المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الإحرام  
  
1125   10:19 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 436]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / العمرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2018 1120
التاريخ: 31-12-2019 1089
التاريخ: 14-8-2017 1126
التاريخ: 14-8-2017 1117

(يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج ) تمتعا وغيره ( من أول ذي القعدة وآكد منه ) توفيره ( عند هلال ذي الحجة ) وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا ، ( واستكمال التنظيف ) عند إرادة الإحرام ( بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء ) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ، ( ولو سبق ) الإطلاء على يوم الإحرام ( أجزأ ) في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض خمسة عشر يوما ) فيعاد .

( والغسل ) ، بل قيل بوجوبه ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجدا فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ولو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده ، وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه ( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما ، ( والإحرام عقيب ) فريضة ( الظهر ، أو فريضة ) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة ( ويكفي النافلة ) المذكورة ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك كله بعد الغسل ، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل .

( ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته ) من كونه إحرام حج ، أو عمرة تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما كل ذلك ( مع القربة ) التي هي غاية الفعل المتعبد به ( ويقارن بها ) قوله ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام بحيث يجمع النيتين جملة ، لتحقق المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة ، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج وهي منفصلة شرعا وحسا ، فلا بد لكل واحد من نية .

وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره ، وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا ، والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة ، بل بعضها صريح في عدمها .

ولبيك نصب على المصدر ، وأصله لبا لك أي إقامة ، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به ، أو من لب الشيء وهو خالصه .

وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل .

وقد صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في كسر الناس بالحج ففعل ، ويجوز إن على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى .

( ولبس ثوبي الإحرام ) الكائنين ( من جنس ما يصلي فيه ) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشاف مطلقا ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة ، ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك ، والمعقود ، واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء .

( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان ، والأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام .

( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية ) بعد نية الإحرام ، ( أو بالإشعار ، أو التقليد ) المتقدمين ، وبأيهما بدأ استحب الآخر ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح فبدونهما لا يصح أصلا ، وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما .

( ويجوز ) الإحرام ( في الحرير والمخيط للنساء ) في أصح القولين على كراهة ، دون الرجال والخناثى ، ( ويجزئ ) لبس ( القباء ) ، أو القميص ( مقلوبا ) بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه ، والأول أولى وفاقا للدروس والجمع أكمل .

وإنما يجوز لبس القباء كذلك ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا منه ، ولو أخل بالقلب ، أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط ، ( وكذا ) يجزئ ( السراويل لو فقد الإزار ) من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين .

( ويستحب للرجل ) ، بل لمطلق الذكر ( رفع الصوت بالتلبية ) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا بغيرها ، وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا ، وتسر المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار .

( وليجدد عند مختلف الأحوال ) بركوب ونزول ، وعلو وهبوط ، وملاقاة أحد ويقظة ، وخصوصا بالأسحار ، وأدبار الصلوات ، ( ويضاف إليها التلبيات المستحبة ) وهي لبيك ذا المعارج إلخ .

( ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة ) وحدها عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها ( والحاج إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت ، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم ، فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة .

( والاشتراط قبل نية الإحرام ) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه .

ولفظه المروي : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .

( ويكره الإحرام في ) الثياب ( السود ) ، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء ( والمعصفرة وشبهها ) ، وقيدها في الدروس بالمشبعة ، فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن ، ( والنوم عليها ) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد ، والعصفر وشبهها من الألوان ، ( والوسخة ) إذا كان الوسخ ابتداء ، أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها ، إلا لنجاسة ، ( والمعلمة ) بالبناء للمجهول ، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين ، أو بعده بالطرز والصبغ .

( ودخول الحمام ) حالة الإحرام ، ( وتلبية المنادي ) بأن يقول له : " لبيك " ، لأنه في مقام التلبية لله ، فلا يشرك غيره ، فيها بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد ، أو يا سعديك .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.