المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

مجالات الاعلام
10-8-2020
احتمالات Probabilities
26-10-2015
تهذيب الروح
15-4-2016
في ما يعمل للاحتجاب ودفع السوء
22-04-2015
إجراءات محكمة الموضوع في تقرير الانعدام
2023-12-10
مصاديق استبدال الادنى بالخير
2023-05-28


الغلط في نوع الحق المعتدى عليه  
  
2624   09:55 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص167-168
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويسمى هذا الغلط أحياناً بالغلط في النتيجة أو الغلط في ذات النتيجة، وهو على خلاف الغلط في موضوع النتيجة، يتحقق حين ينحرف الفعل الاجرامي صوب نتيجة اجرامية أخرى ليست مقصودة، فيؤدي هذا الغلط الى تغيير ((المصلحة)) التي يحميها القانون وهي التي تنأولها الفعل بالعدوان، فتقع نتيجة مغايرة لتلك التي أرادها الجاني (1) .وإن جوهر الغلط يكمن في توقع الجاني لنتيجة أخرى غير التي حصلت فعلاً، بأن تختلف القيمة القانونية للنتيجة المتوقعة عن تلك النتيجة التي وقعت فعلاً. ولا يكون الغلط جوهرياً نافياً لقصد الفاعل الا اذا اختلفت قيمة هاتين النتيجتين وحكمهما في نظر القانون، كمن يريد قتل حيوان فيفضي فعله الى قتل إنسان؛ فهذا الغلط لاشك يعّد جوهرياً هادماً للقصد الجرمي(2) ،أو كما لو أراد شخص ضرب غريم له بعصاً غليضة فألقى بها عليه، ونتيجة عدم احكام التصويب تقع العصا على زجاج محل مجاور فترديه هشيماً، أو كما لو اطلق شخص النار على عدوه قاصداً قتله فاذا بالاطلاقة تطيش فتصيب سيارة مارّة وتتلف زجاجها؛ فالنتيجة الجديدة تكون قد أبدلت المصلحة القانونية التي طالها الاعتداء من الاعتداء على المال الى الاعتداء على الحياة، أو بالعكس (3) . ويذهب أغلب الفقهاء الى تقرير مسؤولية الجاني في حالة الغلط في نوع الحق المعتدى عليه الذي تتبدل فيه مصلحة النتيجة عن جريمتين معاً، الأولى وهي المقصودة، جريمة عمدية اذا تحققت، والا فشروع فيها اذا كان القانون يعاقب على الشروع فيها. أما الثانية وهي غير المقصودة؛ فجريمة تامة غير عمدية لأن الجاني ماكان يريدها. ولما كانت الجريمتان قد وقعتا نتيجة فعل واحد فقد قام تعدد معنوي في الجرائم ينضوي تحت فعل مادي واحد صادر عن الفاعل، الأمر الذي يقتضي معه النطق بعقوبة الجريمة الأشد تطبيقاً لأحكام المادة /141 عقوبـــــــــــــــــــــــــــــــات عراقي (4) . وعلى الرغم من التشابه بين حالة الغلط في موضوع النتيجة (بالنسبة للغلط في الشخص والشخصية) وبين حالة الغلط في مصلحة النتيجة (بالنسبة للغلط في نوع الحق المعتدى عليه)، يميّز الفقهاء بينهما. اذ يفترض الغلط في الشخص والشخصية أن يتساوى الموضوع المقصود والموضوع المصاب في الصفة والذات، فيكون في الحالتين (شخص) أي إنسان على قيد الحياة. أما الغلط في ذات النتيجة أو نوع الحق المعتدى عليه فيفترض اختلاف الموضوعين، فيكون الموضوع المقصود شخصاً والموضوع المصاب شيئاً آخر، أو يحصل العكس بأن يكون المقصود شيئاً والمصاب شخصاً. فالمصلحة القانونية المعتدى عليها لم تتغير في حالة الغلط في الموضوع فهي الإنسان الحيّ، فهو المقصود وهو المصاب، في حين نجد أن المصلحة القانونية المعتدى عليها في حالة الغلط في ذات النتيجة أو نوع الحق المعتدى عليه قد تغيّرت، فبعد أن كان المقصود شيئاً وقعت الاصابة على شخص، أو بعد أن كان المقصود شخصاً وقعت الاصابة على شئ. وبحسب ماتقدم فإن اتحاد المصلحتين في حالة الغلط في الموضوع يوجب ((عدم تغيير القصد))، على حين لا يوجب اختلاف المصلحتين ذلك. والفائدة من ذلك التمييز والتفريق – أي عدم تغيير القصد- يكمن في فكرة ((الحلول))، التي تعني احلال الشخص المقصود محل الشخص المصاب في الحكم وبناء حكم العمد عليهما. بمعنى نقل حكم العمد من الجريمة التي كانت مقصودة الى الجريمة التي حصلت ولم تكن مقصودة، وذلك نظراً لكون المصلحة المستهدفة أصلاً والمصلحة المهدرة فعلاً متحدتين في القيمة القانونية ؛ فيكون احلال الثانية محل الأولى هو الحكم الذي تقرره قاعدة ((عدم تغيير القصد))، وهي تمثل العلّة التي بنى عليها الفقهاء حكم العمد في حالة الغلط في الشخص والشخصية. فلا يجدر اهمال القصد الجرمي الذي انصرف اصلاً الى الهدف المقصود أو تغييره لمجرد أن الاصابة كانت قد وقعت على غير المقصود، وذلك لكون المصلحة التي وقع العدوان عليها تماثل تلك المصلحة التي كان يريد الاعتداء عليها. ومعلوم إن ((عدم تغيير القصد)) لا يصح في حالة الغلط في ذات النتيجة أو نوع الحق المعتدى عليه نظراً لاختلاف المصلحتين، فلا يمكن تطبيق فكرة الاحلال في هذه الحالة (5).

____________________ 

1- د. محمد زكي أبو عامر-قانون العقوبات/القسم الخاص-دار المطبوعات الجامعية-الأسكندرية-1977 – ص477 ومابعدها.

2- د. محمود نجيب حسني-النظرية العامة للقصد الجنائي-دار النهضة العربية-القاهرة-1978– ص 92.

3- د. محمد زكي أبو عامر – المصدر السابق – ص 477.

4- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990– ص306. ويُنظر : د. محمد زكي ابو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي-قانون العقوبات/القسم العام-الدار الجامعية-2000 – ص 195 ومابعدها.

5- د. علي حسن الشرفي-شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني/القسم العام-ج/1 النظرية العامة للجريمة-ط3-1997 – ص 364-369. ويُنظر : د. جلال ثروت-نظم القسم الخاص-ج/1 جرائم الاعتداء على الاشخاص-مطبعة الشاعر-الأسكندرية-1984– ص135 ومابعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .