المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06

طبق قوانين الإسلام على نفسك
23-11-2021
مقتل المسترشد و خلافة الراشد
19-1-2018
تعريف المدينة الصناعية
14-1-2016
تفسير آية (36) من سورة النساء
10-2-2017
الفيروسات Viruses
12-10-2015
خلع المقتدر ومبايعة ابن المعتز
17-10-2017


الحدود الناجمة عن فكرة الضبط الاداري ذاتها  
  
3088   08:29 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص211- 223
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتعين في الاجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الاداري. ان تتوافر فيها عدة شروط تقتضيها مشروعية الاجراءات المذكورة, وتعد هذه الشروط بمثابة حدودًاً يجب على سلطة الضبط الالتزام بها حماية للحريات العامة, ومثل هذه الشروط يمكن ان تستمد من طبيعة فكرة الضبط الاداري, والتي يمكن اجمالها بالاتي: 

اولاً: ان تكون اجراءات الضبط الاداري ضرورية ولازمة وفعالة:

بمقتضى هذا القيد فان اجراءات الضبط الاداري يجب ان تستهدف القضاء على المخاطر الحقيقية المهددة للنظام العام, أي يجب في مثل هذه الحالة ان يكون هنالك تهديد حقيقي للنظام العام يستلزم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحمايته, و يترتب على ذلك ان الخلل البسيط للنظام العام او مجرد تعكير صفوه , لا يجيز لسلطة الضبط ان تتخذ الاجراءات التي قد تقيد الحريات العامة, طالما كان لها اتخاذ الاحتياطات المناسبة بالحفاظ على النظام العام(1).  وحيث يشترط في اجراءات الضبط الاداري, ان تكون ضرورية, فان الضرورة بهذا الصدد تقدر بقدرها, أي ان ضرورة الاجراء الضبطي لا بد ان تقدر بحسب جسامة التهديد الفعلي الحاصل للنظام العام, بحيث يكون الاجراء المتخذ من قبل سلطة الضبط الاداري هو الواجب القيام به دون غيره من الاجراءات الاخرى لتجنب الاخطار المهددة للنظام العام, المتاحة امام سلطة الضبط الاداري, ويترتب على ذلك ان تكون الاجراءات المتخذة في هذه الحالة غير مشروعة, متى  ما  كان  هنالك  من الاجراءات التي يمكن اتخاذها وتكون اقل تقييداً او اعاقة للحريات العامة(2). ومن مقتضيات ضرورة اجراءات الضبط الاداري انه لا يجوز لسلطة الضبط الاداري ان تطلب من الافراد القيام بعمل ما او الامتناع عن القيام بذلك, طالما كان هنالك تصرف يمكن القيام به من قبلها بدلاً عنهم وبصورة سهلة ويسيرة, ومحققاً للغاية المراد تحقيقها في الحفاظ على النظام العام, بمعنى اخر انه لا يجوز لسلطة الضبط اتخاذ اجراءات ايسر لها في الحفاظ على النظام العام, الا انها اشق على الافراد عند ممارسة حرياتهم(3). ويلاحظ بان اشتراط ان تكون اجراءات الضبط الاداري ضرورية ولازمة وفعالة كقيد على سلطة الضبط الاداري, ربما يتناقض مع مبدا مساواة المواطنين امام القانون, بادعاء ان ذلك قد يقتضي التمييز بين المواطنين بغية المحافظة على النظام العام, الا ان احكام القضاء الاداري الفرنسي قد اباحت لسلطة الضبط اتخاذ مثل ذلك التمييز فيما يتعلق ببعض اجراءات الضبط الاداري والمتعلقة بالصحة العامة او بالمرور, وذلك بغية المحافظة على النظام العام(4). وقد استقرت احكام القضاء الاداري على وجوب ان تكون أجراءات سلطة الضبط الاداري ضرورية ولازمة، حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي بالغاء القرار المتخذ من سلطة الضبط الاداري والمتضمن منع عقد احد الاجتماعات العامة بادعاء المحافظة على النظام العام، بعد ما تبين للمجلس أثناء نظره لدعوى الالغاء بان الظروف المحيطة بالقضية، لم تشر الى ان التهديد الحاصل بالنظام العام كان من الخطورة التي تبرر الغاء الاجتماع، اذ كان امام سلطة الضبط الاداري ان تتخذ من الوسائل المتاحة امامها للحفاظ على النظام العام، مع السماح بعقد الاجتماع العام(5). كما قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بأنه لا يوجد( ما يمنع جهة الادارة، وفقاً لسلطتها المقررة بمقتضى نظرية الضبط الاداري اذا ما توافرت لديها صلاحيات وشروط استعمالها لهذه السلطة من ان تصدر من التعليمات وان تتخذ من التدابير الضرورية والمجدية ما تدفع به خطراً محققاًًً يهدد النظام العام الضبطي في احد مدلولاته الثلاثة المعروفة وهي الامن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة ولو ادى ذلك الى تقييد بعض حريات العامة)(6). كما ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر أيضاً الى انه ((.... لايقاف احد المحال الصناعية والتجارية بأعتباره من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، او الغاء رخصته فانه يشترط ان يكون هناك خطر داهم يتعذر تداركه، غير ان ذلك الايقاف او الالغاء منوط بوجوب ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل باجراءات الضبط الاداري ثبوتاً مقنعاً في جدية الاجراء ولزومة لما ينطوي على هذا الاجراء من مساس مباشر بحريات الافراد القائمين على ادارة واستغلال المحلات المذكورة)) (7).  كما سارت احكام القضاء الاداري العراقي على ذات الاتجاه، حيث قضت محكمة القضاء الاداري بالغاء القرار الاداري الصادر لمنع سفر المدعي خارج العراق ، بادعاء وجود قضايا تحقيقية تتعلق بفقدان مركبات تعود للجهة الادارية كانت بعهدته سابقاً, وان القضايا المذكورة لا تزال قيد التحقيق فيها حتى الوقت الحاضر,(8) باعتبار ان ((... منع سفر المدعي لا سند له من القانون وفيه تقييد لحرية  السفر  الى  خارج  العراق  والعودة  اليه...  حيث لم يكن للمدعي يد في الحادثة ومنعه من السفر يعتبر تجريداً من حقوقه الاساسية التي صانتها القوانين العراقية...))(9).  وحيث يشترط في اجراءات الضبط الاداري ان تكون فعالة ومؤثرة, فان المقصود من ذلك هو ان تكون الاجراءات المذكورة حاسمة في المحافظة على النظام العام وتوقي ما يحيطه من اخطار محققة, لذا فان عدم تحقيق الغاية من الاجراءات المتخذة انما تجعل منها اجراءات غير فعالة ولا يجوز الاستناد اليها, وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها عموماً(10).

ثانياً: ان تكون اجراءات الضبط الاداري معقولة:

يقصد بالمعقولية في اجراءات الضبط الاداري, ان تكون الاجراءات التي تتخذها سلطة الضبط الاداري متناسبة مع جسامة الخلل او الاضطراب الذي يهدد النظام العام, والذي تسعى سلطة الضبط لتفاديه والقضاء عليه(11). وتعد فكرة التناسب بين اجراءات الضبط الاداري وجسامة الاضطراب الحاصل من الافكار الهامة التي من الواجب الالتزام بها من قبل سلطة الضبط الاداري, ذلك انه لا يكفي لمشروعية الاجراءات المتخذة ان تكون جائزة قانوناً ومبنية على اسباب صحيحة, بل لا بد من أن تكون متلائمة مع درجة جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام الذي تهدف سلطة الضبط للحيلولة دون مساسه بالغاية المذكورة. وعلة ذلك ان فكرة التناسب تحقق نوعاً من التوازن أو الموائمة بين حماية الحريات العامة من جهة والحفاظ على النظام العام من جهة اخرى, الامر الذي يدفع القاضي الاداري اثر ذلك للتدخل بغية الوقوف على مدى صحة اتخاذ اجراءات الضبط وملائمتها للظروف التي صدرت فيها, وذلك من خلال مراقبة تقدير سلطة الضبط لمدى جسامة الاضطراب وخطورته على النظام العام,وتقدير ذلك مع الاجراء المتخذ من قبلها لمواجهة ذلك الاضطراب(12). وتطبيقاً لذلك فقد فرض القضاء الاداري رقابته على التناسب بين اجراءات الضبط الاداري مع مقدار الاضطراب الحاصل بالنظام العام المتحقق من جراء ممارسة احدى الحريات العامة, حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي بالغاء القرار الاداري كون الاجراءات التي اتخذتها سلطة الضبط الاداري كانت اشد قسوة على ممارسة الحريات العامة, بينما كان امامها اتخاذ بعض الاحتياطات التقليدية والتي تكفي لتفادي الاضطراب لحماية النظام العام(13).  كما سارت احكام القضاء الاداري المصري على ذات النهج السابق, اذ قضت محكمة القضاء الاداري بانه ((لا يمكن ان يترتب على حادث جنائي بين عائلتين اغلاق السوق بدعوى المحافظة على الامن وخاصة اذا كان قد انقضى اكثر من سنة ونصف على وقوع هذا الحادث دون وقوع ما يخل بالامن وقد كان في مقدور الادارة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الحوادث دون الالتجاء الى اغلاق السوق, حتى اذا ما اضطرتها الظروف الى اتخاذ مثل هذا الاجراء الشديد, كان هذا بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن, اما استمرار تعطيل السوق الذي لا يدار الا يوماً واحداً في الاسبوع حتى يتم الصلح فهذا ما لايصح التسليم به, ويكون القرار الصادر بتعطيل السوق قد جانب القانون ويتعين لذلك الغاؤه))(14). ويلاحظ بان تحقيق التناسب في اجراءات الضبط الاداري, على ضوء احكام القضاء الاداري الفرنسي, انما يتم من خلال تقدير ثلاثة عناصر ضمن نطاق الصراع بين السلطة والحرية, والتي يمكن اجمالها بالاتي :

تقدير جسامة الاضطراب او الخلل.

يفترض في الاجراءات التي تتخذها سلطة الضبط  الاداري,  ان تكون متناسبة مع درجة الاخلال الحاصل بالنظام العام, وممارسة الحرية التي تواجهها تلك الاجراءات, اذ لا يجوز هدر الحرية او تقييدها في حالة ما اذا كان الاضطراب قليل الاهمية, وذلك بخلاف ما اذا كان الاضطراب من الجسامة التي تبيح لسلطة الضبط المساس بالحرية بغية الحفاظ على النظام العام, اضافة الى ان الاضطراب الحاصل في الظروف العادية انما يكون اقل خطورة مقارنة بالاضطراب الحاصل في الظروف الاستثنائية(15). ويعمل القاضي الاداري على مراقبة تقدير سلطة الضبط الاداري لخطورة الاضطراب او التهديد الحاصل للنظام العام, والمراد تفاديه من قبلها, بحيث لا يمكن تبرير المساس بحرية الافراد من قبلها مالم تكن هنالك اضطراب جسيمة مهددة للنظام العام, اذ لا تقتصر الرقابة القضائية بهذا الصدد على مجرد توافر التهديد بالنظام العام, بل تمتد تلك الرقابة لبحث التناسب بين اجراءات سلطة الضبط الاداري مع الوقائع التي كانت سبباً دافعاً في اتخاذها(16).

تقدير الاجراءات الادارية ذاتها:

تخضع الاجراءات الادارية التي تتخذها سلطة الضبط للتقدير بحد ذاتها, إذ لا يمكن تبرير اتخاذ تلك الاجراءات الا لغرض تفادي تهديد حقيقي وجسيم للنظام العام, بحيث يكون ذلك مدعاة لتقييد ممارسة الحريات العامة, لذا فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بالغاء القرار الصادر من سلطة الضبط الاداري والمتضمن منع الاجتماعات المراد تنظيمها من الاحزاب الشيوعية ضد الحرب الهندية الصينية (نهاية عام 1946 وبداية عام 1947), بعدما تبين له بان تلك الاجتماعات لم يكن من شانها تهديد النظام العام, اذ كان امام سلطة الضبط اتخاذ الاحتياطات المتاحة امامها للحفاظ عليه(17). ويلاحظ بهذا الصدد, ان على سلطة الضبط الاداري, وقبل اتخاذها اجراءات الضبط, ان تعمد على تقدير الظروف المتاحة امامها, والتي تبرر اتخاذ تلك الاجراءات وبالتالي فان عليها اتخاذ الحيطة عند اتخاذها لاجراءات الضبط الا بالقدر الذي تقتضيه الحالة الواقعية وعلى ضوء الظروف المحيطة بها, اذ ان في ذلك اقل خطورة على ممارسة الحريات العامة من فرض قيود عامة مسبقة(18).

3. تقدير النشاط الفردي في حد ذاته (قيمة الحرية).

تتوقف مشروعية اجراءات سلطة الضبط الاداري على مدى تقديرها لقيمة الحريات العامة, والتي قد يترتب على ذلك تقييد ممارستها, وعلة ذلك ان الحريات العامة لا تكون كلها بمرتبة واحد من حيث الاهمية, اذ ان هنالك من الحريات التي تعد اساسية وجوهرية مقارنة مع غيرها من الحريات الاخرى, بحيث امكن لمجلس الدولة الفرنسي واستناداً لذلك التباين بين الحريات العامة, ان يستنبط العديد من المبادئ القانونية عند مراقبته لمشروعية الاجراءات الصادرة عن سلطة الضبط الاداري, من خلال المعيار الذي تم الاعتماد عليه والمتمثل بوجوب تحقيق الموازنة بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام, ومتطلبات ممارسة الحريات العامة(19). ان تقدير النشاط الفردي, انما يقتضي التمييز بهذا الخصوص بين ثلاثة انواع من الانشطة الفردية وهي:

أ. الانشطة الفردية غير المشروعة : ويتمثل ذلك بالانشطة الفردية التي يمنع القانون ممارستها, وتفرض العقوبات الجنائية عند مخالفة ذلك, كونها تعد جرائم وفق احكام قانون العقوبات, كما ان هنالك من الانشطة الفردية ما لايعد اتيانه جريمة جنائية, الا ان على الافراد الامتناع عن القيام بها, لعدم جواز ذلك قانوناً, بسبب تاثيرها  السلبي  على  السكينة الاجتماعية, ومن ذلك على سبيل المثال منع الضوضاء اثناء الليل او منع القاء القاذورات في الطرق العامة او اعاقة حركة المرور في الطرق العامة, حيث ان اتخاذ سلطة الضبط الاداري للاجراءات الضبطية تجاه تلك الانشطة انما يمثل تذكيراً للافراد بالنصوص القانونية التي تحظر ممارستها, ويكون لسلطة الضبط عند ممارسة الافراد لها ان تعمل على منع الافراد من القيام بذلك بالطريق الاداري (20).

ب- الانشطة المتسامح بها: وهذا النوع من الانشطة الفردية لاتكون محظورة قانوناً, وبذات الوقت فانها لا تعد من قبيل الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور او التشريع, لذا فان ممارسة الافراد لها يتم كونها من الرخص المسموح بها عموماً(21). ويكون لسلطة الضبط  الاداري تجاه هذه الانشطة سلطة واسعة, اذ ان لها صلاحية تنظيمها, او تقييد ممارستها باشتراط الحصول على اذن سابق, كما يكون ايضاً لها ايضاً منع هذه الانشطة بصورة مطلقة, على ان لا يتم ذلك المنع بشكل تعسفي(22) ومن امثلة الانشطة المتسامح بها والتي يمارسها الافراد بموجب رخصة مقررة بموجب القانون, الاقامة المؤقتة للاجانب داخل الدولة, حيث انها لا تمنح الاجانب حقاً تجاه الجهة الادارية يلزمها بتمديد تلك الاقامة, حتى وان لم يكن الاجنبي بشكل خطراً على النظام العام, اذ ان المصلحة العليا للدولة تتطلب ان يترك للجهة الادارية سلطة تقديرية واسعة في تحديد اقامة الاجنبي من عدمه, او تمديد اقامته داخل الدولة او رفض تمديدها, الا اذا كانت تشريعاتها تتضمن خلاف ذلك, لذا فان عدم وجود نص قانوني يلزم الجهة الادارية بالسماح للاجنبي بالدخول او تمديد اقامته, فان عليه مغادرة الدولة حالاً(23).  وتطبيقاً لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي, برد الدعوى المقامة من احد الاجانب والمتضمنة الطعن بقرار سلطة الضبط الاداري الموجب لابعاده خارج البلاد, باعتبار ان ذلك يمثل تطبيقاً للمبادئ العامة للقانون, ولا يشكل انتهاكاً على الحرية(24), اضافة الى ذلك فان مجلس الدولة الفرنسي لم يجز ايقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر بابعاد الاجنبي عن البلاد, كونه يعد من القرارات ذات التاثير الهام على النظام العام(25). ويلاحظ انه لا يوجد معيار مميز يمكن الاستناد اليه للتمييز بين الحرية من جهة وبين الانشطة التي يتسامح بها القانون من جهة اخرى, حيث لا يمكن الاعتداد بالرأي القائل كون الحريات هي التي يرد عليها النص في الدستور او التشريع, اذ ان هنالك من الانشطة التي لم يرد النص عليها الا إنها تعد امتداداً لحرية من الحريات المنصوص عليها قانوناً, كما يمكن عدها ايضاً من قبيل الانشطة المتسامح فيها, ويتم ذلك التحديد بحسب اهمية النشاط من النواحي السياسية او الاقتصادية او الاخلاقية, بمقتضى وجهة نظر القضاء والفقه الاداري(26).

جـ. الانشطة التي تمثل حريات يضمنها الدستور او التشريع:

هنالك من الانشطة الفردية التي تمارس باعتبارها من الحريات العامة التي ورد النص عليها في الدستور او التشريع, الامر الذي يوجب على سلطة الضبط الاداري ان تعمل على الموازنة بين احترام الحريات المذكورة وبين مقتضيات المحافظة على النظام العام. وحيث ان الحريات العامة لا تكون على درجة واحدة من الاهمية, لذا فانه يمكن التمييز بينها على النحو الاتي:-

- الحريات المطلقة والحريات النسبية: يجري التفريق بين الحريات المطلقة من جهة والحريات النسبية من جهة اخرى, تبعاً لما يرد عليه النص دستورياً بصدد تلك الحريات, اذ قد يرد النص الدستوري بشكل صريح وواضح على بعض الحريات التي لا يجوز تقييدها سواء اكان ذلك من قبل المشرع ام الادارة,(27)

 كما قد يرد النص الدستوري على حريات اخرى, الا انه يبيح للمشرع حق تنظيمها, كما يجوز للجهة الادارية حق التدخل فيها,(28) حماية للنظام العام .

- نظرية الحقوق المحددة: هنالك من الحقوق والحريات العامة والتي يتكفل المشرع العادي بتنظيمها, من خلال تحديد اطارها ومضمونها, على اعتبار انها قد تكون محلاً لتهديد خاص, او نظراً لاهميتها السياسية بالنسبة لنظام الحكم القائم, ويطلق على هذا النوع من الحقوق بالحقوق المحددة كونها تخص زمان وتمارس في مجتمع معينين, مما يفضي عليها حماية خاصة تجاه الجهة الادارية.(29)  ويلاحظ بان ممارسة الافراد للحريات المحددة, توجب على الجهة الادارية ان تتخذ الحيطة في التصرفات الصادرة عنها, بالشكل الذي يخفف العبء عن الافراد في اثبات الانتهاك الذي قد تتعرض له تلك الحقوق من قبل الجهة الادارية عندما تتجاوز سلطاتها بغية المحافظة على النظام العام, ذلك ان انتهاك الجهة الادارية لاحدى الحريات التي نظمها المشرع انما اكثر فداحة بالنسبة للانتهاك الحاصل بصدد احدى الحريات التي لم يتناولها المشرع بالتنظيم(30). ان وجود حقوقاً محددة, عمد المشرع الى تنظيمها, يفرض على الجهة الادارية, التزامان اولهما التزام سلبي يتمثل بامتناعها من التدخل بالشكل الذي يقف حائلاً دون ممارسة تلك الحقوق, وثانيهما ايجابي يتمثل بوجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة من الجهة الادارية لحماية تلك الحقوق مما يمكن ان تتعرض له من تهديد خارجي(31).

- نظرية الحريات الاساسية: وبموجب هذه النظرية يتم التمييز بين الحريات الاساسية والحريات الثانوية, اذ تكون الحرية من النوع الاول على حسب اهميتها السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية, وفقاً للمبادئ المستقرة لدى المجتمع, وبناءاً على ذلك فان هنالك من الحريات التي تعد من الحريات الاساسية رغم عدم تدخل المشرع في تنظيمها وتحديد مضمونها, كونها لا تقبل بطبيعتها مثل ذلك التدخل, ومنها حرية العقيدة وحرمة المساكن(32). اضافة الى ان هنالك من الحريات التي تخضع للتدخل التشريعي بغية تنظيمها, الا ان ذلك لا يقف مانعاً من كونها حريات اساسية ومن ذلك حرية الاجتماع وحرية الصحافة وغيرهما(33).  وترتيباً على ما تقدم, فان وجود حريات اساسية يقتضي حماية اكثر فاعلية بالنسبة للحريات الثانوية, بحيث لا يمكن فرض القيود عليها الا بواسطة المشرع وبتخويل النصوص الدستورية, ذلك ان وصف هذه الحقوق بالاساسية لايتم الا بموجب النصوص الدستورية, لذا فانها تتمتع بالحماية  الدستورية  استناداً  لقاعدة تدرج القواعد القانونية.(34)  ويلاحظ بان سلطة الجهة الادارية ازاء هذه الحقوق انما تكون محددة, وهي تختلف ضيقاً واتساعاً بحسب اهمية الحرية, وعند التعارض بين هذا النوع من الحريات فلا بد من تغليب احداهما التي تكون اولى بالرعاية من غيرها, بحيث لا يوجد ما يمنع من تقييد ممارسة احدى الحريات متى كان ذلك لغرض توفير الحماية لحرية اخرى اكثر اهمية من الاولى(35), فعلى سبيل المثال ان حرية ممارسة الشعائر الدينية تعد من الحريات الاساسية ، وتكون سلطة الجهة الادارية تجاهها ضيقة، بحيث لايجوز ممارسة سلطاتها الضبطية داخل دور العبادة الا استثناء وفي اضيق الحدود(36), لذا فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي الى الغاء قرار الضبط الاداري المتضمن منع القيام بقداس ديني في احد الفنادق الخاصة ويمنع من دخول الاهالي اليه بادعاء التخوف من مخاطر الحريق(37). وفي نطاق حرية الاجتماعات العامة والتي تعد من الحريات الاساسية كونها مرتبطة بالحريات الفكرية ، فلا يجوز لسلطة الضبط الاداري ان تمنع عقد الاجتماعات العامة الا في   حالة ما اذا كانت تفتقر للوسائل اللازمة لضمان حفظ النظام العام و القول بخلاف ذلك ، يفتح الباب لمنع عقد الاجتماعات العامة من قبل سلطة الضبط الاداري دون سند قانوني(38). اما بالنسبة للعروض السينمائية، فان الامر على خلاف ذلك ، كونها لا تعد من الحريات الاساسية، بل هي حريات ثانوية بالنسبة لغيرها مثل حرية الاجتماع او حرية الصحافة، لذا فانه لا يوجد ما يمنع من قيام سلطة الضبط الاداري من تقييدها باجراءات اشد، مقارنة  عما عليه  الحال لغيرها  من  الاجراءات  المتخذة لحريات اخرى, كونها تعد من قبيل الرخص وليس من الحريات العامة الاساسية(39). وعموماً فان سلطة الجهة الادارية تختلف بصدد الحريات الاساسية وبحسب اهمية الحرية وخطورتها , وان تقدير تلك الاهمية بهذا الخصوص لا يمكن ان يقتصر على جانبها النظري فقط, بل لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار الجوانب العملية للحرية ، ويتم ذلك من خلال مراعاة الظروف المحيطة بالواقعة وما رافقها من ملابسات ، بحيث يجب الوقوف على حقيقة الانتهاك الفعلي الحاصل للحرية من جراء اتخاذ لسلطة الضبط الاداري لاجراءاتها المتخذة بغية المحافظة على النظام العام(40).

 ثالثا ً: ان تكون اجراءات الضبط الاداري متصفة بالعمومية ومحققة للمساواة:

اذا كانت الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بدون حرية، فانها لايمكن تتحقق ايضاً دون مساواة، حيث يبغي افراد المجتمع المساواة في الحرية ، وبذات الوقت فان الحرية  لا يمكن ان تتحقق ما لم تكن متاحة للجميع ، كون المساواة تمثل ركيزة اساسية لها ويترتب على ذلك انه اذا كان النظام القانوني للحقوق والحريات العامة يبيح تقييد الحريات العامة وفق احكام القانون, فان ذلك لايمكن ان يتم الاّ في نطاق المساواه بين كافة افراد المجتمع، اذ لا يمكن ان يتمتع بعض الافراد بممارسة حرية مادون البعض الاخر(41).

     وترتيباً على ما تقدم فانه يشترط في اجراءات الضبط الاداري ان تكون متصفه بالعمومية عند اتخاذها من قبل سلطة الضبط الاداري تجاه ممارسة الافراد لحرياتهم العامة, الامر الذي يوجب على سلطة الضبط الاداري عدم التمييز بينهم في المعاملة طالما كان الجميع في ظروف متشابهة ومراكز قانونية واحدة، وبالتالي فان صفة العمومية انا تمثل قيدا ًهاماً على سلطة الضبط الاداري عند اتخاذها للاجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام(42).

وقد اوجب القضاء الاداري الفرنسي توافر صفة العمومية في اجراءات الضبط الاداري  اذ قضى ((بان الافراد الذين يتواجدون في ذات الظروف يجب ان يعاملوا على قدم المساواة دون ماتفرقه او محاباة))(43). كما سارت احكام القضاء الاداري المصري على ذات النهج السابق، حيث قضت محكمة القضاء الاداري بان ((من الواجب على السلطة الادارية ان تسوي في المعاملة بين الافراد، متى اتحدت ظروفهم، فيما اعطاها المشرع من اختصاصات في تصريف الشؤون العامة، بحيث يمتنع عليها ان تعطي حقاً لاحد الافراد ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهم متساوية....))(44).  كما قضت المحكمة الادارية العليا ايضاً بان ((.. الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم اضرار الشخص بغيره, ولهذا وجب تنظيمها على نحو يكفل منع الاسراف فيها او اساءة استعمالها.. وكل ما في امر هذه القيود, ان تكون القيود التي يقتضها هذا التنظيم عامة, وليست تحكمية. ومعنى عموميتها هذه ان توضع القيود  للجميع  بناء  على  قوانين  او لوائح  تنتظم  كل  الافراد  بدون  تفريق او تمييز))(45). أما في احكام القضاء الاداري العراقي, فانها قد أوجبت تحقيق المساواة بين الافراد في اجراءات الضبط الاداري, لذا فقد قضت محكمة القضاء الاداري الى الغاء القرار الاداري المتضمن رفض منح احد الاشخاص اجازة بناء وحفظ الطلب المقدم من قبله, بعد ما تبين للمحكمة بان الجهة الادارية المختصة قد منحت اجازة بناء سابقة لشخص اخر على قطعة الارض المجاورة, وذلك ما تأكد من الكشف الذي اجرته المحكمة بمعرفة احد الخبراء المساحين والاطلاع على الاجازة التي منحتها الجهة الادارية سابقاً لغرض البناء على القطعة المجاورة لأرض المدعي, الامر الذي يجعل من امتناع الجهة الادارية بمنح المدعي اجازة البناء تعسفاً في الاجراءات الصادرة بهذا الخصوص, مما يوجب الغاء القرار الاداري(46). ويلاحظ بان المساواة الواجب تحققها في اجراءات الضبط, لا يمكن ان تكون مساواة مطلقة, بقدر ماهي مساوات نسبية, لذا فانه لايشترط ان تطبق المساواة على كافة افراد المجتمع, بل ان تطبيقـها انمـا يتـم على الافراد الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة قانوناً(47), ذلك ان الغاية المراد تحقيقها من اتخاذ اجراءات الضبط هي المحافظة على النظام العام, ولا يمكن ان تكون تلك الاجراءات مشروعة مالم يكون الخطر الذي يهدد تلك الغاية عاماً أيضاً(48), وبناءاً على ذلك فانه لا يوجد ما يمنع من قيام سلطة الضبط الاداري من اجراء نوعاً من التمييز او التفرقة  في  المعاملة  بين  الافراد, وذلك من خلال منح طائفة من الافراد امتيازاً معيناً او أن تفرض عليها قيداً خاصاً بواسطة أساليب الضبط الاداري, طالما كان الغرض من ذلك هو المحافظة على النظام العام, وان تلك التفرقة تسري على كافة المتواجدين بذات الموقف والظروف(49).

______________________

1- د. رمضان محمد بطيخ: الوسيط في القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص756. د. محمود سعد الدين الشريف: الجهة التي تتولى اصدار لوائح البوليس وما تلتزمه من قيود في هذا الصدد, مجلة مجلس الدولة, س2, يناير, 1952, ص221.

2- د. . عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, , ص234. د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995،ص367

3- د. نعيم عطية: في النظرية العامة للحريات الفردية, , ص200.

4- د. سعاد الشرقاوي: القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1983, ص91-92.

5- قراره المؤرخ 19| مايو| 1933، في قضية السيد بنجامين.

6- قرارها المرقم 1288/ س21.ق في 30/6/1969، اورده د.عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده، ص368 .

7- قرارها المرقم 74/ س17.ق في 28/1/1978، منشور في مجلة العلوم الادارية، ع2، س20، ص169.

8- قرارها المرقم 81/ قضاء اداري/ 2005 في 18/ 1/ 2006,.

9- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 3/ اتحادية/ تمييز/ 2006 في 19/ 3/ 2006, سبقت الاشارة اليه.

10- د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002ص452 .

11- د . عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, المصدر السابق, ص234

12- د. رمضان محمد بطيخ: الوسيط في القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص758. د. مصطفى كامل: القانون الاداري العراقي، مطبعة الاهالي، بغداد، 1942, ص183.    

13- C.E.26. Octobr. 1928, S. 1929, P.61.                                          

14- قرارها المرقم 167/ س5. ق في 22/1/ 1952.

15- د. محمد عصفور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي, , ص114. د. نعيم عطية: في النظرية العامة في للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة, 1965،  , ص197.

16- M.Long et outres: op. cit, p.293.                                               

17- قراره المؤرخ 29/ 7/ 1953, اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص373.

18- د. نعيم عطية: في النظرية العامة للحريات الفردية, المصدر السابق, ص200-201. د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, مجلة القانون والاقتصاد, ع3-4, س42, 1978 , ص66

19- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص373.

20- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق, ص79 .

21- د. محمود سعد الدين الشريف: فلسفة العلاقة بين الضبط الاداري وبين الحريات العامة, المصدر السابق, ص42.

22- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق, ص80.

23-د يحيى الجمل : رقابة مجلس الدولة على الغلط البيَّن للادارة في تكييف الوقائع ،بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد،ع 1-2 ،(مارس، يونيو)، س41/ 1971, ص417.

24- قراره المؤرخ 27/ اكتوبر/ 1989, اورده د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص350.

25- د. رمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الادارة التقديرية, المصدر السابق, ص159.

26- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق, ص80

27- د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1983, ص355.

28- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص352.

29- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق, ص87 .

30- د. محمد عبد الله مرسي: سيادة القانون بين الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية, ط1, المكتب المصري الحديث, القاهرة, 1973, ص21 .

31- د. سعاد الشرقاوي: نسبة الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني, , ص149.

32- د. محمود حلمي: تدرج القواعد القانونية, مجلة العلوم الادارية, ع1, 1963, ص175.

33- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, المصدر السابق, ص355.

34- د. احمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات, ط2, دار الشروق, القاهرة, 2000, ص49 .

35- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق, ص92.

36- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده ، المصدر السابق ، ص 356

37- قراره المؤرخ 7/ مارس /1934 ، اورده المصدر االسابق ص 356.

38- د. محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري, المصدر السابق ، ص93 .

39- د. نبيلة عبد الحليم كامل : الاحزاب السياسية في العالم المعاصر ، ط1 دار الفكر العربي ، القاهرة،1982، ص8 .

40- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده، المصدر السابق ، ص357- د.عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, المصدر السابق، ص338 .

41- د. فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج1، مطابع سجل العرب، 1988،ص194. 

42- د. . محمد ابو زيد فهمي: حدود سلطات الضبط الاداري في مجال حرية الاجتماعات العامة في الظروف العادية, مجلة كلية الدراسات العليا, اكاديمية مبارك للامن, القاهرة, ع5, يوليو, 2001, ص57. منيب محمد ربيع المصدر السابق ، ص418. د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: المصدر السابق ، ص 504.

43- قراره المؤرخ 27/7/1928 اورده د. عادل ابو الخير : الضبط الاداري وحدوده, , ص377.

44- قرارها الرقم 508 ، س2 ق في 9/6/1949 اورده د. فاروق عبد البر : ص 196.

45- قرارها المرقم 167/س9.ق في 8/5/1965, اورده د.عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, , ص378

46- قرارها المرقم 29/ قضاء اداري/ 2000 في 9/9/2000.

47- د. فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة,  ص195.

48- د. رمضان محمد بطيخ: الوسيط في القانون الاداري, المصدر السابق, ص755.

49- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, المصدر السابق, ص240

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .