المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الخمود
6-10-2016
تعريف البحوث الكمية
5-3-2022
الزيزفران Ziziphora tenuior L
1-2-2021
Irredundance Number
4-5-2022
التهاب الكبد من نوع G
2024-07-01
E-language (n.)
2023-08-21


القضايا التي عرضت على القضاء الدولي المتعلقة بتحديد الجرف القاري.  
  
12552   10:47 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : محمد ثامر السعدون
الكتاب أو المصدر : الحدود البحرية العراقية
الجزء والصفحة : ص21-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اولا : قضية تحديد الجرف القاري في بحر الشمال عام 1969 .

عٌرض النزاع على محكمة العدل الدولية في 20 / 2 / 1967 لتعيين حدود الجرف القاري بين جمهورية المانيا الاتحادية والدنمارك من جهة وبين جمهورية المانيا الاتحادية وهولندا من جهة اخرى وطلب الاطراف من المحكمة ذكر مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تٌطبق في هذا الصدد وتعهدوا بالعمل على تعيين الحدود على اساسها. تقوم حجج هولندا والدنمارك على اساس ان مسالة تحديد الحدود البحرية برمتها تحكمها قاعدة اساسية ملزمة في القانون الدولي نظمتها ونصت عليها المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنه 1958 بشأن الجرف القاري  وهي قاعدة((تساوي البعد)) اما المانيا فكانت حجتها تقوم على اساس ان القاعدة التي يجب ان يتم التعيين على اساسها تقوم على اساس ان تكون لكل الدول المعـنية ( حصة عادلة ومنصفة ) من الجرف القاري المواجهة لسواحلها يتلاءم مع طول تلك السواحل(1) .وهكذا وجدت المحكمة نفسها امام ثلاث مسائل مرة واحدة المسالة الاولى مدى انطباق المادة السادسة على هذا النزاع حيث ان كلا من هولندا والدنمارك والمانيا كانوا اطرافا في معاهدة جنيف 1958بشأن الجرف القاري ولكن الاخيرة لم تكن قد صدقت بعد على الاتفاقية وفي ذلك وجدت المحكمة ان عدم اتمام المانيا للتصديق يجعل المادة السادسة من الاتفاقية غير منطبقة على الموضوع والمسالة الثانية  مدى إلزامية مبدا تساوي البعد كقاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي في مسالة تحديد الجرف القاري بين الدول المعنية وفي ذلك وجدت المحكمة ان هذه القاعدة ليست ملزمة وانه ليس من طريقة ملزمة بذاتها يمكن اعطاءها هذا الوصف في جميع الظروف اما المسالة الثالثة والمتعلقة بالمبادئ التي يجب ان يتم التعيين على اساسها  فقد اكدت المحكمة ان التعيين يجب ان يكون عن طريق الاتفاق وفقا لمبادئ الانصاف مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة (2) .

ثانياً – قضية تحديد الجرف القاري بين مالطة وليبيا عام 1985.

طلب الطرفان الى المحكمة ان تفصل في المسالة التالية ((ما هي مبادئ و قواعد القانون الدولي التي تنطبق على تعيين حدود المنطقة التي تخص جمهورية مالطة من الجرف القاري والمنطقة التي تخص الجماهيرية العربية الليبية من الجرف القاري وكيف يمكن تطبيق هذه المبادئ والقواعد عملياً من قبل الطرفين  في هذه القضية لكي يتمكنا من القيام دون صعوبة بتعيين حدود هذه المنطقة بموجب اتفاق كما نصت المادة الثالثة    )) (3). وكانت المادة الثالثة قد نصت على ما يلي((عقب القرار النهائي الذي تصدره محكمة العدل الدولية تدخل جمهورية مالطة و الجمهورية الليبية في مفاوضات لتعيين حدود منطقة الجرف القاري لكل منهما ولعقد اتفاق لهذا الغرض وفقا لقرار المحكمة )) كما اتفق الطرفان على ان يحكم بالنزاع طبقا لقواعد القانون الدولي العرفي ومما يذكر ان مالطة طرف في اتفاقية جنيف لعام1958 بشأن الجرف القاري بينما ليبيا ليست طرفا فيها. في حين ان كلا منهما طرف في اتفاقية 1982 ولكن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد ، غير ان الطرفين اشارا الى أمكانية  تطبيق أي من احكامها بعده جزءا من القانون العرفي(4) . كانت الحجة الليبية قائمة على اساس ان الامتداد الطبيعي لاقليم الدولة البري داخل البحر يظل القاعدة الجوهرية لامتلاك الجرف القاري بصورة شرعية بينما كانت حجة مالطة ان الجرف القاري لم يعد يٌحدد في ضوء معايير الامتداد الطبيعي وانما يحكمها مفهوم المسافة من الشاطئ. وقدمت ليبيا اساسا قانونيا اخر للتحديد يعتمد على الحجة الاولى التي ساقتها ومفاده ان هناك انقطاع في الجرف القاري بين البلدين يسمى ((منطقة الغور)) وان هذا الانقطاع الاساسي في الجرف القاري يقسمه الى قسمين متميزين وان التحديد يجب ان يمر داخل منطقة الغور وباتجاهها العام .اما مالطة فقد قدمت هي الاخرى حجة قانونية قائمة على اساس مبدأ تساوي الدول بالسيادة وعليه فان المناطق وامتداداتها مردها سيادة كل دولة على امتدادها البحري وان هذه السيادات يجب ان تكون متساويه وبغض النظر عن طول سواحل تلك الدول(5). وبعد ان رفضت المحكمة الحجج الليبية القائمة على اساس فكرة الامتداد الطبيعي ورفضت حجة مالطة القائمة على اساس مبدأ تساوي البعد حسب المسافة من الشاطئ .اصدرت قرارها القاضي بتعيين الحدود وفقا لمبادئ الانصاف مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة(6).

 ثالثاً – قضية تحديد الجرف القاري بين تونس وليبياعام 1982 .

نصت المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين تونس وليبيا في 10 تموز 1977  باحالة نزاعهما حول الجرف القاري الى محكمة العدل الدولية على مايلي (( يطلب الطرفان من المحكمة اصدار حكمها حول المسالة الاتية : ما هي مبادئ وقواعد القانون الدولي التي يمكن تطبيقها لتحديد منطقة الامتداد القاري التابعة للجماهيرية العربية الليبية ومنطقة الامتداد القاري التابعة  للجمهورية التونسية مع مراعاة ان تصدر المحكمة حكمها طبقا لمبادئ العدالة والظروف الخاصة بكل منطقة وكل الاتجاهات الحديثة التي تم  قبولها في المؤتمر الثالث لقانون البحار وان على المحكمة ان توضح الوسيلة العملية لتطبيق هذه المبادئ والقواعد على هذا الموقف المحدد بطريقة تسمح لخبراء البلدين ابرام معاهدة بهذا الخصوص )) واوضحت المادة الثانية ان الطرفين سيجتمعان من اجل تطبيق هذه القواعد بطريقة تحدد الخط الفاصل لمنطقة الامتداد القاري التابعة لكل من البلدين(7) .     وكانت الحجة الليبية قائمه على أساس فكرة الامتداد الطبيعي التي هي في جوهرها تطبيق لمعايير جغرافية بحتة دون ان يكون للمعايير القانونية أي دور فيها بينما كانت حجة تونس قائمة على اساس انه لايوجد بالضرورة تنازع بين الامتداد الطبيعي والعدالة ولكن واستنادا الى سبب اخر يمكن القول ان احترام المبادئ العادلة في اطار موقف جغرافي معين يعتبر جزءا من عملية (( تحديد الامتداد الطبيعي )) الذي يعبر عن امتداد ارض كل دولة وليس ارض القارة بأكملها لان تجاهل تغيرات اتجاه الشاطئ يعني التسليم بان الجيولوجيا هي التي تحدد وحدها الامتداد الطبيعي، بينما لا تقل الاعتبارات الجغرافية الجيومورفولوجية ( علم الارض وتضاريسها ) اهمية عن الاعتبارات الجيولوجية(8) وقد قدمت تونس حجة اخرى قائمة على اساس فقرها مقارنة مع ليبيا والراجع الى عدم وجود موارد طبيعية زراعية او معدنية مقارنةً بالغزارة النسبية الموجودة في ليبيا خصوصا فيما يتعلق بالموارد البترولية والموارد الزراعية . لكن المحكمة رفضت جميع هذه الحجج فقد دحضت حجة ليبيا القائمة على فكرة الامتداد الطبيعي بقولها ان من الخطأ الاعتقاد ان في جميع الاحوال او في أغلبها من الممكن او المناسب اثبات ان الامتداد الطبيعي لدولة ما يمتد حتى نقطة معلومة في الامتداد الطبيعي لدولة اخرى بحيث يجعل كل منهما يلتقيان حول خط يسهل تحديده(9) . اما بخصوص الاعتبارات الاقتصادية فلا يمكن التعويل عليها في تحديد مناطق الامتداد القاري ذلك انها عوامل خارجية تمتاز في الغالب بالتغير المستمر ما عدا حالة وجود ابار للبترول فانه يشكل عاملا في ذات المنطقة يجب ان يؤخذ بالحسبان مع العناصر والعوامل الاخرى للوصول الى حل منصف(10) . وهكذا وجدت المحكمة ان الطريقة المثلى تتجسد في تقسيم المنطقة الى قطاعين الاول قريب من سواحل الدول و الثاني بعيدا عنها يخضع كل من القطاعين لاعتبارات ترى المحكمة انها مختلفة ومتمايزة ومؤثرة في عملية التحديد برمتها ومن هذه الاعتبارات تغير اتجاه الساحل ومراعاة الوضع الجغرافي والامتداد الطبيعي وخصائص المنطقة المتنازع عليها والجزر التونسية خصوصا جزيرة ( كركناة ) واخيرا معيار التناسب في التحديد .والحقت المحكمة بقرار الحكم رسما تقريبيا يوضح رسم الحدود لمعاونة الطرفين والخبراء عند تحديد الخط الفاصل بطريقة دقيقة (11) .

____________________

1-  I . C . J . YEAR BOOK ,    1968 – 1969 ,  P 103 .

2- استاذتنا د . جنان جميل سكر، تحديد المجالات البحرية في الخليج العربي ، رسالة دكتوراة منشورة ،  كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1978 ، ص145 .

  

3- د.احمد ابو الوفا ، التعليق على قضية الامتداد القاري بين ليبيا ومالطة، المجلة المصرية للقانون   الدولي. العدد41،1985،ص274  .

4- دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنه 1994 بعد ان اودعت اكثر من 60 دولة تصديقاتها عليها. انظر المبحث الاول من هذا الفصل  .

5- JONATHAN    I . CHARNEY , PROGRESS IN NTERNATIONAL MARITIME BOUNDARY DELIMATION  LAW , A. J . I .L , VOL . 88 , 1994 , P 239 .

6 -  I . C . J . REPORT ,  1985,  P. 120 .

7 - I . C . J . CASE CONCERING THE CONTINENTAL SHELF( TUNISIA / LIBYAN ARAB JAMAHERYA) , P.198 .

8 - MARK  B . FELDMAN. THE TUNISIA – LIBYA CONTINETAL SHELF CASE GEOGRAPHIC JUSTICE OR JUDICIAL COMPROMISE. A . J .I . L , VOL. 77 , 1983 , P 222.

9- I . C. J- CASE CONCERING THE CONTINENTAL SHELF ( TUNISIA -LI BYAN  ARAB JAMAHIRIYA), OP , CIT .,  P200 .

10 - MARK. B  FELDMAN, OP, CIT., P. 225.

11 - د. احمد ابوالوفا ، التعليق عل قضية الامتداد القاري في البحر الابيض المتوسط بين تونس وليبيا، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 41 ، 1985 ، ص226 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .