أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
3537
التاريخ: 31-8-2020
1736
التاريخ: 18-4-2021
2626
التاريخ: 4-5-2017
9157
|
اعتاد التجار، علاوة على الدفاتر التجارية الإلزامية، على مسك دفاتر تجارية أخرى متداولة في الأوساط التجارية لم يلزمهم القانون بمسكها، والدفاتر التجارية غير الإلزامية لا تتمتع بالقيمة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الدفاتر الإلزامية في تحديد المركز المالي للتاجر أو في تحديد الضريبة على الدخل أو في الإثبات أمام القضاء مادام الخصم لا يكون ملزماً بمسك هذه الدفاتر، هذا وقد تتحول الدفاتر غير الإلزامية إلى دفاتر إلزامية إذا ما استلزمتها طبيعة التجارة وأهميتها. يستحيل تعداد كل الدفاتر التجارية التي تكون صيغ المحاسبة التجارية قابلة لإظهار مسكها، وأهم الدفاتر غير الإلزامية ما يأتي:
ولاً: الدفتر الكبير:
يعرف هذا الدفتر بالعمل باسم دفتر الأستاذ العام(1)، ويعتبر من أهم الدفاتر التجارية في الأوساط التجارية وبدونه تكون المحاسبة التجارية ناقصة لا تفي بالغرض المطلوب من مسك الدفاتر التجارية(2)، لأنه الدفتر الرئيس الذي تُرحل إليه جميع العمليات التجارية المدونة في الدفاتر التجارية الأخرى، وتظهر فيه النتيجة النهائية لتحركات عناصر المشروع التجاري، ويمسك هذا الدفتر على وفق قواعد المحاسبة التجارية، ويستخرج التاجر من واقعه ميزانيته السنوية(3). يشبه دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) دفتر اليومية بالنظر لصفته العامة إذ تقيد فيه معاملات التاجر جميعها، إلا أنه يختلف عن دفتر اليومية على اعتبار أنه يتضمن العمليات التجارية جميعها لا بتاريخ وقوعها بل بالنسبة لموضوعها أو للشخص المتعلقة به، حيث ترحل قيود دفتر اليومية و الدفاتر التجارية الأخرى إلى دفتر الأستاذ العام، وتجتمع كل مجموعة من العمليات المتشابهة في صورة حسابات مستقلة يراعى في كل منها وحدة العملية أو العميل، وعند ترحيل كل قيد يسجل رقم صفحة دفتر الأستاذ العام أو رقم الحساب في المكان الخاص به في دفتر اليومية، كما يتم تسجيل رقم صفحة اليومية في الحساب الخاص في دفتر الأستاذ العام، وبذلك يتحقق الارتباط بين دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام ويصبح الأخير سجل القيد النهائي(4). يتكون دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) من مجموعة حسابات يتألف كلاً منها من جانبين متقابلين: يدون في الجانب الأيمن قيود العمليات الخاصة بجانب المطلوب منه (doit) وهي العمليات التي تجعل الحساب مديناً، ويدون في الجانب الأيسر قيود العمليات الخاصة بجانب المطلوب له (avoir) وهي العمليات التي تجعل الحساب دائناً(5)، وتقسم هذه الحسابات إلى ثلاث مجموعات رئيسة:
يتطلب القيد في دفتر الأستاذ العام طريقة فنية خاصة تدعى طريقة القيد المزدوج إذ تدون كل عملية تجارية يقوم بها التاجر بصورة مزدوجة في حسابين مختلفين، فتقيد في الجانب الدائن لحساب معين وفي الجانب المدين لحساب آخر، ونتيجة القيد المزدوج للعمليات التجارية كلها المدرجة في دفتر الأستاذ العام يصبح مجموع الأرصدة المدينة لجميع الحسابات التي يتضمنها هذا الدفتر معادلاً لمجموع الأرصدة الدائنة، مما يتيح استخلاص نتيجة أعمال المشروع التجاري بسهولة والركون إلى صحتها(6). وتجدر الإشارة إلى إن قسم من التشريعات جعل دفتر الأستاذ العام من الدفاتر الإلزامية(7)، في حين إن المشرع العراقي لم يلزم التاجر بنص خاص بمسك هذا الدفتر بالرغم من أن دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) يكتسب أهمية خاصة في الأوساط التجارية، إذ درج التجار على مسك هذا الدفتر بإعتباره من الدفاتر التي يقتضيها تنظيم حساباتهم، حيث يرقى هذا الدفتر إلى مستوى الدفاتر التي تستلزمها طبيعة وأهمية التجارة كونه أصل المحاسبة التجارية السليمة،وهذا الدفتر يختلف عن دفتر الأستاذ(الجرد) الذي نصت عليه المادة( 15) من قانون التجارة والذي تقيد فيه صورة من قائمة الجرد والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، لذا نقترح النص في قانون التجارة على إلزام التاجر بمسك دفتر الأستاذ العام وحبذا أن تكون صياغة النص المقترح كالآتي:
((ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات التجارية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية شهراً فشهراً، على أن يتضمن مفردات القيود الحسابية للعمليات التي تخص كل حساب على حدة بما يسهل استخلاص نتيجة كل حساب في أي وقت)).
ولأجل الحفاظ على هيكل قانون التجارة والإبقاء على كل مادة في موقعها دون تغيير، نرى إن إضافة النص المقترح تكون من خلال جعل المادة (13) من قانون التجارة تنقسم إلى فقرتين، وجعل نص المادة (13) هو الفقرة (أولاً) من هذه المادة المقترحة، أما نص المادة (14) من قانون التجارة فيكون هو الفقرة (ثانياً) ليحل النص المقترح محل نص المادة (14) الحالية.
ثانياً: دفتر المسودة:
يستخدم هذا الدفتر في قيد العمليات التجارية فور وقوعها مع ذكر بعض الملاحظات التي يرغب التاجر في تدوينها عن هذه العمليات، ثم تنقل بعد ذلك إلى دفتر اليومية بعناية وانتظام(8)، ويقتصر بعض التجار على مسك هذا الدفتر إلا أن مسك هذا الدفتر لا يغني عن دفتر اليومية ولا يكفي للقول بأن حسابات التاجر منتظمة(9).
ثالثاً: دفتر الصندوق:
يستخدم هذا الدفتر في قيد المبالغ الداخلة إلى الصندوق جميعها والمبالغ التي تخرج منه جميعها ومن ثم بيان الرصيد الموجود لدى التاجر في نهاية كل يوم(10)، ويستخدم هذا الدفتر بوجه خاص في المصارف والمؤسسات المالية التي تتوالى فيها عمليات القبض والدفع، حيث يرقى دفتر الصندوق فيها إلى مستوى الدفاتر التي تستلزمها طبيعة التجارة لأن عمليات القبض والدفع تعتبر من صميم النشاط المصرفي(11)، وقد كان دفتر الصندوق يعتبر في عداد الدفاتر الإلزامية بالنسبة للمكلف بضريبة الدخل، وذلك استناداً إلى المادة (1) من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1957 الملغي، ومازال يعتبر هذا الدفتر من الدفاتر الهامة في الأوساط التجارية.
رابعاً: دفتر الأوراق التجارية:
يستخدم هذا الدفتر في قيد البيانات المتعلقة بالأوراق التجارية التي وقعها التاجر بصفته ساحب أو مظهر أو قابل أو ضامن احتياطي، وتلك التي يعتبر حاملاً شرعياً لها حيث تقيد في هذا الدفتر قيمة كل ورقة تجارية وميعاد استحقاقها ليتهيأ التاجر في الوقت المناسب لدفعها أو لتحصيلها دون إبطاء(12)، ويطلق على هذا الدفتر أيضاً دفتر أوراق القبض وأوراق الدفع(13).
خامساً: دفتر المصاريف العامة:
يستخدم هذا الدفتر في قيد مصاريف التاجر اليومية بالتفصيل على أن يتم ترحيل هذه القيود إلى دفتر اليومية بصورة مجملة(14).
سادساً: دفتر البيوع أو العمالة و القوائم:
يستخدم هذا الدفتر في قيد صوره من قوائم البضاعة التي باعها التاجر، ويكتسب دفتر البيوع أهمية كبيرة لدى تجار الجملة(15).
_________________
1- يختلف الدفتر المذكور اعلاه عن دفتر الأستاذ المنصوص عليه في المادة(15) من قانون التجارة رقم(30) لسنة 1984 والذي يقيد فيه الجرد والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
2- د. رزق الله انطاكي- د. نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961، ص193 .
3- د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1996، ص118 .
4- د. محمد حسني عباس، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1969، ص129، وكذلك د. أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، القاهرة، 1986-1987، ص157 .
5- د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الجزء الأول، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص163 .
6- د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971، ص189 .
7- كالمادة (19/1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل المصري رقم (157) لسنة 1981، والمادة (5) من نظام الدفاتر التجارية السعودي.
8- د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص164 .
9- د. أكثم أمين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 1967، ص289 .
10- د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص160.
11- د. نوري طالباني، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة أوفسيت الحديثي، بغداد، 1979، ص248، وكذلك د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص153 .
12- د. عارف الحمصاني، الحقوق التجارية، الجزء الأول، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 1965-1966، ص153 .
13- د. علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص236 .
14- أحمد المحمود، الأعمال التجارية والتجار، المكتبة الحديثة، بيروت، 1988، ص364 .
15- د. رزق الله انطاكي – د. نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961، ص192 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|