المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



أنواع المنازعات الدولية ومعايير التمييز بينها  
  
14975   08:29 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص20-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

من نافلة القول إن السيادة والحدود وغيرها من المسائل الأخرى كانت وما تزال أسباباً رئيسية للمنازعات الدولية ، ولقد حاولت الإمبراطوريات والشعوب القديمة محاولات متواضعة لتنظيم مسائل المنازعات وحلها بالطرق السلمية ، وفي العصر الحديث اختلفت المسألة تماماً ، فقد أخذ الفقه والقانون الدوليان يحددان تحديداً دقيقاً ما تعنيه المنازعات الدولية وأصبحت المنازعات تقسم إلى أنواع ووضعت المعايير للتميز بين هذه الأنواع وهذا ما سنتناوله فيما يأتي .

أولاً. أنواع المنازعات الدولية

يكاد الفقه يجمع على تقسيم المنازعات الدولية إلى ثلاثة أنواع وكما يأتي :

1.المنازعات السياسية .

2.المنازعات القانونية .

3.المنازعات الفنية .

ويذهب البعض إلى تقسيم المنازعات الدولية إلى منازعات مسلحة ومنازعات غير مسلحة(1)، غير إننا لا نتفق مع هذا الرأي أبداً لأن استخدام القوة من عدمها هو صفة يمكن ان نطلقها على النزاع وليس نوعاً من أنواع المنازعات ، أما عن المنازعات الفنية فهي فئة جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة(2) . ولقد كان ظهور هذه المنازعات نتيجة حتمية لتطور العلاقات الدولية والتقدم العلمي الهائل في كل الميادين(3)، ولقد عقدت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المؤتمرات للبحث في المسائل المتعلقة بالمنازعات الفنية والسعي إلى إعداد الاتفاقيات الخاصة بها كمؤتمرات الأمم المتحدة حول إعداد اتفاقيات بشأن إنتاج المطاط وصناعته وتصديره وبشأن تسوية المسائل المتعلقة بالقصدير(4) ومهما تعددت الآراء التي قيلت في صدد تقسيم المنازعات الدولية إلى أنواع ، وكقاعدة عامة لكي يكتسب النزاع الصفة الدولية لابد أن تتوافر فيه شروط معينة ، وهذه الشروط يمكن استنباطها من خلال الآراء التي قيلت في صدد تعريف النزاع الدولي سواء أكانت هذه الآراء صادرة عن الفقه أم عن الهيئات والمعاهد الدولية المهتمة بالقانون الدولي ، وهذه الشروط كما يأتي(5) :

1.ان يكون النزاع بين شخصين وأكثر من أشخاص القانون الدولي ، فقد يكون النزاع بين دولتين كما هو الحال في النزاع الذي حصل بين بريطانيا والأرجنتين حول جزر فوكلاند، والنزاع بين العراق وإيران حول الحدود المشتركة والنزاع بين بريطانيا وإسبانيا حول جبل طارق والنزاع بين الهند وباكستان حول كشمير، وقد يكون النزاع بين دولة ومنظمة دولية ، كما هو الحال في النزاع بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في عام 1980 بشأن تفسير المعاهدة المعقودة بين الطرفين عام 1951 وكالنزاع الذي ثار أخيراً بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الشمالية بسبب استئناف الأخيرة لبرنامجها النووي الأمر الذي عدته الوكالة خرقاً للاتفاق الذي سبق وأن وقعته كوريا الشمالية معها والمتضمن إخضاع منشئاتها النووية للرقابة الدولية وقد قررت الوكالة بتاريخ 12/2/2003 ورفع الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي . وقد يكون النزاع بين دولة وحركة تحرر وطني معترف بها(6).

2.ان تكون هناك ادعاءات متناقضة بين أشخاص النزاع تستوجب تسويتها ، غير ان الاختلاف في وجهات النظر لا يمكن اعتباره نزاعاً دولياً لأن هذا الاختلاف لا تترتب عليه حقوق لأحد الطرفين ، وهكذا لا يعد نزاعاً دولياً تباين موقفي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق حيال القضية الفلسطينية ونفس الشيء يقال حول تباين مواقف الولايات المتحدة وروسيا حيال نفس المسألة .

3.ان تكون الادعاءات المتناقضة مستمرة ، فعندما تدعي دولة بحق معين تجاه دولة أخرى وترفض الأخيرة بدورها هذا الحق وينتهي الأمر عند هذا الحد فإننا لا نكون أمام حالة نزاع دولي لأن الدولة الأولى لم تكن ترغب في متابعة ما ادعته من حق ، كما قد تكون هناك مشاكل معلقة بين دولتين دون أن تصاحبها ادعاءات إزاء بعضهما ، أي ان كلا من الدولتين تتجنب إثارة المشاكل لأسباب معينة ، ففي هذه الحالة لا نكون إزاء نزاع دولي .

4.أن يكون الخلاف قابلاً للتسوية طبقاً لقواعد تسوية المنازعات الدولية ، أما إذا تعذرت تسويته فلا يعد نزاعاً ولياً ، أي أن يترتب على تسويته قيام أحد الأطراف المتنازعة أو كليهما بعمل أو الامتناع عنه ، إذ لا يعد نزاعاً دولياً اختلاف دولة مع أخرى في الأيدلوجيات السياسية والقومية رغم تحمس هذه الدول أو تلك لمواقفها وادعائها بان ما تتبناه هو الأصلح وذلك لتعذر تسوية هذا الاختلاف طبقاً لقواعد تسوية المنازعات الدولية.

ثانياً. معايير التمييز بين أنواع المنازعات الدولية

لقد تباينت آراء الفقهاء حول التمييز بين النوعين الرئيسين للمنازعات الدولية ونعني بهما المنازعات القانونية والمنازعات السياسية ، حيث ثارت خلافات بين الفقهاء في محاولاتهم وضع حدود فاصلة بين هذين النوعين ، وبهذا الصدد يمكن تقسيم الفقه إلى اتجاهين رئيسين(7).

آ. الاتجاه الأول : يأخذ أصحاب هذا الاتجاه بوجهة نظر موضوعية ، فيرى (جولد شميدت) Gold Schmidt ، أن الخلافات القانونية هي تلك التي تسمح بطبيعتها بحكم مؤسس على قواعد القانون (قرار قضائي) أما الخلافات غير القانونية فهي التي لا تسمح بطبيعتها بحكم مؤسس على قواعد القانون ويضيف الأستاذ (دي فشر) Devissher أن الأخذ بهذا المعيار أي الموضوعي مسألة تختلف بحسب اختصاص الباحث أو الفقيه فرجل القانون يرى إن الخلاف القانوني هو ذلك الخلاف الذي يمكن تسويته على أساس من مبادئ القانون ، أما رجل السياسة فيرى ان الرابطة بين الخلاف ومصالح الدولة هي المسألة الحاسمة في الموضوع، فمتى ما كانت هذه الرابطة قوية أي إن النزاع يتعلق بالمصالح العليا للدولة ، كالمصالح الوطنية أو الاقتصادية ، فالنزاع يعد نزاعاً سياسياً ، أما إذا لم تكن الرابطة كذلك أي ان النزاع يتعلق بمسائل ثانوية أو صغيرة ولا تمس المصالح العليا للدولة ، فالنزاع يعد قانونياً ومن مؤيدي هذا الاتجاه كل من (برجس) Briggs و (جيرود) Giraud .

ب. الاتجاه الثاني : ويأخذ أصحاب هذا الاتجاه وفي مقدمتهم الاستاذ (كاستبرج) بمعيار شخصي ويرون أن طريقة عرض الأطراف للمسألة محل الخلاف هي الفاصل فيما إذا كان النزاع ذا طبيعة قانونية أم سياسية ، فالنزاع لا يكون قانونياً إلا في الحدود التي يتنازع فيها الأطراف حول تطبيق قواعد القانون الدولي أو تفسيرها ، وقد أقر معهد David Davies للدراسات الدولية في لندن وجهة النظر الشخصية ، فالنزاع قد يكون سياسياً ، ولكن إذا طالب كلا الطرفين بحقوقهما القانونية يكون النزاع بوضوح نزاعاً قانونياً(8)، وبعبارة أخرى أن النزاع القانوني ينصب فيه الخلاف على تطبيق قانون قائم أو تفسيره ، أما النزاع السياسي فيكون الخلاف فيه منصباً على مطالبة أحد الأطراف بتعديل القانون القائم كما هو الحال في النزاع الألماني البولوني بخصوص ممر دانتزيغ عام 1939(9) . ولابد من الإشارة إلى إن هناك رأياً في الفقه يذهب نحو البحث عن إرادة أطراف النزاع فإذا كانت في ان يحل النزاع وفقاً للقانون كان النزاع قانونياً وخلاف ذلك كانوا في مواجهة نزاع سياسي(10) ، فيما يرى رأي آخر إن النزاع إذا كان يرد على مصلحة خاصة كان نزاعاً سياسياً أما إذا كان يرد على حق من الحقوق فيكون نزاعاً قانونياً(11) . لقد جاءت اتفاقات لاهاي 1899 ، 1907 وعهد عصبة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جاءت كلها لتضع حداً للخلاف حول ما يعد قانونياً من المنازعات وما لا يعد كذلك ، فلقد أوردت هذه الاتفاقات والمواثيق تعداداً واضحاً للمنازعات القانونية وبالتالي فأن كل ما لم يرد ذكره لا يعد كذلك (أي لا يعد قانونياً) بل يندرج تحت فئة المنازعات السياسية أو الفنية .

_______________

1-النظام العالمي الجديد الحاضر والمستقبل عبر مفاهيم السياسية الدولية في المنظور العالمي ، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 1999 ،  ترجمة أيوب ليس ، ص182 وما بعدها .

2- جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم، الجزء الثاني، تعريب وفيق زهدي، بيروت 1970، ص202 .

3- د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتهما العملية في النزاع العراقي - الايراني، السلسلة القانونية -11- لسنة 1986، ص29 .

3-مجلة الأمم المتحدة ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، كانون الأول ، 1980 ، ص43 كذلك أنظر العدد الثاني لسنة 1981 من المجلة نفسها ، ص51 .

4- د. سهيل الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص25 وما بعدها .

5- عد كفاح الشعوب ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية والأنظمة العنصرية من المنازعات الدولية المسلحة وذلك بموجب قرار الجمعية العامة المرقم 3103 في 12 كانون الأول 1973 للمزيد أنظر د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، 1987ص308 وما بعدها .

6- د. إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي، النظرية العامة، الأمم المتحدة، دراسة الفكر العربي، القاهرة 1975، ص220 .

7- شارل روسو ، القانون الدولي العام ، 1968 ، ص277 .

8- د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، 1987، ص379 .

9- د. إبراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي،  دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية، بيروت  1985، ص425 .

11- Gerhard Vinglhan, Law among Nations introduction to Public international Law 2, London, 1970, P. 455 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .