أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2018
1120
التاريخ: 31-12-2019
1089
التاريخ: 14-8-2017
1126
التاريخ: 14-8-2017
1117
|
(يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج ) تمتعا وغيره ( من أول ذي القعدة وآكد منه ) توفيره ( عند هلال ذي الحجة ) وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا ، ( واستكمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام ( بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ، ( ولو سبق ) الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ ) في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض خمسة عشر يوما ) فيعاد .
( والغسل ) ، بل قيل بوجوبه ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجدا فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ولو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده ، وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه ( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما ، ( والإحرام عقيب ) فريضة ( الظهر ، أو فريضة ) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة ( ويكفي النافلة ) المذكورة ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك كله بعد الغسل ، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل .
( ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته ) من كونه إحرام حج ، أو عمرة تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما كل ذلك ( مع القربة ) التي هي غاية الفعل المتعبد به ( ويقارن بها ) قوله ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة ، لتحقق المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة ، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج وهي منفصلة شرعا وحسا ، فلا بد لكل واحد من نية .
وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره ، وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا ، والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة ، بل بعضها صريح في عدمها .
ولبيك نصب على المصدر ، وأصله لبا لك أي إقامة ، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به ، أو من لب الشيء وهو خالصه .
وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل .
وقد صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في كسر الناس بالحج ففعل ، ويجوز إن على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى .
( ولبس ثوبي الإحرام ) الكائنين ( من جنس ما يصلي فيه ) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشاف مطلقا ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك ، والمعقود ، واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء .
( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان ، والأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام .
( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ) بعد نية الإحرام ، ( أو بالإشعار ، أو التقليد ) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما .
( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير والمخيط للنساء ) في أصح القولين على كراهة ، دون الرجال والخناثى ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ، أو القميص ( مقلوبا ) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه ، والأول أولى وفاقا للدروس والجمع أكمل .
وإنما يجوز لبس القباء كذلك ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط ، ( وكذا ) يجزئ ( السراويل لو فقد الإزار ) من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين .
( ويستحب للرجل ) ، بل لمطلق الذكر ( رفع الصوت بالتلبية ) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا بغيرها ، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا ، وتسر المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار .
( وليجدد عند مختلف الأحوال ) بركوب ونزول ، وعلو وهبوط ، وملاقاة أحد ويقظة ، وخصوصا بالأسحار ، وأدبار الصلوات ، ( ويضاف إليها التلبيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج إلخ .
( ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ) وحدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ( والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة .
( والاشتراط قبل نية الإحرام ) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه .
ولفظه المروي : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .
( ويكره الإحرام في ) الثياب ( السود ) ، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء ( والمعصفرة وشبهها ) ، وقيدها في الدروس بالمشبعة ، فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن ، ( والنوم عليها ) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهها من الألوان ، ( والوسخة ) إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ، ( والمعلمة ) بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ .
( ودخول الحمام ) حالة الإحرام ، ( وتلبية المنادي ) بأن يقول له : " لبيك " ، لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره ، فيها بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد ، أو يا سعديك .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|