُكْمَهُ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَجْوَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ .
وَقِيلَ : إنَّ الْغُسَالَةَ كَالْمَحَلِّ قَبْلَ الْغَسْلِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ بَعْدَهُ فَتَكُونُ طَاهِرَةً مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : بَعْدَهَا .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الِاسْتِنْجَاءِ فَغُسَالَتُهُ طَاهِرَةٌ مُطْلَقًا مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ تُصَبْ بِنَجَاسَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَدَثِ الْمُسْتَنْجَى مِنْهُ ، أَوْ مَحَلُّهُ .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|